الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7575 لسنة 44 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7575 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

صبري حسان صبري

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 119 لسنة 37 ق


الإجراءات

بتاريخ 10/ 8/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7575 لسنة 44 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 119 لسنة 37 ق فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 16/ 8/ 1998 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 7/ 2003 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 27/ 3/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/ 1/ 2005 وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 4/ 12/ 1994 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 119 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بإيداع تقرير إتهام ضد/ صبري حسان صبري ( الطاعن ) وآخرين, ونسب للطاعن أنه خلال الفترة من 6/ 9/ 1993 حتى 5/ 10/ 1997 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها بأن:
الطاعن وآخرين: الذين يشغلون على التوالي وظيفة طبيب بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية ومعاون تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية بوصفهما لجنة الكشف على الأسماك الموردة أثبتا على خلاف الحقيقة بمحضري الكشف على الأسماك بتاريخ 6/ 9، 13/ 9/ 1993 أن الأسماك الموردة من النوع البحري والنيلى وطازجة حين انها بلاميطة مجمدة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن ( وآخرين ) بالمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 20/ 12/ 1997حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بخصم شهرين من أجره.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا, وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه ولم يعلن بالحكم المطعون فيه إلا بورود صورة الأمر التنفيذي لهذا الحكم بتاريخ 30/ 6/ 1998.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراءا جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إن يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم يقم بالحكم المطعون فيه ما يفيد إعلان الطاعن بتقرير الاتهام وجلسات المرافعة ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل أو الخارج.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى رقم 119 لسنة 37 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 19 من ذي الحجة لعام 1425 هجرية الموافق 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات