المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6241 لسنه 42
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسةالأستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم ذكى الدسوقى. نواب رئيس مجلس الدولة
]
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير. ( مفوض الدولة ).
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على. ( سكرتير المحكمة ).
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6241 لسنه 42
المقام من
أشرف شوقى عبدالقوى
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 30/ 6/ 1996 فى الدعوى رقم 42 لسنه
35 ق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 29/ 8/ 1996 أقام وكيل الطاعن، الطعن الماثل
فى الحكم سالف البيان والقاضي بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من راتبه0
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه، الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو
منسوب اليه.. وتم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة الى انها ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه، واعاده
الدعوى الى المحكمة التأديبية للصحة نظراً لضياع ملف المحاكمة التأديبية.
وتدول الطعن امام دائرة فحص الطعون، وامام هذه المحكمة حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة
اليوم، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث
أن الطعن إستوفى أوضاعة الشكلية المقررة، ومن حيث أنه يبين من الأوراق، أن ملف الحكم
المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير
الاتهام واوراق التحقيق.
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخة الحكم الاصلية، او عدم توقيعها من رئيس المحكمة
يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر الى درجة الانعدام ( قضاء هذه المحكمة فى
الطعن رقم 3159 لسنه 38 ق ).
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية، قد نظم في المادة ( 554 ) وما بعدها الاجراءات
التى تتبع فى حالة فقد الاوراق او الأحكام.
وتنص المادة ( 557 ) ومن ذات القانون على انه اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة باعادة المحاكمة، متى كانت جميع
الاجراءات المقررة للصفة قد استوفيت.
وتنص المادة ( 559 ) على انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها، وكان الحكم موجوداً
والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الاجراءات الا ادارات المحكمة محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق، يجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها، متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه أنه عند ضياع أوراق الحكم المطعون
فيه, فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية, تقام بإيداع أوراقها, ومنها تقرير الإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية, وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه, فإنه لاتكون ثمة
دعوى تأديبية, يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى, فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه, وإقامة الطعن عليه من ناحية, وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى, من شأنه أن يكون هناك تغيرات واقعية أو قانونية, طرأت على موقف المحالين
الى المحاكمة التأديبية, ومنهم الطاعنون, على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة
التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها, فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط,
من شأنه أن يجعل الطاعن فى موقف المحالين الى المحاكمة التأديبية من جديد, مع تحمله
الإحالة من مساس بمراكزهم القانونية, بما لايد لهم فيه, وعليه فإن هذه المحكمة ترى
أنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة, فإنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع
ما يترتب علي ذلك من آثارإلغاء إحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية, على أن تستعيد
النيابة الإدارية سلطتها بما يكون لديها من أوراق ومستندات – فى إعادة تحريك الدعوى
التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق, وفقا لما يتكشف
لها من واقع جديد, ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات, تستطيع التصرف
فى التحقيق من خلالها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن, مع مايترتب على ذلك ةمن أثار, وإلغاء إحالة
الطاعنة الى المحكمة التأديبية, مع إعادة الأوراق الى النيابة الإدارية, لإتخاذ ما
تراه من قرارات وعلى النحو الموضح بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 5 من ذي الحجة سنة 1425 ه الموافق 15 من يناير
سنة 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
