الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8015 لسنة 49 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د0/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د.حسنى درويش عبد الحميد – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن احمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8015 لسنة 49 ق0ع

المقام من

كامل عبد الله فوده

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر
بجلسة 15/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 193 لسنة 30ق 0


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 3/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ احمد طه فودة المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8015 سنة 49ق عليا0 في الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وجرى إعلان الطعن – على الموضح بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني انتهت فيه – للأسباب المبينة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وعين لنظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 1/ 2005 وبالجلسات التالية وبجلسة 27/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 وتدو ول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث أن عناصر الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 7/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 193 لسنة 30 ق وتقرير اتهام ضد/ كامل عبد الله فوده: المحامى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمديرية الزراعة بدمياط بالدرجة الأولى لأنه خلال الفترة من 5/ 2/ 2000 إلى 9/ 9/ 2001 بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقه وأمانة وذلك بأن: –
1- أهمل وقصر في مباشرة الدعوى رقم 899/ 8 ق مما أدى إلى صدور الحكم ضد الهيئة وكذلك فوت مواعيد الطعن الأمر الذي أدى إلى صيرورته نهائيا وباتا الأمر الذي ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة وذلك – على النحو الموضح بالأوراق.
2- لم ينجز التحقيقات المحالة إليه منذ 18/ 3/ 2001 وعددها ثلاثة عشر تحقيقا – على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم تأديبيا بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وشيدت المحكمة قضاءها, على أساس أنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن فأنها ثابتة في حقه يقينا بموجب شهادة احمد محمد إبراهيم العزبى, مدير الإدارة القانونية بمديرية الإصلاح الزراعي بدمياط, الذي قرر إن الدعوى رقم 889/ 18 ق كانت مقامة من المواطن إبراهيم وهبه محمد عبد الله ضد رئيس الهيئة وكانت هذه الدعوى مسندة إلى الأستاذ/ عز صقر بالإدارة القانونية بدمياط وتم أحالتها إلى القضاء الادارى بالمنصورة وأسندت إلى الطاعن وظلت متداولة وطلب المذكور المعلومات من منطقة الإصلاح الزراعي بفارسكور بتاريخ 5/ 2/ 2000 وقد ردت المنطقة المعلومات في كتابها رقم 145 في 26/ 3/ 2000 وكان يتعين على الطاعن إيداع الطعن المحكمة قرر حظر تسجيل الأرض محل الدعوى المشار إليها ومذكرة بدفاعه إلا إن ذلك لم يحدث وصدر الحكم بجلسة 21/ 5/ 2000 ولم يتم الطعن عليه ولم يقم الطاعن باتخاذ إجراءات في هذه الدعوى رغم استلامه لها في 5/ 2/ 2000 سوى طلب المعلومات والتي أفادت بان مساحة الأرض تقع ضمن كردون المدينة ومحظور تسجيلها وذلك في 26/ 3/ 2000 وكانت الدعوى متداولة بالجلسات وقت استلامه الملف وتم أحالتها للرول وكان يتعين عليه متابعتها إثناء وجودها بهيئة المفوضين وبعد أعادتها للرول بالمحكمة لمعرفة تقرير المفوض كما انه لم يقدم ما يفيد إن هذه الأرض غير خاضعة للتسجيل طبقا لقرار رئيس الوزراء ولم يقم باستئناف الحكم ولم يعرض الأمر – على رئاسته للتقرير بالطعن وبذلك يكون مقصراً ومهملا إهمالا جسيما في أداء واجبه مما يشكل في حقه ذنبا إداريا قوامه عدم أداء واجبات وظيفته بالدقة والأمانة ويوجب مؤاخذته تأديبيا.
وبالنسبة للمخالفة الثانية للطاعن, فأنها ثابتة في حقه يقينا بشهادة/ محمد محمد إبراهيم العزبي المذكور أنفا, الذي قرر إن الطاعن قد أحيل إليه عدد 13 تحقيق لم يقم بالبدء في بعضها والبعض الأخر ردت إليه لاستكمال ما تأشر عليها من ضرورة أجرائه التحقيق بنفسه وعدم الاستناد على تحقيقات المنطقة التي بأشرها مهندس زراعي, وتم سحب هذه التحقيقات من الطاعن لأنه مقصراً في أداء ما يوكل إليه من مهام وقد ثبت ذلك أيضا بإقراره إن هذه التحقيقات تم إنجازها وإعداد بالرأى القانوني فيها في وقت مناسب، وكانت هذه التحقيقات يباشر ها مهندس زراعي وترد له فيجدها كافية. خاصة إنها متعلقة بموضوع واحد وكان يقوم بإعداد مذكرة بالراى القانوني فيها إلا أن مدير الإدارة لم يعتمد ذلك، وقام بسحب التحقيقات وليس هناك ضرر من قيام المهندس الزراعي بأجراء التحقيق، طالما أن الاعتماد الأساسى يكون على الرأى القانوني الذي ينتهي إليه كجهة اختصاص مما يشكل في حقه ذنبا إداريا قوامه عدم أداء واجبات وظيفته بالدقة والأمانة ويوجب مؤاخذته تأديبيا.
وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع – على سند من القول بان المحكمة التاديببة التفتت – عن المذكرات وحوافظ المستندات المقدمة من الطاعن ولم تعن ببحثها أو الرد عليها ولم تقم بتحقيق دفاعه في إن المخالفتين المنسوبتين إليه غير ثابتتين في حقه, إذ انه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى فان المسئول -عن الدعوى رقم 889/ 18 ق بعد أحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة هو الأستاذ إبراهيم الأبيض المحامى بالهيئة, وهذا الأخير هو الذي باشر هذه الدعوى إمام المحكمة طوال فترة تداولها وحضر جميع جلساتها, كما انه بالنسبة للمخالفة الثانية, فان الطاعن قام بإنجاز كافة التحقيقات التي أسندت إليه فيما عدا التحقيق رقم 28/ 2001 الذي سلمه لمدير الإدارة القانونية بناء على طلبه طبقا للتأشيرة الثانية على ظهر هذا الملف، فضلا عنه انه يوحد خلافات بين الطاعن ومدير الإدارة القانونية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون مخالف للقانون, مما يستوجب إلغاؤه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهامات المنسوبة إلى الطاعن أثيرت في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 551/ 2000 تفتيش فني والتي كانت أودعت أوراقها وتحقيقاتها إمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الاتهام إلا إن ملف تلك القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك إثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء إمام دائرة فحص الطعون وإمام هذه المحكمة, رغم تداول الطعن إمامها أكثر من جلسة وهو ما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعن بان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم بالهيئة المبينة بصدره بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 21 ذو الحجة سنة 1426 والموافق 21/ 1/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات