الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6552 لسنة 48 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6552 لسنة 48 ق.ع

المقامة من

رفعت فتحي ثابت

ضد

1- النيابة الإدارية " بصفته "
2- وزير العدل " بصفته "
في حكم المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 9/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 24 لسنة 28 ق


الإجراءات

بتاريخ 10/ 4/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه واحتياطياً باستعمال الرأفة.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لمجازاة الطاعن بالجزاء الأخف الذي تراه المحكمة.
وجرى تداول الطعن بدائرة فحص الطعون والتي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه للحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص في أنه بتاريخ 12/ 11/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط متضمنة تقرير اتهام ضد الطاعن بصفته كاتب شئون العاملين بمديرية أوقاف سوهاج درجة رابعة لأنه خلال الفترة من 1/ 12/ 1999 حتى 23/ 1/ 2000 وبوصفه مندد بالصندوق الرعاية الصحية بمديرية أوقاف سوهاج لم يحافظ على كرامة الوظيفة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام والواجب وخالف الأحكام المالية والقواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح بأن:
1- قام بتزوير مستندات استعاضة السلفة عن شهر ديسمبر عام 99 وذلك بقيامه باصطناع روشتات بأسعار بعض العاملين بمديرية أوقاف سوهاج بقصد الاستيلاء على قيمتها لنفسه بقصد التربح من وظيفته.
2- احتفظ بالروشتات والفواتير الخاصة بالعاملين المستفيدين بالتأمين الصحي عن شهر ديسمبر 99 وقيامه بتحرير استمارة استعاضة السلفة عنها وختمها بخاتم صندوق الرعاية الصحية المسلمة له على الرغم من استبعاده من أعمال الصندوق، كما قام بتزوير توقيع مسئول الصندوق ووكيل وزارة الصندوق بسوهاج واستخدام الاستمارة في في الغرض الذي زورت من أجله.
3- قام بتظهير الشيك رقم 966147 بتاريخ 5/ 1/ 2000 المحرر باسم محمود جمال همام ومسئول الرعاية الصحية والمسلم للمتهم من قبل مندوب الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الأوقاف كما قام بالاستيلاء على قيمة الشيك وقدرها 18909 بتاريخ 5/ 1/ 2000 واحتفظ بهذا المبلغ حتى تاريخ 23/ 1/ 2000 م.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير الاتهام.وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار إليها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمعاقبة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المخالفات ثابتة في حق الطاعن من واقع الثابت بالأوراق وشهادة الشهود.
ومن حيث أن الطاعن يؤسس طعنه على أساس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مستنداً إلى الظن والتخمين مشوباً بالخلو وعدم المواءمة الظاهرة في إنزال العقوبة القاسية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق قي أن الإدارة العانة للشئون القانونية بوزارة الأوقاف طلبت بموجب كتابها رقم 194 المؤرخ 31/ 1/ 2000 من النيابة الإدارية تحديد مسئولية رفعت فتحي نائب (الطاعن) من العاملين بوزارة الأوقاف بسوهاج والمختص بأعمال الصرافة بصندوق الرعاية الصحية بمديرية الأوقاف بسوهاج من أن المذكور توجه إلى صندوق الرعاية الصحية بالوزارة بتاريخ 5/ 1/ 2000 برفقته روشتات وفواتير شراء أدوية وأذون صف محررة بأسماء لبعض المشتركين بالصندوق وتم تفريعها في استمارة سلفة وبلغت إجمالي المبالغ المدونة بالاستمارة 18909 جنيهاً والاستمارة محررة باسم/ محمود جمال همام الصراف الجديد وتم استخراج شيك رقم 966147 بتاريخ 5/ 1/ 2000 بمبلغ 18909 جنيهاً باسم/ محمود جمال همام وتم تسليمه إلى رفعت فتحي ثابت (الطاعن) الذي وقع على الشيك ليس باسمه وإنما باسم/ محمود جمال همام.
وبتاريخ 18/ 1/ 2000 تقدم محمود جمال همام باستمارة استعاضة سلفة وأفاد أنه لم يتسلم الشيك رقم 966147 من الطاعن ولم يسبق أنه سلمه أية مستندات صرف للتوجه بها إلى الوزارة.
وبالاتصال ببنك مصر فرع باب اللوق المسحوب عليه الشيك تبين أن الشيك تم صرفه يوم 5/ 1/ 2000 لرفعت فتحي ثابت (الطاعن) بعد تظهيره من محمود جمال همام وبذلك يكون الطاعن قد زور توقيع محمود جمال همام على الشيك وعلى استمارة الاستعاضة وبمواجهة الطاعن أنكر في البداية ثم أعترف بقيامه بصرف الشيك والذي صدر بناء على فواتير تامين صحي غير حقيقية (زوره) وذلك وفقاً لصورة الإقرار المودعة بالأوراق والمؤرخ 23/ 1/ 2000 والذي دفعه في حضور عدد من المسئولين بوزارة الأوقاف ومديرية الأوقاف بسوهاج.
ومن حيث أنه بمطالعة الأوراق والمستندات المودعة بملف القضية وشهادة الشهود تبين أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقيناً مما يقطع بارتكاب الطاعن هذه المخالفات ما يستأهل مجازاته تأديبياً عن هذه المخالفات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ولما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الذي يوقع على العامل أن يكون متناسباً مع المخالفات الثابتة في حقه فإذا ما قدرت المحكمة الإدارية العليا أن الجزاء كان مغالى فيه كانت بدعوة للتدخل عادة التوازن بين المخالفة والجزاء.
ومن حيث أن الجزاء الذي قضى به الحكم فيه وهو الفصل من الخدمة هو أشد أنواع الجزاءات وأقساها ويتسم بالخلو الواضح. لذلك تقضي المحكمة بإلغائه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً بمجازاته بالوقف عن الهمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 25/ 5/ 2005 الميلادية، الموافق 17 ربيع الثاني1426هجرية و بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات