المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6653 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: – عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د/ حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6653 لسنة 43 ق عليا
المقام من
محمد خليل محمد خليل.
ضد
رئيس مجلس إدارة ورئيس معهد بحوث أمراض العيون "بصفته".
علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة12/ 8/ 1997 في الطعنين رقمي 2368و
2954 لسنة 41 ق. عليا
الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 15/ 9/ 1997 أودع الأستاذ/ محمد رزق عبد
العزيز المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 6653 لسنة 43 ق عليا، طعنا علي الحكم المشار إليه، فيما قضي
به من قبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام
معهد بحوث أمراض العيون بأداء تعويض مقداره ألفي جنيه لمحمد خليل محمد خليل ورفض ما
عدا ذلك من طلبات وإلزام المعهد ومحمد خليل محمد خليل المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الطعنين موضوع الحكم المطعون عليه إلي المحكمة الإدارية
العليا للفصل فيها مجددا بهيئة أخري.
و جرى إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه
– إلي طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2000، وبالجلسات التالية علي النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 28/ 7/ 2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره
بجلسة 2/ 9/ 2001، وتدوول نظره علي النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
و من حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 5/
1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 5837/ 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري للحكم له بوقف تنفيذ
ثم إلغاء القرار رقم 23/ 1994 الصادر بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه في 23/
10/ 1994 وتعويضه تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقته من جراء إصدار القرار المطعون
فيه، كما أقام بتاريخ 18/ 6/ 1994 الدعوى رقم 6441/ 48ق للحكم بصفه مستعجلة باستمرار
صرف راتبه وملحقاته وتوابعه وأجر الساعات الإضافية والمكتبية والوحدات ذات الطابع الخاص
وبدل التفرغ وبدل العدوى وكافة البدلات الأخرى ومنحة عيد العمال المقررة في 1/ 5/ 1994
والعلاوة الإضافية والعلاوة الاجتماعية المقررتين في 1/ 7/ 1994، وتعويضه تعويضا مناسبا
بما يعادل المرتب وملحقاته وتوابعه وبدلاته اعتبارا من تاريخ الحرمان منه، وأوضح أنه
يشغل وظيفة باحث أمراض العيون وفي 5/ 5/ 1994 صدر قرار رئيس المعهد رقم 23/ 1994 بإنهاء
خدمته لانقطاعه عن العمل أكثر من ستة شهور من 23/ 10/ 1993 واعتباره مستقيلا بالتطبيق
لنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972، وقضت المحكمة بجلسة 27/ 2/ 95
بعدم قبول الدعويين بالنسبة إلي أمين عام المعهد ووزير البحث العلمي لإقامتهما علي
غير ذي صفه وبقبولهما بالنسبة إلي رئيس المعهد ومجلس إدارته، وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبإلزام الإدارة بأداء ألفي جنيه كتعويض.
ومن حيث إنه بتاريخ 8/ 5/ 1995 أقام الطاعن الطعن رقم 2945/ 41ق. عليا أمام المحكمة
الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه، طالبا في ختامها بتعديل الحكم المطعون
فيه، وذلك برفع قيمة التعويض الذي تراه المحكمة مناسبا لجبر ما أصابه من أضرار صدور
قرار إنهاء خدمته، وكان معهد البحوث قد سبق بتاريخ 9/ 4/ 1995 أن أقام الطعن رقم 2368/
41ق. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا علي ذات الحكم المشار إليه، طالبا في ختامه
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته ورفض دعوى الطاعن، وإلزامه المصروفات.
وبجلسة 12/ 8/ 1997 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المطعون فيه، فيما قضي به
من إلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي 5837 و6441 لسنة 48ق. فيما تضمنه من إلزام
معهد بحوث أمراض العيون بأداء تعويض مقداره ألفي جنيه، وشيدت قضاءها علي أساس أن امتناع
الطاعن عن التوقيع بسجل الحضور والانصراف وعن امتثاله لقرار رئيس المعهد برقم 59/ 1993
إنما يمثل خطأ من جانبه يستغرق خطأ المعهد ويعد مسلك الطاعن هو السبب المباشر لإصدار
قرار إنهاء خدمته وما أصابه من أضرار من جراء ذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم علي أساس أن الحكم المطعون فيه يشوبه عدم صلاحية
أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم الأخير للفصل في الطعن إذ أن بعض الأعضاء منتدبون كمستشارين
في جامعه القاهرة وكلية الطب، فضلا عن وجود خصومات بين الطاعن وشخص له صلة قرابة برئيس
الدائرة، الأمر الذي يتعين الحكم ببطلان الحكم الطعين وإلغاؤه.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن – بحسب صحيح تكييفها القانوني – أنها دعوى بطلان أصلية
على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 12/ 8/ 1997 في الطعنين رقمي 2368و2945/
41ق. عليا علي سند من القول بتحقق بعض أسباب عدم صلاحية القضاة للفصل في الدعوى في
بعض أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم الطعين، علي النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر وأطرد على أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة
الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفه الأحكام القضائية بأن
يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى، وأن يقترن
الحكم بعيب جسيم يمثل أهدارا للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم علي أساسه
دعوى البطلان الأصلية، أما إذا قام الطعن علي مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات
الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد
معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلي درجة الانعدام وهي مناط
قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن الأٍسباب التي أنبنى عليها الطعن الماثل قد جاء خلوا مما يفيد تحقق إحدى
حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى والواردة في المادة من قانون المرافعات
المدنية والتجارية إذ أن الطاعن لم يحدد أسماء السادة المستشارين أعضاء الدائرة المدعي
انتدابهم للعمل بالجهة الإدارية التي يعمل بها أو بالجهات الإدارية التي لها علاقة
بجهة عمله، هذا فضلا عن أن الانتداب بفرض صحته لا تتحقق معه حالات عدم الصلاحية ما
دام أن السيد المستشار لم يكتب أو يبد رأيا في الواقعة موضوع الطعن الماثل وهو ما لم
يثيره الطاعن في عريضة الطعن، كما أن ما اثاره الطاعن من وجود خصومات بينه وبين شخص
له صله قرابة برئيس الدائرة لا تتحقق معه إحدى حالات عدم الصلاحية الواردة في المادة
من قانون المرافعات المشار إليها، الأمر الذي يبين منه أن الطاعن يهدف من أسبابه
– والتي جاءت أقوالا مرسلة – إلي معاودة طرح موضوع الطعن من جديد ومناقشة الأسباب التي
قام عليها الحكم المطعون فيه، الأمر الذي لا تتوافر معه الشروط الموضوعية لدعوى البطلان
الأصلية.
ومن حيث إنه لما تقدم، وإذ لم يقم الطعن الماثل على أسباب تبرره واقعا وقانونا فإنه
يغدو خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم بجلسة يوم السبت الموافق 4 من صفر سنة 1427 الموافق
4/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
