الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6964 لسنة 45 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد إبراهيم زكي الدسوقي ( نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6964 لسنة 45 ق0عليا

المقام من

أحمد طه حسن

ضد

هيئة النيابة الإدارية
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 29/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 1341 لسنة 31 ق ".


الإجراءات

بتاريخ 18/ 7/ 1999 أودع الأستاذ/ روفائيل بخيت المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6964 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 29/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 1341 لسنة 31 ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 4/ 2005.
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 8/ 1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1341 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وتقرير اتهام ضد/ أحمد طه حسن المدرس بمدرسة أبو صفن التجارية بالفيوم لأنه انقطع عن عمله الفترة من 3/ 8/ 1988 حتى 18/ 6/ 1989 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 29/ 1/ 1991 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية اللازم التحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل أو الخارج.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 1341 لسنة 31 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 14 من ربيع الأول سنة 1426 هجرية والموافق 23/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات