المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7905 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر و/ أحمد إبراهيم زكى، د/ محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7905 لسنة 48ق عليا
المقام من
ايمن محمود عبد اللطيف
ضد
النيابة الادارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 190 لسنه 28ق
الإجراءات
في 9/ 5/ 2002أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالفصل
من الخدمة 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما
هو منسوب إليه 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا 0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة بحساب معيار المسافة حيث أن الطاعن
مقيم بمحافظة أسيوط 0
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في انه بتاريخ 13/
7/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 190لسنة28ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة
التأديبية بأسيوط متضمنة ملف قضية النيابة رقم 194لسنة2001 وتقرير اتهام ضد: ايمن محمود
عبد اللطيف – الاخصائى بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وبالدرجة
الثالثة 0
لأنه اعتبارا من 31/ 12/ 2000 وبوصفه السابق:
– خالف القواعد والأحكام المنظمة للأجازات وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام
الواجب وكرامة الوظيفة العامة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
– 1 – لم يقدم لجهة عمله ما يفيد تحديد موقفه من التجنيد كأحد مسوغات التعيين بالمخالفة
للقانون – وعلى النحو المبين بالأوراق 0
– 2 – انقطع عن عمله اعتبارا من 31/ 12/ 2000 عقب انتهاء مدة إيقافه – ودون مسوغ قانوني
وعلى النحو المبين بالأوراق 0
– 3 – تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية بالمخالفة للقانون – وعلى النحو المبين بالأوراق
0
– وطلبت النيابة محاكمته تأديبيا وفقا لمواد القانون المشار إليها بتقرير الاتهام وتحيل
إليه منعا للتكرار 0
– وتدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 12/ 1/ 2002 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم بجلسة 9/ 3/ 2002 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات ومستندات بالإيداع خلال
أربعة أسابيع مع إقالة المتهم من الغرامة الموجهة إليه ومضي الأجل دون تقديم أية مذكرات
أو مستندات 0
– وبجلسة 9/ 3/ 2002 صدر حكم المحكمة التأديبية بأسيوط والقاضي بمعاقبة المتهم الطاعن
بفصله من الخدمة 0
– وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن بحق ويقين من شهادة
الشهود والمستندات 0
– ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 9/ 5/ 2002 ملتمسا قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0
– ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله 0
– إذ أن المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127لسنة1980 تنص على انه لا
يجوز استخدام اى فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقائه في وظيفته أو عمله أو
منحه ترخيصا بمزاولة مهنة حرة أو مقيدة بجداول المشتغلين بها:
ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ولا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لاى منهم
فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها
في المادة 45 أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو نموذج وضع الفرد تحت الطلب
لأجل معين 0
ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة
45 سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما ويصدر بعدها قرارا بفصله من وظيفته أو عمله
0
ومفاد ذلك انه يحظر على الجهات الإدارية استخدام الأفراد أو الإبقاء عليهم ما لم يقدموا
لها إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادتين 39، 45 من القانون سالف الذكر
0
ومن بين هذه الشهادات شهادة الإعفاء المؤقت أو الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية
– وقد نسبت النيابة الإدارية للطاعن انه لم يقدم لجهة عمله ما يفيد تحديد موقفه من
التجنيد كأحد مسوغات التعيين بالمخالفة للقانون في حين شهد/ احمد كامل قنديل بقسم الشئون
العسكرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط انه عند تعيين الطاعن تقدم بشهادة إعفاء
مؤقت كانت تجدد كل سنة ومقدم بملفه هذه الشهادات وذلك بصفته العائل الوحيد لوالدته
وأخوته – وانه بخصوص ما نسب إلى الطاعن بانقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة وقفه عن العمل
فذلك لعذر قهري هو المرض النفسي الذي أصاب الطاعن بسبب وقفه عن العمل 0
– وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان 0
– ومن حيث أن سائر المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه من واقع ما جاء بالتحقيقات
وأقوال الشهود واعترافه نفسه وعليه فانه يتعين توقيع الجزاء المناسب عليه والذي ترى
هذه المحكمة انه يكون بخفض أجره بمقدار علاوة واحدة حيث قدم الطاعن ما يفيد سداده للغرامة
المقررة للمتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وعليه فان الجزاء الموقع عليه بمعرفة المحكمة
التأديبية وهو الفصل من الخدمة يشوبه الغلو ويتعين من ثم إلغاء حكمها في هذا الخصوص
0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخفض أجره بمقدار علاوة واحدة0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 25/ 6/
2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
