الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7705 لسنة 48 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر أبو العنين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7705 لسنة 48 ق0ع

المقام من

نشأت شوقى زكي

ضد

1- النيابة الإدارية
2- وزير العدل بصفته
طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باسيوط بجلسه 9/ 3/ 2002
فى الدعوى رقم 68 ق لسنة 28ق


الإجراءات

فى 2/ 5/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهت إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى إنها تري إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
و تدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 8/ 12/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص حسبما يظهر من الأوراق فى ان النيابة الإدارية قد اقامت الدعوى رقمم 68/ 28 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط متضمنه تقرير اتهام ضد:
نشأت شوقى زكى مدير اعمال بمديرية الاسكان والمرافق بمحافظة سوهاج درجة أولى وأخر لأنهما خلال الفترة من 7/ 5/ 95 وحتي 21/ 6/ 99 بدائرة مديرية الاسكان والمرافق بسوهاج لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانيين واللوائح المعمول بها بما من شأنه الأضرار بمصلحة ماليه للدولة بأن:
1- اعتمد اعمال مقاول عمليه انشاء المستشفى القروى بأولاد يحيى الحاجر مركز دار السلام بأكثر من المنفذ فعلا مما أدى إلى صرف مبالغ للمقاول دون وجه حق قدرها 41093 ج على النحو الوارد بالأوراق والتقرير بالمخالفة للقوانين واللوائح.
2- قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مهندس المقاول المذكور لكونه من العاملين الذين يحظر عليهم القيام بأية أعمال تخص إفراد القطاع الخاص رغم علمهما بذلك وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
وقد تدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبتاريخ 9/ 3/ 2002 قضت المحكمة بمجازاة نشأت شوقى زكي بخصم أجر شهرين من راتبه عن التهمة الأولى المنسوبة إليه وبراءة الآخر عن المخالفتين.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت الاتهام الأول فى حقه من واقع أقوال الشهود والأوراق والمستندات المرفق بالتحقيق.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وبناء علي ذلك أن اخر عمل قام به الطاعن فى تلك العملية هو القيام بعمل المستخلص رقم 9 والذى اعتمده فى 25/ 10/ 97 بقيمة اعمال قدرها 07ر 714553 جنيها قد تم مراجعة هذا المستخلص بعد قيام المهندس وكيل وزارة الاسكان بإحالته إلى المراجعة الفنية والحسابية وبعد ان تأكد من تلك المراجعة سلامته من هاتين الناحيتين تم قيده برقم 455 ج برقم 1600 فى 19/ 11/ 97 وقد اعقب ذلك المستخلص تحرير مستخلص برقم 10 وهو المستخلص قبل الأخير من قبل المحال الثاني بتاريخ 14/ 2/ 98 أى بعد ترك الطاعن الاشراف على العملية بقيمة قدرها 20ر 911490 ج ثم اعقب ذلك تحرير المستخلص الختامى من قبل المحال الثانى أيضا بتاريخ 17/ 2/ 98 بقيمة اعمال قدرها الاجمالى 48ر87482 جنيها ويمثل ذلك مخالفة فى حق المحال الثانى وحدة قيمة الفرق بين قيمة الاعمال المتقدمة بالمستخلص قبل الأخير وقيمة الأعمال المنصرفة بالختامى والذى صرف بالزيادة لصالح المقاول وبإضافة الفوائد المستحقة على هذا المبلغ الذى صرف بالزيادة ويصبح الناتج 41093 ج فمن ثم فإن المسئولية تقع على المحال الثاني.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تدور حول الاتهام الأول الذى انتهت المحكمة إلى مجازاة الطاعن عنه دون باقي الاتهامات.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والتحقيقات أن ما نسب إلى الطاعن وفق ما جاء بمذكرة النيابة افدارية والتى أقيم تقرير الاتهام بناء عليها والذى قام الحكم المطعون فيه بترديدها جاء بها حول مسئولية الطاعن لقيامه باعفاء ومراجعة المستخلص رقم 9 قبل الأخير فى 25/ 10/ 97 والذى أدي إلى ظهور كميات ومبالغ زائدة فى المستخلص الختامي عن المبالغ والكميات المنفذة فعلا وهو ما أدى بالتالى إلى صرف المقاول لمبالغ زائدة وبدون وجه حق هذا الفهم الذى قام عليه اتهام الطاعن واخذ به الحكم المطعون فيه يخالف الواقع الموضح بالأوراق حيث ثبت وجود مستخلص أخر برقم قبل المستخلص الختامى وأن هذا المستخلص العاشر فمردود قبل المتهم الآخر الذى حكمت المحكمة ببراءته وهذا المستخلص العاشر تم تحريره فى 14/ 2/ 1998 حق ان يترك الطاعن الاشراف على العملية فى اكتوبر 1997 وكانت قيمة هذا المستخلص العاشر 20ر 911490 وبعده تم عمل المستخلص الختامى من قبل المتهم الثانى ايضا فى 17/ 2/ 1998 وعليه فإذا كانت هناك أعمال أو كميات لم تنفذه فإن المتهم الثاني والذى برأته المحكمة يكون مسئولا عنه حيث إنه بفرض وجود طأ المستخلص الذى حرر واعتمده المتهم وهو برقم 9 فإنه كان راجعا تدارك هذا الخطأ فى تحديد الكتاب والأعمال المنفذة فى المستخلص التالى له والمرقم 10 والسابق مباشرة على تحرير المستخلص الختامى وعليه فإن الطاعن لا يسئل عن وجود كميات أو اعمال منفذة بالمخالفة للواقع حيث لم يثبت يقينا وجو اخطاء فى المستخلص رقم 9 المحرر منه ذلك أن الاتهام قام على أن المستخلص رقم 9 هو السابق مباشرة على تحرير المستخلص الختامى وأدى إلى خطأ المستخلص الختامى وحيث أن هذا غير صحيح كما ثبت أن النتيجة التى انتهى إليها تقرير الاتهام وأخذت بها المحكمة أن الخطأ فى هذا المستخلص هو الذى أدى إلى الخطأ فى المستخلص النهائى هذا غير صحيح أيضا حيث إنه بافتراض وجود خطأ فى المستخلص رقم 9 المحرر بمعرفة المتهم كانن واجبا على محرر المستخلص رقم 10 أخذ الكميات والاعمال المنفذة فى الطبيعة فى الاعتبار عند تحرير هذا المستخلص وهذا لم يثبت ايضا بما يجعل أى احتمال لوجود مسئولية على الطاعن منفيا حيث لا يمكن أخذه بافتراض ارتكابه الخطأ لأن المسئولية التأديبية لا تقوم على الخطأ المفترض أزاء ذلك معناه قيام المسئولية على الظن فهذا مخالف من قيام المسئولية على الخطأ المرتكب والمنسوب يقيننا للمتهم وعليه يكون توقيع الجزاء على الطاعن قد تم دون سند من الواقع ويتعين من ثم إلغاء الجزاء الموقع عليه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 21/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات