الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6476 لسنة 47قع – جلسة 4/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي "نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي " سكرتير المحكمة "

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6476 لسنة 47ق.ع

المقام من

أحمد محمد رمضان

"ضد"

النيابة الإدارية
في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة
الصادر بجلسة 18/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 110 لسنة 46ق


"الإجراءات"

بتاريخ 10/ 4/ 2001 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه مما قضى به من مجازاته والقضاء مجدداً ببراءته.
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره ومجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


"المحكمة"

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص في أن النيابة الإدارية بالمنصورة أحالت الطاعن وآخرين للمحكمة التأديبية بالمنصورة ناسبة إلى الطاعن الذي يشغل وظيفة رئيس شبكة المياه بالوحدة المحلية ببداوي بمحافظة الدقهلية:
1) قام بالاشتراك مع آخر بتوصيل المياه لأحد المنازل رغم عدم ورود كتابي الجهة الزراعية بكفر بداوي والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالموافقة.
2) اشترك مع مجهول بطريق التحريض والاتفاق في اصطناع المحرر موضوع التحقيق وتم توصيل المياه بناء علي ذلك.
3) قام بتحشير كلمه الزراعة بين كلمتي خطاب – كفر لتقرأ خطاب الزراعة كفر بداوي
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 2/ 2001 قضت بمعاقبة الطاعن بخصم شهرين من أجره.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه وفق ما هو ثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في إسناد الاتهامات لأنه لم يرتكب أياً منها وأنه قام بتوصيل المياه تنفيذاً لتأشيرة سكرتير الوحدة المحلية رغم منبهه له بأن خطاب الزراعة غير كافِ هذا فضلا عن أن هناك مبالغه في الجزاء الموقع عليه.
ومن حيث أن البين من الأوراق أن رئاسة مركز ومدينة المنصورة أبلغت النيابة الإدارية بموجب الكتاب رقم 3815 في 10/ 12/ 1996 أن ثمة مخالفات في توصيل المياه لمنزل المواطن السيد السيد العطافى المقيم بكفر بداوي التابع للوحدة المحلية ببداوي حيث تم توصيل المياه بناء على كتاب قسم حماية الأراضي بمديرية الزراعة الوارد به حدود المنزل وأنه غير مخالف إلا أن اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة الوحدة المحلية اكتشفت وجود محضر مخالفة للمنزل برقم 25884 بتاريخ 21/ 4/ 1995 وأن حدود المنزل تغاير الحدود الواردة بكتاب قسم حماية الأراضي.
وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها على النحو الثابت بالأوراق وانتهت إلى المحكمة التأديبية لما نسبته إليه من مخالفات على النحو السالف بيانه بتقرير الاتهام.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن والمتعلقة بالاشتراك مع آخر بتوصيل المياه لأحد المنازل بالمخالفة للقواعد المتبعة فإن الثابت بالأوراق أنه يوجد كتاب منسوب لمديرية الزراعة بالمنصورة – قسم حماية الأراضي وموجه لرئيس الوحدة المحلية ببداوي جاء به أن المنزل المملوك للمواطن السيد السيد العطافى غير مخالف ولم يحرر له محاضر مخالفات وأنه داخل الكتلة السكنية والوحدة المحلية وشأنها في توصيل المرافق ومؤشر على الكتاب من سكرتير الوحدة المحلية شبكة المياه لاتخاذ أجراء التوصيل للمنزل في الحدود الموضحة بعالية. وقد ثبت أن كتاب مديرية الزراعة مدسوس عليها توقيعاً وخاتماً – وتم توصيل المياه بالفعل لمنزل المواطن المذكور في حين أن القواعد المتبعة تقضي بضرورة موافقة الزراعة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وذلك لم يحدث حيث اكتفى سكرتير الوحدة المحلية والطاعن بصفته رئيساً لشبكة المياه بخطاب الزراعة ويعد ذلك إخلالا واضحاً بالواجب الوظيفي للطاعن حيث كان ينص عليه الامتناع عن اتخاذ إجراءات توصيل المياه إذ لم يتم استيفاء المستندات اللازمة، أو تحري الدقة بأن يقوم بتنبيه سكرتير الوحدة المحلية لذلك وليس في الأوراق ما يؤيد ما أورده الطاعن بصفته أنه قائم بتنبيه رئيسه لذلك ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه.
ومن حيث أنه عن المخالفتين الثانية والثالثة والمتعلقين بالاشتراك والتحريض على اصطناع كتاب مديرية الزراعة المشار إليه وتحشير كلمة الزراعة بالسجل الخاص بشبكه المياه بأنه ليس في الأوراق أدلة تطمئن إليها المحكمة للغول بثبوت هاتين المخالفتين في حقه فلا يكفي للغول ثبوت المخالفة الأولى ادعاء المالك للمنزل المخالف وقد أنكر الطاعن أية صلة له بهذا الكتاب ولا يسوغ ما جاء بمذكرة النيابة الإدارية نتيجة التحقيقات من أن إنكار الطاعن عن بعوزه الدليل فإثبات البراءة – وهي الأصل – أمر لا يحتاج الدليل إنما لطالب بتقديم الدليل من يدعي خلاف ذلك وعليه يتعين تبرئه الطاعن من هذه المخالفة
وبالنسبة للمخالفة الثانية فإن الاتهام يقوم على الاستنتاج وهو الأمر الذي بعوزه الدليل لأن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وعليه تكون هذه المخالفة بدورها غير ثابتة في حق الطاعن.
ومن حيث أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن عدم ثبوت بعض المخالفات التي قام عليها الجزاء المقضي به يستوجب إعادة النظر في الجزاء ليكون متناسباً مع ما ثبت في حق العامل من مخالفات لذلك تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره والقضاء مجدداً بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع. بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره والقضاء مجدداً بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق 27 ربيع آخر 1426ه والموافق 4/ 6/ 2005ميلادية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات