المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6324 و 6362 لسنة 47 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 6324 و 6362 لسنة 47 ق
المقام أولهما من
مصطفي أحمد عفيفي
ضد
النيابة الإدارية
والمقام ثانيهما من
النيابة الإدارية
ضد
1 سعيد محمود علوان
2 عبد الله محمد سليمان عطوه
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 591 لسنة 5 ق
الإجراءات
بتاريخ 4/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6324 لسنة 47 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالإسماعيلية بجلسة 28/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 591 لسنة 5 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة
الطاعن بخصم شهر من راتبه 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وبتاريخ 18/ 4/ 2001 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0
وبتاريخ 5/ 4/ 2001 أودع نائباَعن الطاعن الثاني تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا قيد بجدولها تحت رقم 6362 لسنة 47 ق في الحكم المشار إليه أنفا والذي قضى منطوقه
ببراءة كل من سعيد محمود علوان وعبد الله محمد سليمان عطوه ( الطعون ضدهما ) 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما إقترفاه من مخالفات
0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
رقم 6324 لسنة 47 ق شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة
مصطفي أحمد عفيفي بخصم أجر شهر من راتبه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه وبقبول
الطعن رقم 6362 لسنة 47 ق شكلا ورفضه موضوعا 0
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 9/ 2003 وتم تداولها علي النحو
الموضح بمحاضر الجلسات و بجلسة 11/ 2/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع
لنظرها بجلسة 24/ 4/ 2004 وتم تداولها بهذه الجلسة والجلسات التالية علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 6/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم حيث
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أنه عن شكل الطعنين فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
28/ 2/ 2001 وقد أقيم الطعن الأول بتاريخ 4/ 4/ 2001 وأقيم الطعن الثاني بتاريخ 5/
4/ 2001 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد أستوفي الطعنين سائر أوضاعها الشكلية
ويتعين الحكم بقبولها شكلا 0
ومن حيث أن موضوع المنازعة الماثلة يخلص حسبما يبين من الأوراق في تاريخ 6/ 9/ 2000
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 591 لسنة 5 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد كل من:
1 00000000000000000000
2 00000000000000000000
3 00000000000000000000
4 سعيد محمود علوان ( المطعون ضده بالطعن الثاني ) أمين توريدات مدرسة أحمد عرابي الإعدادية
بنين 0
5 عبد الله محمد سليمان عطوه ( المطعون ضده بالطعن الثاني ) أمين توريدات المدرسة المذكورة
0
6 مصطفي أحمد عفيفي ( الطاعن بالطعن الأول ) أمين مخزن التعليم الفني بإدارة شرق الزقازيق
التعليمية 0
7 00000000000000000000
8 00000000000000000000
لإنهم خلال شهر مارس 1998بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم وسلكوا
مسلكا معييباَ وخالفوا القواعد المالية والمخزنية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية
للدولة بأن:
الرابع والخامس: أختلسا كتبا من عهدتهما بلغت قيمتها 54 ر 1208 جنيها قاما بسدادها
وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق 0
السادس: أختلس كتبا من عهدته بلغت قيمتها 54 ر34692 جنيها وذلك على النحو المبين تفصيلا
بالأوراق
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 13/ 9/ 2000 وتم تداولها علي النحو
الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة كل من سعيد
محمود علوان وعبد الله محمد سليمان عطوه ( المطعون ضدهما بالطعن الثاني ) وبمجازاة
مصطفي أحمد عفيفي ( الطاعن بالطعن الأول ) بخصم شهر من راتبه 0
ومن حيث أن مبني الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا ومخالفا للقانون لسبق
الفصل في الاتهام الموجه للطاعن بالحكم النهائى رقم 104 لسنة 5 ق تأديبي الإسماعيلية
إذ حوكم الطاعن عن ذات المخالفات بخصم شهر من راتبه، كما أن الحكم المطعون فيه قد شأبه
الفساد في الاستدلال إذ استند علي شهادة رئيس لجنة الجرد لعهدة الطاعن رغم ما شاب عمل
لجنة الجرد من أخطاء مادية وقانونية 0
ومن حيث أن مبني الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
وتأويله إذ أستند إلي أن نقل عهدة المطعون ضدهما من مكان لأخر قد أخرج عهدتهما من سيطرتهما
الكاملة علي العهدة وهو ما يخالف القانون لأن نقل العهدة ليس معناه ان صاحب العهده
فقد السيطرة عليها 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلي الطاعن بالطعن الأول والمطعون
ضدهما بالطعن الثاني قد أثيرت بالتحقيقات التي أجرتها معهم النيابة الإدارية في الطعن
رقم 1 لسنة 2000 الزقازيق، والتي أودعتها النيابة العامة أمام المحكمة التأديبية رفق
تقرير الاتهام إلا أن ملف تلك القضية قد اعيد النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون
فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة
لها بذلك وتكليف هذه المحكمة لها بذلك ايضاَ طوال فترة نظر الطعنين، إلا أن النيابة
الإدارية لم تقدم ملف القضية والتحقيقات وهو ما يقيم قرينه علي صحة ادعاء الطاعن بالطعن
الأول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الامرالذي يتعين معه الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبراءته مما نسب إليه، كما أن عدم تقديم النيابة
الإدارية للتحقيقات وملف القضية يقيم قرينه علي صحة الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه
بالنسبة للمطعون ضدهما بالطعن الثاني وأن ما تدعيه النيابة الإدارية لم يقيم دليل عليه
من الأوراق مما يتعين معه رفض طعنهما في هذا الشأن 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن رقم 6324 لسنة 47 ق شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما
تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه
وبقبول الطعن رقم 6362 لسنة 47 ق شكلا ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 26 رمضان 1426 ه الموافق 29 أكتوبر
2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
