المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6940 لسنة 44 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضى، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6940 لسنة 44 ق
المقام من
1- محمود عبد الونيس شرف
2- محمد محمود الصغير علام
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 5/ / 1998 فى الدعوى رقم
161 لسنة39 ق
الإجراءات
بتاريخ 18/ 7/ 1998أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بإيداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت الرقم عاليه فى الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية سالف البيان والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل
لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظراً
لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث انه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام.
" قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 "
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الإجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون إنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد استوفت.
وتنص المادة 559 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً
والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن فقد اصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه- قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد اصل الحكم بمسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلاً عن أن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغيرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين
إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها، فضلاً عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع تحمله الإحالة من
مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه، وعليه فإن هذه المحكمة ترى إنه إزاء
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات أن وجدت فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إدارياً أو حفظ التحقيق وفقاً لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من
خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاًًً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدرهذا الحكم وتلي علنا يوم السبت 18 من شهر ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق 29 من
شهر يناير سنة 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
