المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7850 لسنة 48 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد، د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7850 لسنة 48 ق 0 ع
المقام من
محمد خالد أحمد همام الشاذلي
ضد
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة17/ 2/ 2002 في الطعن رقم
308 لسنة 34 ق 0
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن، قلم كتاب
المحكمة ( الدائرة السابعة ) تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي: بقبول
الطعن شكلا وبرفضه موضوعا 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من
مجازاته بتأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة شهر مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: أصليا: بعدم قبول
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيا: برفضه 0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( السابعة ) جلسة 18/ 6/ 2003 وبهذه الجلسة
قررت هذه الدائرة إحالة الطعن إلي الرابعة فحص للاختصاص، ونظرت الدائرة الأخيرة الطعن
على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي
دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 ونظرت الطعن بهذه الجلسة، وبها
قررت الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين لمن يشاء، وبها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي
رقم 308 لسنة 34 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها، طالبا
الحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه، وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة ضابط مركز أول
بالإدارة العامة للمحطات بقطاع الشئون التجارية بالمؤسسة المطعون ضدها، وأنه بتاريخ
1/ 8/ 2000أخطر بالقرار رقم 685 لسنة 2000 المتضمن مجازاته بتأجيل موعد استحقاق العلاوة
الدورية لمدة شهر بمقولة خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي خلال الفترة من 18/ 6/ 99
حتى 6/ 8/ 1999 بأن لم يبلغ رقمه السري على الحاسب الآلي بكاونتر المرحلين بصالة السفر
رقم يوم 18/ 6/ 1999 وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 10/ 8/ 2000 لقيامه على غير
سببه المبرر له وعدم استخلاصه النتيجة التي انتهي إليها استخلاصا سائغا من الأوراق،
وأقام طعنه الماثل بطلب إلغائه0
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 17/ 2/ 2002 أصدرت حكمها
المطعون فيه 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة إلي
الطاعن ثابتة في حقه بشهادة الشهود واقراره بمحاضر التحقيقات بأنه قام بترك موقعه على
الحاسب الآلي بكاونتر المرحلين دون إلغاء رقمه السري، مما مكن آخرين من المكلفين بترحيل
الرحلة رقم 864 يوم 18/ 6/ 1999 من التلاعب في البيانات الخاصة بالركاب وذلك بالمخالفة
للتعليمات الخاصة بأعمال الترحيل، الأمر الذي يقيم القرار الصادر بمجازاته على سببه
المبرر له، ومن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون وخاليا من الغلو في تقدير الجزاء،
وخلصت المحكمة إلي القضاء برفض الطعن 0
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحق الطاعن وكاشفا في الوقت
عينه عن الإخلال بحق الدفاع الجوهري المبدي من الطاعن، إلي جانب انطوائه على الخطأ
في فهم الواقع في الدعوى على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الطعن، وخلص الطاعن إلي طلباته
سالفة البيان 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فإن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:
" ميعاد رفع الدعوى إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين
أمامها 000 " 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها إنما يجري وفقا للإجراءات
وفي المواعيد التي رسمها قانون مجلس الدولة، وهو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة
17/ 2/ 2002 ولم يتقدم الطاعن بالطعن عليه إلا في 7/ 5/ 2002، فإنه يكون قد اقام طعنه
بعد الميعاد المقرر قانونا، ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 14 من ربيع الأول سنة 1 ه الموافق23/ 4/ 2005
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
