الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8109 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8109 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1- محافظ الإسكندرية بصفته
2- رئيس حي المنتزه بصفته
3- رئيس حي وسط بصفته

ضد

أمال نجدي السيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 25/ 3/ 2001 في الطعن رقم 532 لسنة 42 ق


الإجراءات

بتاريخ 23/ 5/ 2001 أودع الحاضر عن الطاعنين بصفتهم تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعنة (المطعون ضدها) تعويضا قدره خمسمائة جنيه.
وطلب الطاعنين قبول الطعن شكلآ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض دعوى التعويض. ولم يتم إعلان المطعون ضدها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 3/ 2002, وتأجل نظر الطعن بجلسة 26/ 5/ 2004 للإعلان والإخطار، وتكرر التأجيل لهذا السبب عدة جلسات، حتي قررت الدائرة بجلسة 11/ 5/ 2005 إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع – الربعة عليا – التي نظرته بجلسة 25/ 6/ 2005 وتم تداولها على النحو الثابت محاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 532 لسنة 42 ق أما المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبة الحكم بأحقيتها في تعويض قدره خمسة ألاف جنية لجبر ما أصابها من أضرار من جراء الجزاء الموقع عليها بالقرار رقم 157 لسنة 1998 بتأجيل ترقيتها لمدة سنتين لما نسب إليها من تراخيها في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال مخالفات الهدم وإعادة البناء بدون ترخيص بالعقار المشار إليه.
وأنه نسب إليها أن أقامت الطعن رقم 563 لسنة 40 ق أمام المحكمة المذكورة، والتي قضت بجلسة 25/ 12/ 1999 بإلغاء قرار الجزاء وما يترتب على ذلك، إستنادا إلي أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنة غير قائمة على أساس سليم من أحكام القانون، بالنظر لما هو ثابت بالأوراق من قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال الهدم والبناء بدون ترخيص بالعقار المشار إليه.
فأقامت المطعون ضدها الطعن رقم 532 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبة الحكم بالتعويض، حيث قضت المحكمة في حكمها المطعون فيه بإلزام الإدارة بأن وتؤدي للطاعنة – المطعون ضدها – تعويضا مقداره خمسمائة جنيه وهو الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن إلغاء قرار الجزاء هو خير تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تصيب العامل.
ومن حيث إن المادة ( 25 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 72 تنص على:
" يقدم الطلب إلي المحكمة المختصة بعريضة…. وتعلن العريضة ومرفقاتها إلي الجهة الإدارية وإلي ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم إليهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره ".
وتنص المادة ( 30 ) من ذات القانون على أن:
" يكون توزيع القضايا على دائرة المحكمة….. ويبلغ قلم كتاب المحكمة بتاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي ثلاثة أيام.
وتنص المادة ( 48 ) من ذات القانون على أن:
"مع مراعاة ما هو منصوص علية بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا، يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا- من الباب الأول من هذا القانون".
من حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد نظم على وجه قانوني سليم إجراءا جوهريا من إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن، وهو الإعلان، سواء للجهة الإدارية أو ذوي الشأن، وتضمن أهمية الإخطار بالجلسة حتي تنعقد الخصومة صحيحة ووفقا لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا، من أن الدستور قد حرص على النص على كفالة حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع الموطنين، ويمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة بلا طريق يباشر كلا منها حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال هذا الأصل العام والأساسي الجوهري من أسس التقاضي وإهداره، عدم انعقاد الخصومة، ويترتب على ذلك، إذ لم يتسن تصحيح هذا الإهدار، وقوع عيب شكلي جوهري، في الإجراءات، يخالف النظام العام للتقاضي، بإهدار حق أساسي كفله الدستور وهو حق الدفاع ( الطعنين 38، 397/ 36ق جلسة 29/ 2/ 1992).
كما استقرت أحكامها على أن علة النص الواردة في الفقرة الثانية من المادة من قانون مجلس الدولة، وهي الخاصة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لتمكين ذوي الشأن بعد تمام تحضير الطعن وتهيئته للمرافعة، من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لاستكمال عناصر الدفاع في الطعن أو متابعة سير إجراءاته مما يرتبط بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن، ويترتب على إغفال الإبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات مما يؤثر في الحكم ويبطله.
(الطعن رقم 3342 لسنة 33 ق جلسة 25/ 4/ 1990).
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنين قد أقاموا الطعن الماثل، وكان الثابت عدم إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن أو جلسات هيئة مفوضي الدولة أو المرافعة، سواء أمام دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع من تاريخ إقامة الطعن في 23/ 5/ 2001 حتي تاريخه، فإنه يتعين -والحال كذلك- الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 22 من ذي الحجة سنة 1426 هجرية الموافق 24/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات