الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6969 لسنة 48 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6969 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

أشرف أحمد التهامي الفقي

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 16/ 2/ 2002في الدعوى رقم 87 لسنة 43 ق


الإجراءات

في 16/ 4/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالوقوف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره خلال فترة الوقف.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها قرت الحكم ببراءة الطاعن نظرا لنكول النيابة الإدارية عن تقديم الأوراق الخاصة بالقضية المطعون على الحكم الصادر فيها.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 4/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها متضمنة تقرير اتهام ضد:
أشرف أحمد التهامي الفقي مقدر رسوم بمكتب توثيق المطرية سابقا وحالياً مقدر رسوم بإدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقاري درجة ثالثة، لأنه بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه الأضرار بمصلحة مالية للدولة بأن: أشر على عقد بيع الباخرة النيلية (فلوريت)المؤرخ 30/ 6/ 1994 بإعفاء البيع من رسوم التصديق دون سند قانوني صحيح مما ترتب عليه التصديق على عقد البيع المنوه عنه بمحضر التصديق رقم 8ز/ 1999 المطرية دون سداد الرسوم المستحقة والمقدرة بمبلغ 257978 جنيها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار إليها وعلي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 16/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره خلال فترة الإيقاف وذلك لثبوت ما هو منسوب إليه على النحو الذي ظهر من الأوراق وشهادة الشهود، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16/ 4/ 2002 ضمنه أسبابا حاصلها:
1- أن الحكم المطعون عليه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على سند من القول بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين اكتفت بالقول بأن المخالفة ثابتة في حق الطاعن ثبوتا كافيا انسياقا وراء ما جاء بتقرير النيابة الإدارية وترديداً لما ورد به دون أن يحدد القانون ووجه الرأي الذي انتهجته المحكمة.
2- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله: بمقولة أن الحكم قد جازى الطاعن بعقوبة عن مخالفة لم يثبت ارتكابه لها على وجه اليقين إذ أن عقد بيع السفينة كان الهدف منه هو تأسيس الشركة موضوع محضر التصديق وليس بيعا يعنى من ورائه الربح فالسفينة تعتبر من منشات الشركة الخاضعة لحوافز الاستثمار وأن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه لا يجوز محاسبة الموظف العام عن مخالفة إدارية ارتكبها نتيجة تفسيره وفهمه الخاطئ فمجرد الخطأ في فهم القانون لا يشكل كقاعدة عامة خطأ إداري باعتباره من الأمور الفنية التي يختص بها ذوي الخبرة والتخصص.
3- عدم تناسب العقوبة التي قضى بها الحكم الطعين ما اقترفه الطاعن من مخالفة تأديبية.
وأنهى الطاعن تقرير طعنه طالبا قبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه مبين من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ذلك أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 قد حدد التصرفات المعفاة من ضريبة الدمغة ومن رسوم الشهر والتوفيق وحصرهما في عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشات وعليه فلا يجوز إعفاء عقد البيع لعدم ورودها ضمن العقود المعفاة بالقانون المذكور والثابت أن الطاعن أشر على عقد بيع فندق عائم إلى إحدى الشركات الخاضعة لأحكام القانون من رسوم الشهر والتصديق بالمخالفة للقانون والنص واضح في تحديد حالات الإعفاء من الرسوم وكان واجبا على الطاعن تحري مصلحة الخزانة عند وجود شك لديه وخضوع العقد المذكور للرسوم أو عدم خضوعه أو أن يقوم بسؤال جهة الاختصاص والجهات الفنية بالمصلحة وعليه فإن المخالفة ثابتة في حقه ويتعين من ثم توقيع الجزاء المناسب عليه.
ومن حيث إنه كذلك فإن الجزاء المناسب الذي تراه هذه المحكمة لهذه المخالفة هي خصم شهر من راتب الطاعن وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 21 ذو الحجة1426ه الموافق 21/ 1/ 2006

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات