الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6449 لسنه 45 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو زيد/ د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / أحمد إبراهيم زكى الدسوقي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

" أصدرت الحكم الاتى "

في الطعن رقم 6449 لسنه 45 ق

والمقام من

 فضيلة شيخ الأزهر

ضد

احمد احمد محمد أبو خوات
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 5/ 1999 في الطعن رقم 386 لسنه 27 ق


الإجراءات

بتاريخ 1/ 7/ 1999 أودع نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6449 لسنه 45 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 5/ 1999 في الطعن رقم 386 لسنه 27 ق والذي قضى منطوقة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التاديبيى المقام من المطعون ضده 0
وبتاريخ 18/ 7/ 1999 تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 286 لسنه 27 ق 0
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 10/ 2000 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 12/ 2002 قررت المحكمة أحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 8/ 2/ 2003 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 1/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 24/ 4/ 2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/ 5/ 2004 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 368 لسنه 1998 وصوره رسمية مقروءة منها ومذكرتها في هذا الشأن وبجلسة 27/ 11/ 2004 قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات، وبجلسة 26/ 2/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل انه بتاريخ 14/ 1/ 1999 أقام المطعون ضده ( احمد احمد محمد أبو خوات ) الطعن التأديبي رقم 386 لسنه 27 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع عريضته قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار التأديبي رقم 2211 الصادر في 20/ 9/ 1998 فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ونقله خارج المنطقة التي يعمل بها وحرمانه من الاشتراك في أعمال الامتحانات لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي 98/ 1999 0
وتحدد لنظر الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية جلسة 20/ 3/ 1999 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 5/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه 00 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا أنقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن "
ومن حيث إن المشرع في النص سالف الذكر قد أجاز للمحكمة أن تحكم بالغرامة على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها عن إيداع المستندات أو القيام بأى أجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي تحدده، كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن توقف الدعوى جزائيا لمدة لا تجاوز ستة أشهر على المدعى إذا تقاعس عن تقديم المستندات أو القيام بإجراء صدر من المحكمة للفصل في الدعوى فإذا انقضت المدة دون تنفيذ مآتم طلبه من المدعى اعتبرت الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق بالطعن الماثل أن هذه المحكمة قد طالبت الطاعن بإيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن وهى تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرتها في هذا الشأن، كما قررت بجلسة 24/ 4/ 2004 إعادة الطعن للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 368 لسنه 1998 أو صورة رسمية مقروءة منها ومذكرتها في هذا الشأن، وتم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة، إلا أن الجهة الطاعنة لم تنفذ هذا القرار وتقدمت بحافظة بها بعض من أوراق التحقيق لا تقرأ ولا تشمل باقي المطلوب من مستندات، وعليه فإن المحكمة تحكم بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل فيه وإن انقضت تلك المدة أعتبر الطعن كأن لم يكن 0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع الطاعن أصول التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فيه وإلا أعتبر الطعن كأن لم يكن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 20 ربيع ثاني 1426هجرية، الموافق 28/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بعالية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات