الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6511 لسنة 47 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي و/ د0 محمد ماهر أبو العينين – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 6511 لسنة 47 ق0ع

المقام من

محمد محمود أحمد جمعه
والطعن رقم 6862 لسنة 47ق

المقام من

محمود حسنى مصطفي محارم

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولى بجلسة 11/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 524 لسنة42ق


الإجراءات

في 11/ 4/ 2001 و22/ 4/ 2001 على التوالي ثم إقامة الطعنين سالفى البيان في الحكم المشار إليه والذي تضمن مجازاة محمد محمود احمد جمعه بالوقف عن العمل لمده ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وبمجازاة محمود حسين مصطفى محارم بالا حاله إلى المعاش
وطلب الطاعنان في ختام تقريره الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهما فما هو منسوب اليهما 0
وقد تم إعلان تقريره الطعن على النحو الموضح بالأوراق 0
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة تقريرها التكميلي إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضها موضوعا وتم تداول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة
ومن حيث أن واقعات الدعوى التأديبية المطعون فيه على الحكم الصادر منها يخلص في أنه بتاريخ 13/ 6/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولى متضمنة تقرير اتهام ضد: –
1: -00000000000000
2-محمد محمد أحمد جمعه رئيس قسم التنظيم وبصفه مراجع تنظيم بحي المنتزة درجة ثانية
3-000000000000
4-00000000000000000000
5-محمود حسين مصطفي مهندس بمديريه الإسكان حاليا مهندس بإدارة التنظيم بحي المنتزة سابقا – درجة ثالثة 0
لأنهم عام 99بالاداارة الهندسية بحي المنتزة
من الأول الى الرابع 0كل بصفته0
اشتركوا في إصدار ترخيص البناء رقم398/ 99 باسم نعمة محمد عبد الرحمن محمد محمد أحمد بشأن العقار الكائن برقم13ش15 المتفرع من ش ملك حفني للترميم والفعلية معا بالمخالفة للقوانين والتعليمات واللوائح وذلك على النحو الموضح بالأوراق0
الخامس: –
تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هدم العقار رقم 13ش15 المتفرع من ش ملك حفني بدون ترخيص وإعادة بنائه من دور ارضي وخمسة ادوار علوية بدون ترخيص وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير الاتهام0 وتدو ول نظر الدعوى بالمحكمة المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها القاضي ضمن ما قضت به بمعاقبة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومعاقبة الطاعن الثاني بالأحاله إلى المعاش
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات في حق الطاعن من واقع ما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون فيه 0
ويقوم الطعنان على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم استند إلى أقوال المهندس نبيل عزيز حنا الذي استند في أدانته للطاعن على صدور فتوى من مجلس الدولة وهي فتوى لم يعلم بها الطاعنين فضلا من عدم وجود قواعد تمنع من صدور الترخيص بالترميم والتعلية في ان واحد فضلا عن أن الطاعن محمود حسين محارم لم يكن مسئولا عن المنطقة التي بها العقار محل الاتهام إلا فترة وجيزة لم يكن تم بالعقار خلالها وانتهت تقريري الطعن إلى الطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث انه عن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إن قرار الاحاله إلى المحاكمة التأديبية يجب أن يسبقه تحقيق دقيق مستوفى الأركان فبادر الوقائع وجميعها ونسبها إلى المحال على نحو يجعله مسئولا عن المخالفات المنسوب إليه على نحو يبرر إحالته إلى المحاكمة التأديبية وانه في حالة وجود قصور في التحقيق على نحو جسيم لا تستطيع معه المحكمة أن تصل الى وجه الحق في الدعوى التأديبية المطروحة عليها فإن للمحكمة أما القضاء ببراءة المحال إذا كانت عناصر البراءة واضحة من خلال الأوراق أو ان تقوم باعادة الأوراق الى النيابة الادارية بعد الغاء قرار الاحالة للمحاكمة التأديبية لتتخذ ما تراه من اجراءات بعد تدارك القصور الذي احتوى التحقيق وذلك نظرا لعدم وجود ركن شرعى منضبط للمخالفات التأديبية يجعل من الممكن للمحكمة أن تقضى بالبراءة لانتفاء المخالفة في حين انه يمكن ان يسفر التحقيق الصحيح والمتكامل لاركانه عن ظهور مخالفات ادارية او مالية بوصف اخر يتعين معه مساءله المخالفين تأديبيا 0
ومن حيث أنه كذلك وانه يبين من الأوراق ان السند الاساسى والرئيسي للاتهامات الموجهة لساتر المخالفين إنما يكمن في شهادة نبيل عزيز حنا المهندس بالمكتب الفني لمديرية الإسكان وهو مهندس عمره 38 سنه ودرجته الثانية في حين أن المخالفين منهم من بلغ سن المعاش ومن الدرجة الأولى واقتصرت الاتهامات ودارت حول ما قرره هذا المهندس دون ان يتم أخذ رأى جهه فنية ذات اعتبار في هذا الخصوص بتجاوز خبره أصحابها خبره المخالفين واقدمياتهم رغم ان المخالفين قرروا في التحقيقات انه جرى العمل دائما على امكان صدور الترخيص متضمنا تدعيم المبنى وتعليته معاً وقام احد المخالفين بتقرير انه صدر قرار تنظيمي بعد صدور الترخيص محل الاتهام بالفصل بين ترخيص التدعيم وترخيص التعلية ولم يتم استبعاد هذه الجزنية في التحقيق خاصة وأن المخالفين قرروا بوجود ترخيص استشاري في الملف يتضمن تحمل المبنى للتعلية وهو الشرط الجوهري لإصدار ترخيص بالتعلية فضلا عن أن التحقيق دار حول وجود فتوى من إدارة الفتوى بضرورة الحصول على موافقة المنشات الاليه للسقوط قبل إصدار ترخيص التدعيم ولم يظهر من الأوراق وصول هذه الفتوى إلى علم الطاعنين ولم يتطرق التحقيق إلى مدى وجوب إلزامهم بهذه الفتوى وأخيرا فإن قصور التحقيق انطبع على تقرير الاتهام حيث تضمن التقرير نسبه اتهام غير صحيح للطاعن الثاني مفاده التقاعس عن اتخاذ إجراءات هدم العقار محل الاتهام وإعادة بناءه من دور ارضي خمسة ادوار علوية – بدون ترخيص فى حين أن المخالفة في الأصل بناء العقار المذكور لأحد عشر دورا مع ان عرض الشارع لا يتسع لهذا الارتفاع وقد دفع الطاعن أمام النيابة الإدارية أمام المحكمة أنه لم يتول مهمة مهندس التنظيم في هذا الحي سوى لشهرين ولم يلاحظ وجود هذا البناء ولم تستوف التحقيقات مدى صحة أقواله في ظل وجود جزاء عليه بالوقف عن العمل معاصر للمدة التي أشار التحقيق إلى وجوده كمهندس تنظيم بالحي وعليه وفي ظل هذا القصور المقر به في التحقيق فإن لحاله الطاعنين إلى المحاكمة التأديبية بناء على هذا التحقيق القاصر يجعل قرار الاحاله باطلا ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من أثار وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يتعين إلغاؤه وإلغاء قرار الإحالة وهو ما يقتضى ان يستفيد من هذا الإلغاء من تمت مجازاته من المحكمة التأديبية ولم يطعن على الحكم نظرا لوحده الواقعة 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة سائر المحالين للمحاكمة التأديبية والقضاء مجددا بإلغاء قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 9 صفر سنه 1426 ه والموافق 19/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات