الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7125 لسنه 46 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7125 لسنه 46 ق. ع

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

حافظ محمد حافظ
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 9/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 81 لسنه 5 ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 5/ 2000 أودعت الأستاذة/ الهام محمد شوكت الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبا عن الأستاذة المستشارة رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7125 لسنه 46 ق. عليا, طعنا على الحكم المشار إليه, فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده بغرامة قدرها مائة جنيه.
وطلبت الطاعنة بصفتها للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما أسند إليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت للأسباب المبينة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2001 وبالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 25/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 10/ 2003, وبالجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضرها. وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
من حيث إن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 5/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 81 لسنه 5 ق أمام المحكمة التأديبية بقنا وتقرير إتهام ضد:
حافظ محمد حافظ: مهندس بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان درجة ثالثة.
لأنه اعتبارا من 1/ 10/ 1996 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي والأحكام المنظمة للأجازات وأحكام قانون تكليف المهندسين المصريين بأن انقطع عن العمل المكلف به بالقرار رقم 262 لسنه 1994 وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 9/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وشيدته على أساس أن الثابت من الأوراق أن المتهم حاصل على بكالوريوس هندسة وتم تعيينه بوظيفة مهندس بالهيئة المذكورة اعتبارا من 14/ 8/ 1994 بموجب القرار رقم 262 وقد خلا قرار تعيينه من الإشارة إلى قانون تكليف المهندسين رقم 54 لسنه 1976.
كما أن المتهم أنكر بتحقيقات النيابة الإدارية أنه مكلف بالعمل أو أنه وقع إقرارا بما يفيد ذلك الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال اعتبار المتهم مكلفا بالعمل طبقا لأحكام قانون التكليف, ولا ينال من ذلك مازعمته الجهة الإدارية أن المتهم مكلف بالعمل إذ أن ذلك ورد على سبيل القول المرسل الذي لم يجد له ثمة دليل بالأوراق, ومن ثم يكون المتهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 وأن مفاد المادة ( 97 ) من أنه يتعين على جهة الإدارة البت في طلب الإستقاله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون. ولا تملك جهة الإدارة رفض الإستقالة وإنما تملك فحسب إرجاء قبولها لمصلحة العمل المدة المقررة قانونا وأن رفض جهة الإدارة للإستقالة يعد مخالفا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولا يترتب عليه أي أثر وتعد خدمة العامل منتهية بمضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
وخلصت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المتهم قد تقدم بإستقالته صريحة من العمل في نهاية شهر سبتمبر 1996 وإنقطع عن العمل اعتبارا من 1/ 10/ 1996 إلى أن قامت الجهة الإدارية برفض استقالة المتهم بتاريخ 23/ 10/ 1996 وهو مالا تملكه الجهة الإدارية, إذ أن الإستقالة المقدمة تعد مقبولة بقوة القانون, فلا يجوز وفقا لأحكام الدستور إجبار العامل على العمل حال عدم رغبته في البقاء فيه إلا أنه يتعين في ذات الوقت على العامل أن يستمر في أداء عمله إلى أن يتم البت في طلب الإستقالة أو تنقضي مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
ومن ثم فإن القدر المتيقن ثبوته في حق المتهم هو إنقطاعه عن العمل خلال الفترة من 1/ 10/ 96 وحتى 22/ 10/ 1996 وهو ما يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مساءلته تأديبيا بمراعاة أن خدمته انتهت بقوة القانون, وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه مخالفة أحكام القانون وعدم المشروعية ذلك أن المطعون ضده من الخاضعين لأحكام قانون تكليف المهندسين رقم 54 لسنه 1976 وليس من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم لا تسرى عليه أحكام المادة ( 97 ) من هذا القانون، ومن ثم فإن المحال يعتبر منقطعا عن العمل المكلف به بالهيئة في غير الأحوال المرخص بها قانونا اعتبارا من 1/ 10/ 1996 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة التأديبية مجازاة المطعون ضده بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه غير عقوبة الفصل من الخدمة.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن, فإن وقائعه تخلص فيما أبلغت به الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسوان بكتابها رقم 6941 في 27/ 6/ 1996 بشأن واقعة إنقطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارا من 1/ 10/ 1996 دون إذن أو مسوغ قانوني, وطلبت إجراء التحقيق في هذه الواقعة, وتولت النيابة الإدارية التحقيق في القضية رقم 1441 لسنه 1996 أسوان انتهت فيه إلى إحالة المطعون ضده إلى المحاكمة التأديبية لما نسبته إليه بتقرير الإتهام, وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
من حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحدد فيما إذا كان المطعون ضده من المخاطبين بأحكام القانون رقم 54 لسنه 1976 بشأن تكليف المهندسين المصريين أم لا, وما يترتب على ذلك من آثار.
من حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المطعون ضده عين بالهيئة بناء على مسابقة أعلنت عنها الهيئة طبقا للقانون وتم تعيينه في وظيفة مهندس مدنى ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بالهيئة المذكورة اعتبارا من 14/ 8/ 1994 بموجب القرار رقم 262 لسنه 1994 بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية وذلك على درجة مالية دائمة بالهيئة وهو مالم تنكره الإدارة.
ومما يؤيد ذلك أن البين من مطالعة مستخرج من قرار مدير الهيئة رقم 262 لسنه 1994 أنه ورد خلوا من الإشارة إلى القانون رقم 54 لسنه 1976 بشأن تكليف المهندسين المصريين, كما أن المطعون ضده أنكر بالتحقيقات أنه مكلف بالعمل أو أنه وقع إقرارا بما يفيد ذلك, الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال من الأحوال إعتبار المتهم مكلفا بالعمل طبقا لأحكام القانون 54 لسنه 1976 سالف الذكر.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم, ما جاء بتقرير الطعن من أن المطعون ضده من الخاضعين لأحكام القانون رقم 54 لسنه 1976 المشار إليه, ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل في هذا الشأن, ومن ثم فإن ما تضمنه تقرير الطعن لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا يعتد به في هذا الشأن.
ومتى كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر, وإنتهى إلى أن المطعون ضده من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبيقه على واقعة إنقطاعه عن العمل, ومجازاته بعقوبة الغرامة, بالنظر لإنقضاء علاقته بالجهة الإدارية بالإستقالة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون, فمن ثم يغدو الطعن الماثل والحال كذلك غير قائم على أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من محرم سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 2/ 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات