الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7995 لسنة 48 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, د. محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7995 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

إبراهيم محمود هنداوي شلبي

ضد

وزير التعليم
مدير النيابة الإدارية
" طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بالقاهرة
الصادر بجلسة 20/ 3/ 2002 في القضية رقم 12 لسنة 44 ق ".


الإجراءات

في 12/ 5/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأولى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 2/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقرير اتهام ضد:
إبراهيم محمود هنداوي شلبي: سكرتير مدرسة قليني التجارية بنين سابقا وحاليا رئيس وحدة بإدارة قليني التعليمية درجة ثالثة.
…………………………………………
لأنهما خلال الفترة من 94 وحتى 13/ 5/ 2000 بجهة عملهما بكفر الشيخ:
الأول:
بوصفه مندوب صرف مدرسة قلين التجارية للبنين لم يؤد عمله بأمانه وخالف القواعد والأحكام المالية بأن اختلس مبلغ 19000.23 جنيه من الأموال عهدته لجهة عمله وسترا لذلك قام بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة بشأن المبالغ التي قام بسحبها أو إيداعها بالبنك بالسجلات والدفاتر الحالية عهدته على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا وفقا لنصوص المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى المشار إليها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمعاقبة الطاعن " المحال الأول " بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفة في حقه ومن واقع ما جاء بالأوراق والتحقيقات وانتهت إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن تغير الشيكات والأرقام والبيانات تعد من قبيل الأخطاء المادية التي تحدث كثيرا في العمل فضلا عن تكليفه بإعمال تزيد عن طاقته مما أدى إلى وقوع هذه الأخطاء وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه من واقع تحقيقات النيابة العامة والإدارية حول الواقعة ومن واقع تقارير اللجان التي شكلتها الجهة الإدارية والنيابة العامة لفحص أعمال الطاعن وعليه تكون المخالفة ثابتة في حقه ولا يغير منها ما ذهب إليه في صحيفة طعنه من دفاع مجهل حول وجود أخطاء مادية أو عدم إلمامه بالقواعد التنظيمية المقررة للعمل وذلك أن الثابت قيام الطاعن متعمداً بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة للتغطية على المخالفات التي ارتكبها وعليه يكون ما جاء بتقرير الطعن من هذا المحضر وهو أمر مرسل لا دليل عليه ينبغي الالتفات عنه.
ومن حيث إنه كذلك وأن توقيع الجزاء على الطاعن هو أمر واجب نظير ما أرتكبه من مخالفات فإنه يتعين الأخذ في الاعتبار عند توقيع الجزاء سداد الطاعن للمبالغ المنسوب إليها اختلاسها فضلا عما لاقاه من جراء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة وهو ما ترى معه هذه المحكمة أنه يتعين مجازاته بخفض أجره بمقداره علاوة وإذا صدر الحكم المطعون فيه يغير هذا النظر فإنه يتعين إلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية والقضاء مجددا بمجازاته بخفض أجره بمقدار علاوة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 14 من ربيع الأول سنة 1426 والموافق 23/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات