المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7678 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7678 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
محمد عبد الله عبد اللطيف.
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة23/ 2/ 2003 في الدعوى
رقم 143 لسنة 43 ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ مجدي محمد ندا
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 7678 لسنة 49 ق. عليا طعنا علي الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة الطاعن
بخصم أجر شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
و جرى إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني – انتهت للأسباب الواردة فيه-
إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون جلسة 25/ 2/ 2004، وبالجلسات التالية، وبجلسة 26/
1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة5/ 3/ 2005 وتدوول نظره
بجلسات المحكمة علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 5/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
و من حيث إن عناصر الموضوع، تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 12/
2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 143/ 43 ق أمام المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها
و تقرير اتهام ضد/ محمد عبد الله عبد اللطيف هنداوى – الصيدلي بمديرية الشئون الصحية
بالقاهرة لأنه اعتبارا من 1/ 11/ 1999 بدائرة عمله وبوصفه السابق امتنع عن استلام العمل
بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حال كونه مكلفا بالقرار رقم 251/ 1999.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/ 2/ 2003 حكمت المحكمة بمجازاة المحال بخصم أجر شهرين من راتبه، وشيدت المحكمة
قضاءها، بعد استعراض نصوص المواد الأولي والرابعة والسادسة من القانون رقم 29 لسنة
1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين
والفئات المساعدة، أن المشرع أجاز لوزير الصحة بقرار منه تكليف أيا من الخاضعين لأحكام
القانون سالف البيان، لمدة عامين قابلة للتجديد بناء علي طلب الجهة التي تم التكليف
للعمل بها ولمدة عامين آخرين، وانه ليس للمكلف الامتناع عن استلام العمل المكلف به
أو الانقطاع عن أدائه قبل انتهاء مدته وبدون مبرر أو مقتضي قانوني إذ بذلك لا يكون
قد أدي الالتزام القانوني المقرر عليه، ويكون بذلك قد خالف أحكام القانون وتخلي عن
أداء واجب التكليف وعن مساهمته في خدمة الوطن خلال الفترة التي كلف بالخدمة فيها وهو
ما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مساءلته تأديبيا.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم مكلف للعمل بوظيفة صيدلي بمديرية الشئون الصحية
بالقاهرة اعتبارا من 1/ 11/ 1999 لمدة عامين بموجب القرار رقم 251/ 1999، غير انه امتنع
عن استلام عمله المكلف به، وقد قامت جهة الإدارة بإنذاره علي محل إقامته ألا أنه لم
يحضر، الأمر الذي حدا بها إلي ابلاغ النيابة العامة، كما أبلغت النيابة الإدارية لإجراء
شئونها فيها، وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة بالقضية رقم 843/ 2000،
ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلي المتهم ثابتة في حقه علي وجه القطع واليقين وهي مخالفة
تمثل خرقا لقانون التكليف المشار إليه، مما يتعين – والحال كذلك – القضاء بمجازاته
تأديبيا، وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ
في تطبيق القانون علي سند من القول أن الحكم انتهي إلي مجازاة الطاعن عما نسب إليه،
في حين أن الثابت أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت علي موافقة وكيل أول وزارة الصحة
والسكان ورئيس لجنة التكليف الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2001، من إلغاء تكليف، الأمر الذي
يتعين معه – والحال كذلك – إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب
إليه وذلك علي نحو ما انتهي إليه تقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات، أن المحال " الطاعن " كلف
للعمل بوظيفة صيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة اعتبارا من 1/ 11/ 1999 لمدة عامين
بموجب القرار رقم 251/ 1999 غير إنه امتنع عن تسلم عمله، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة
إلي المحال" الطاعن " ثابتة في حقه، وهي تمثل مخالفة للقانون رقم 29/ 1974 المشار إليه،
مما يتعين – والحال كذلك – القضاء بمجازاته تأديبيا.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون
فيما انتهي إليه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه، وذلك للأسباب التي قام
عليها.
ومن حيث إنه لا يؤثر فيما تقدم، ما أورده الطاعن بتقرير الطعن، من أنه قد صدرت موافقة
وكيل أول وزارة الصحة والسكان ورئيس لجنة التكليف بتاريخ2/ 1/ 2001، علي إلغاء تكليفه،
فذلك مردود عليه بما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه، بأن هذه الموافقة لا ينتهى بها
تكليف الطاعن، إذ أن المادة من قانون التكليف رقم 29/ 1974 والتي تنص علي أنه "
علي المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف، وفي جميع الأحوال يصدر قرار إلغاء
التكليف أو إنهاء الخدمة أثناءه من وزير الصحة"، ومن ثم مقتضي ذلك ان المشرع خول وزير
الصحة دون سواه صدور قرار بإلغاء التكليف، ولم يتضمن تفويض سلطة أدني، إذ القاعدة أن
التفويض لا يكون إلا بنص في القانون، وإذ خلت الأوراق من صدور قرار إلغاء التكليف من
السلطة المختصة قانونا، وإذ صدرت الموافقة بإلغاء التكليف من وكيل اول الوزارة، فإنها
تكون قد صدرت من سلطة غير مختصة، ولا أثر لها – والحال كذلك – في إلغاء التكليف الذي
يظل قائما إلي أن تنتهي مدته طبقا للقانون، كما أنه لا أثر لها – من باب أولي – على
مساءلة الطاعن تأديبيا وتوقيع الجزاء المناسب عليه.
ومن حيث إنه متى ثبت ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم القانون،
ويغدو الطعن عليه – والحال كذلك – غير قائم على أسباب تبرره واقعا وقانونا، فمن ثم
فإنه يكون متعينا الحكم برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنة 1426 الموافق
28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
