المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6022 لسنة 50 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6022 لسنة 50 ق.عليا
المقام من
ألفت بندلى حبيب نسيم
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة
23/ 2/ 2004 في الدعوى رقم340 لسنة 32 ق.
الإجراءات
في 4/ 3/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى
إلى مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء ببرائتها مما هو منسوب إليها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة بجلسة 19/ 3/
2005 وتدوول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية
رقم 240 لسنة 32 أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم في30/ 12/ 1989 مشتملة
على تقرير اتهام ضد الطاعنة بوصفها مدرسة بمدرسة الهرم الإعدادية بنات لأنها انقطعت
عن العمل المدة من 10/ 10/ 1989 وطلبت النيابة الإدارية مجازاتها عن هذه المخالفة انتهت
المحكمة التأديبية بجلسة 6/ 7/ 1992 إلى مجازاتها بالفصل من الخدمة فطعنت على هذا الحكم
وحيث قضت المحكمة الإدارية العليا في 26/ 10/ 2002 بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة
الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية المذكورة للفصل فيها بهيئة أخرى وقد تدوولت
الدعوى المذكورة أمام المحكمة السابق ذكرها حيث عدلت النيابة الإدارية تقرير الاتهام
إلى أن تكون واقعة الانقطاع حتى اليوم السابق لاستلام عملها في 17/ 5/ 2003 وانتهت
المحكمة إلى مجازاتها بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة حكمها على تقرير واقعة الانقطاع
اعتباراً من 29/ 10/ 1989 حتى 16/ 5/ 2003 وانتهت إلى حكمها المطعون فيه ويقوم الطعن
على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعنة أبدت رغبتها
في العودة للعمل وقامت باستلام العمل فعلاً بما يجعل الحكم الصادر بفصلها مخالفاً للقانون
وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن مدة انقطاع الطاعنة تنحصر فى المدة من 10/ 10/ 1989
حتى صدور حكم المحكمة التأديبية في 6/ 7/ 1992 بفصلها من الخدمة وكذلك المدة من صدور
حكم المحكمة الإدارية العليا فى 26/ 10/ 2002 وحتى استلامها للعمل في17/ 5/ 2003 أما
باقي هذه المدد فإن انقطاعها كان نتيجة صدور حكم المحكمة التأديبية في 6/ 7/ 1992 بفصلها
من الخدمة وعليه وعلى هذا القدر من الانقطاع يتعين مجازاتها.
ومن حيث إنه كذلك فإن المحكمة ترى أن الجزاء المناسب لانقطاعها على النحو سالف البين
هو خصم شهرين من أجرها وإذ أخذت المحكمة التأديبية بغير هذه النتيجة فإنه يتعين إلغاء
الحكم الصادر فيها في هذا الخصوص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهرين من أجرها.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق20 من ربيع أخر سنة 1426 هجرية والموافق
28/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
