الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 7013 لسنه 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر,/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي./ عبد الحليم أبو الفصل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم/ 7013 لسنه 47ق

المقام من

محمد أحمد محمد الجندي

ضد

النيابة الإدارية
فى حكم المحكمة التأديبية بالقاهرة الصادر بجلسة 26/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 598 لسنه 41ق بمجازاته بعقوبة الوقف عن العمل مدة سته أشهر مع صرف نصف الأجر.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 4/ 2001أقام الطاعن طعنه بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة يطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه
وتم أعلان بتقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من معاقبة محمد احمد محمد الجندى بالوقف عن العمل مدة سته أشهر مع صرف نصف الأجر وبمعاقبته بوقفه عن العمل مده شهرين مع صرف نصف الأجر وما يترتب علي ذلك من آثار وثم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه الدائرةعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 10/ 2004 تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة 8/ 1/ 2005 وتقررمد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين إلي المحكمة التأديبية لأنه في الفترة من 6/ 1/ 1997 وحتى 21/ 12/ 1997 ومن 2/ 5/ 1997 وحتى يونيه 1998 وقع ما يفيد حضوره وانصرافة بمدرسة النقراشي الإبتدائية بالفيوم أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع خلال الفترات المشار إليها وذلك علي خلاف الحقيقة لعدم تواجده بالعمل نظرا لندبه لجمعية الإسكان التعاوني لنقابه المهن التعليمية بالفيوم التي يعمل مشرف لها وأمينا للصندوق بها.
وبجلسة 26/ 2/ 2001 قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بمجازاة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل مدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ركونا إلي أن التهم المنسوبة للمحال ثابته في حقه ثبوتا يقينا من شهادة الشهود ومن سجلات الحضور والإنصراف بمدرسة النقراشي الإبتدائية بالفيوم وكشوف صرف الحوافز ومكافأة الامتحانات ولاينال في ذلك كما ذهب الحكم المطعون فيه إدعاء المحال " الطاعن " أنه لم ينفد قرار ندبه للجمعية التعاونية لاسكان المعلمين طوال الفترة التي تقاضى عنها الحوافز إذ قطعت الأوراق بتقاضيه بدل حضور في الجمعية بوصفه أمين الصندوق والمشرف المالي علي أعمالها0
ومن حيث أن الطعن يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن يقوم بعمل تطوعي في جمعية الإسكان التعاوني للمهن التعليمية وكان عضوا لمجلس إدارتها لمدة عشر سنوات وتم أخياره كأمين صندوق ومشرف مالي من قبل أعضاء مجلس الإدارة لذلك فإن قرار ندبه لم يضف جديداً ولم يترتب عليه إنتقاله للعمل بالجمعية حيث يعمل بها في الفترة المسائية ويتقاضى بدل إنتقال ويعمل بالمدرسة في الفترة الصباحية 0
وأضاف الطاعن أن الشهود الذين ارتكن إليهم الحكم المطعون فيه شهدوا بالنظام القانوني المتبع وليس فيما يتعلق بحالته0.ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل ناظرا بمدرسة النقراشي الابتدائية بالإدارة التعليمية بالفيوم ثم عمل مديراً لهذه المدرسة – بصرف النظر عن إجراءات ذلك والتى تمت دون علم الإدارة التعليمية – وكان يعمل عضوا بمجلس ادارة جمعية الإسكان التعاوني لنقابه المهن التعليمية بالفيوم وأختير أمين لصندوقها ومشرفا ماليا لها مقابل بدل إنتقال ثابت شهري بواقع مائه وخمسين جنيها ثم صدر قرارمحافظ الفيوم بندبه للجمعية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع إلا أنه كان يوقع بسجلات الحضوروالإنصراف بالمدرسة بمافيها أيام ندبة للجمعية رغم أنه كان يقوم بالحضور إلي الجمعية ومباشر أعماله بها في الفترة الصباحيه كما شهد بذلك السيد محمد أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية.
وقد كان الطاعن وهو مدير المدرسة فقد كان تسهل عليه التوقيع بسجلات الحضور والانصراف بغض النظر عن تواجده الفعلي بالمدرسة الأمرالذي أتاح له إستكمال المدة اللازمة لإستحقاق الحوافز ومكافآت الإمتحانات وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لها واذ تطمئن المحكمة إلي أن ما نسب إلي الطاعن من قيامه بالتوقيع بسجلات الحضوروالإنصراف بمدرسة النقراشي الابتدائية خلال أيام ندبه لجمعية الإسكان التعاوني ثابتة في حقه 0
كما أن الجزاء الذي عاقبته بها الحكم المطعون فيه يناسب والجرم الذي إرتكبه وهو مربى للأجيال وهادى طريقها بإعتباره حامل شعلة من مشاعل التعليم لذلك تقضي المحكمة برفض الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005بالهيئة المبينه بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات