الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7234 لسنة 44 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن كمال أبوزيد, و د 0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر وأحمد ابراهيم زكى, و د 0 محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7234 لسنة 44 ق0عليا

المقام من

مصطفى إبراهيم على أبو الخير

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 68 لسنه 3 ق بجلسة 275/ 1998


الإجراءات

فى 26/ 7/ 1998 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن فى الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه، وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب اليه.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 68 لسنة 3 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد الطاعن بوصفه مدرسا بمدرسة الشهداء الإعدادية ونسبت إليه النيابة الإدارية انقطاعه عن العمل المدة من 13/ 9/ 1997 دون إذن وعليه طلبت النيابة الإدارية مجازاته عن هذا الإتهام.
وبجلسة 27/ 5/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وأقامت حكمها على ثبوت الإتهام فى حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وإنتهت إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المحكمة لم تمكن الحاضر عن الطاعن من تقديم ما يفيد اعتقال الطاعن وقامت بحجز الدعوى التأديبية للمحكمة دون تمكينه من تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى والتى تبرر سبب انقطاعه عن العمل هو اعتقاله مما دعاه إلى تقديم هذا المستند إلى هيئة مفوضى الدولة عند نظر الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وإنتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق وأخصها محاضر جلسات المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 15/ 4/ 1998 أن المحكمة التأديبية لم تقم سوى بتأجيل الدعوى التأديبية إلا لجلسة واحدة حيث حضر وكيل عن الطاعن دون توكيل وهو مادعى المحكمة إلى تأجيل نظر الدعوى لاحضار توكيل عن الطاعن ثم غيرت قرارها إذ أصدرت الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن، وهوما يجعل هناك بطلان فى الحكم يوجب إلغاؤه وإعادة الاجراءات من جديد أمام المحكمة التأديبية نظرا لأن الحكم قد أهدر حق الطاعن فى الدفاع عن نفسه إلا أنه نظرا لأن الطعن مهيأ للفصل فيه فتتصدى له هذه المحكمة حسب الثابت من الأوراق أن الطاعن رهن الاعتقال منذ 13/ 9/ 1997 التاريخ المنسوب إليه الانقطاع عن العمل دون إذن اعتبارا منه وهو ما يمثل قوة قاهرة تمنعه من الانتظام فى العمل وعليه فيكون انقطاعه عن العمل بعذر مقبول، ويتعين من ثم الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت لسنة 1425 هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات