الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7696 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد – شعير مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7696 لسنة 49 ق

المقام من

عبير محمد حسين فرحات

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 714 لسنة 42 ق


الإجراءات

بتاريخ 23/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7696 لسنة 49ق. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 714 لسنة 42 ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبها.
وطلبت الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة مما نسب إليها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني بالطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم أجر شهرين من راتبها والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 3/ 2004 رغم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 1/ 2005 قررت المحكمة أحاله الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005 وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً..
ومن حيث إن عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 2/ 2003 وقد أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 23/ 4/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 9/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 714 لسنة 42ق أمام المحكمة التأديبية للصحة بإيداع تقرير اتهام ضد/ عبير محمد حسين فرحات (الطاعنة) الطبيبة بمديرية الصحة بالفيوم لأنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت أحكام قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974م والقوانين واللوائح بأن امتنعت اعتباراً من 1/ 11/ 1999 عن استلام العمل المكلفة به من جهة العمل المشار إليها حال كونها مكلفة بالقرار رقم 2 لسنة 2000 على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية بمحاكمتها تأديبياُ وفقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 2/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم أجر شهرين من راتبها.
وقد أقام الحكم المطعون يفه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعنة ثابتة قبلها بامتناعها عن استلام عملها المكلفة به بالقانون رقم 29 لسنة 1974 رغم إنذار جهة العمل لها بذلك وما تأكد بشهادة نفيسة أبو زيد أحمد كاتبة شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بالفيوم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً وذلك لبطلان الإجراءات المتخذة من النيابة والحكم إذ لم يرد بأوراق الدعوى ثم علم للطاعنة بالتكليف وأن كان قد وصلها عن طريق زملائها وليس الوزارة كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع إذ تقدمت الطاعنة بموافقة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية المؤرخ 27/ 12/ 1999 بإنهاء خدمة الطاعنة وإلغاء تكليفها بمديرية الشئون الصحية بالفيوم إلى القاهرة في 1/ 12/ 1999.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل إنه قد ورد إلى النيابة الإدارية بالفيوم الكتاب الإداري العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم رقم 1165 في 21/ 6/ 2000 بطلب التحقيق في شأن امتناع عبير محمد حسين ( الطاعنة)

عن استلام عملها بمديرية الشئون الصحية بالفيوم اعتباراً من 1/ 11/ 1999 حال كونها مكلفة بالقرار رقم 2 لسنة 2000 رغم إنذارها باستلام العمل وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 364 لسنة 2000 اعتباراً من 2/ 7/ 2000 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 13/ 8/ 2000 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعنة وإحالتها للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنة من أنها بوصفها طبيبة أسنان امتنعت عن استلام العمل المكلفة به بمقتضى القرار رقم 2 لسنة 2000 والصادر بتكلفها كطبيبة أسنان بمديرية الشئون الصحية بالفيوم وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بتكليف الأطباء والصيادلة وهيئات التمريض، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات إنه بتاريخ 18/ 1/ 2000 صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان رقم 2 لسنة 2000 بتكليف بعض أطباء الأسنان ومنهم الطاعنة اعتباراً من 1/ 11/ 1999، وتم تكليفها للعمل بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، وبتاريخ 27/ 12/ 1999 صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لطلب الأسنان بإنهاء خدمة الطاعنة وإلغاء تكليفها من العمل بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لكونها متزوجة وبناء على طلبها، وفي سياق الأوراق والشهادات المقدمة من الطاعنة ومن الثابت من أوراق الدعوى التأديبية يبن أنه وإن صدر قرار تكليف الطاعنة في 18/ 1/ 2001 إلا أنه قد صدر قبل ذلك قرار بإلغاء تكليفها في 27/ 12/ 1994 الأمر الذي يؤكد دفاع الطاعنة بعدم علمها بالقرار المشار إليه وعليه لا يجوز مساءلتها عن امتناعها عن استلام عملها المعلقة به من 1/ 11/ 1999 بناء على هذا القرار الثابت إلغاؤه مسبقاً وتعديل تكليفها وقبل بفصلها من
مديرية الشئون الصحية بالفيوم إلى الشئون الصحية بالقاهرة ويتعين براءتها لذلك مما نسب إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإن يتعين بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة مما نسب إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة والقضاء مجدداً ببراءتها مما نسب إليها.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق من حمادي أولي سنة 1426 ه الموافق 25/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات