الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5902 لسنة 43قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5902 لسنة 43ق.عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

1- محمد حسين طه
2- محمود محمد حسن
3- شعبان حسن محمد
4- نبيل أحمد علي
5- شهاوي أحمد السيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية
بجلسة 18/ 6/ 1997 في الدعوى رقم 427 لسنة 38 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 8/ 1997 أودعت الأستاذة/ عفاف عبد الله عبد الرحمن الجندي نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5902 لسنة 43 قضائية. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية بجلسة 18/ 6/ 1997 فى الدعوى رقم 427 لسنة 38ق والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى.
وطبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بمعرفة دائرة أخرى.
ولم يُعلن الطعن إلى المطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه – لما ورد به من أسباب – الحكم بعدم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم الأول والثاني والخامس – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 247 لسنة 38 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن بجلسة 2/ 9/ 2000 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث لم يحضر أحد من المطعون ضدهم وتأجل نطر الطعن لسبع جلسات متتاليات لإعلان المطعون ضدهم (من جلسة 2/ 9/ 2000 حتى جلسة 26/ 3/ 2003) إلا أن النيابة الإدارية لم تقم بهذا الإجراء.
وبجلسة 26/ 3/ 2003 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة – موضوع) لنظره بجلسة 31/ 5/ 2003 وقد نظرت المحكمة بتلك الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر حيث قدمت النيابة الإدارية مذكرة ملف التحقيق بشان المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدهم، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 6/ 1996 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 427 لسنة 38ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية، وتقرير اتهام ضد كل من: –
1- محمد حسين طه، السائق بمرفق إسعاف أبو حمص، بالدرجة الخامسة.
2- محمود محمد حسن، السائق بمرفق إسعاف أبو حمص، بالدرجة الخامسة.
3- شعبان حسن محمد، السائق بمرفق إسعاف أبو حمص، بالدرجة الرابعة.
4- نبيل أحمد علي، السائق بمرفق إسعاف أبو حمص، بالدرجة الثالثة.
5- شهاوي أحمد السيد، الكاتب بمرفق إسعاف أبو حمص، بالدرجة الرابعة.
لأنهم خلال المدة من 1/ 7/ 1987 حتى 30/ 8/ 1990 بمقر عملهم المشار إليه، بدائرة محافظة البحيرة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وأتوا ما من شأنه المساس بالحق المالي للدولة وذلك بأن:
من الأول حتى الرابع: استولى كل منهم على المبالغ المبين قيمتها بالأوراق وتمثل حصيلة إيرادات نقل الموتى، على النحو الموضح بالأوراق.
الخامس: استولى على مبلغ 2272.100 جنيهاً حصيلة إيرادات نقل الموتى على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/ 6/ 1997 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت بتاريخ 14/ 9/ 1994 القرارات أرقام 442 بمجازاة المحال الأول بخصم يومين من أجره، 443 بمجازاة المحال الثاني بخصم يومين من أجره و 444 بمجازاة أعمال الثالث بخصم يوم من أجره، و445 بمجازاة المحال الرابع بخصم يوم من أجره، و 446 بمجازاة المحال الخامس بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، وذلك لما نسب إليهم في قضية النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 1994، وهي ذات المخالفات المنسوبة إليهم في الدعوى الراهنة، وقد خلت الأوراق مما يفيد سحب هذه القرارات في خلال ستين يوماً التالية لصدورها، ومن ثم أضحت القرارات المشار إليها نهائية، ومن ثم لا يجوز إحالة المحالين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن المخالفات التي سبق بمجازاتهم عنها إدارياً.
ولا ينال ذلك – كما قالت المحكمة في حكمها المطعون فيه – أن إحالة المحالين للمحكمة جاء بناء على اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على قرارات الجهة الإدارية الصادرة بمجازاتهم إعمالاً لحكم المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، لأنه لم يتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وهو أمر لم يتحقق في القرارات الصادرة في شأن المحالين التي صدرت بتاريخ 14/ 9/ 1994، والقول بغير ذلك معناه أن يظل العامل الذي أصدرت الجهة الإدارية قراراً بمجازاته معلقاً إلى ما لا نهاية، وهو أمر لا يجوز أن تستقر حالته وخلصت المحكمة إلى قضاءها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه عن الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لأنه وفقاً لحكم المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات سالف الذكر، فإن القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية لا تكون نهائية ومنتجة لآثارها، إلا بعد موافقة الجهاز المذكور عليها صراحة أو ضمناً بعدم الاعتراض عليها، ولا يشترط أن تصدر الجهة الإدارية قراراً بسحب القرار الصادر منها بتوقيع الجزاء المعترض عليه، والقول غير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في كل حالة تتقاعس فيها جهة الإدارة من إخطار الجهاز بالقرارات الصادرة منها.
كما أن الميعاد المقرر للجهة الإدارية هو ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط، واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، إنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 44 لسنة 1988 تنص على أن: يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه الآتي: –
أولاً: …………………………….
ثانياً: …………………………….
ثالثاً: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادر من الجهات الخاضعة، ثابتة في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بصعوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي: –
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذ رأى وجهاً لذلك، تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
2- أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وإعادة النظر في قرارها، وعليها أن توافي للجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز، كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
ومن مفاد ما تقدم، أن المشرع حرصاً منه على المحافظة على أموال الدولة وصيانة لها رأي أن يكل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات فحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهاز الخاضعة لرقابته، وأوجب المشرع على الجهات الإدارية إخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها في المخالفات المالية، وحدد لرئيس الجهاز ميعاداً يستخدم فيه حقه في الاعتراض على القرارات التأديبية وطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وينقضي حق الاعتراض بانقضائه.
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أنه لكي يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاص في تقدير مدى ملائمة الجزاء، فلا بد وأن تخطره جهة الإدارة بقرار الجزاء وبكل ما يتعلق به من أوراق وتحقيقات وبيانات منتجة في هذا الشأن، هو من المسائل الموضوعية التي تختلف باختلاف ظروف وملابسات كل مخالفة على حده، وحساب ميعاد السقوط لا يبدأ من تاريخ ورود المستندات والبيانات إلى الجهاز، ويترتب على ذلك أن القرارات الصادرة في شان المخالفة المالية لا تكون نهائية ومنتجة لآثارها إلا بعد موافقة الجهاز المركزي عليها صراحة أو ضمناً بعدم الاعتراض عليها بعد لإخطاره بها خلال الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً على المطعون ضدهم لما نسب إليهم في القضية رقم 160 لسنة 1994 دمنهور/ القسم الأول انتهت فيه إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المطعون ضدهم لما نسب إليهم على النحو السالف بيانه، وأوضحت بمجازاتهم إدارياً على نحو مشدد، فأصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 14/ 9/ 1994 القرارات أرقام 4420 بمجازات المطعون ضده الأول بخصم يومين من أجره، و 443 بمجازاة المطعون ضده الثالث بخصم يوم من أجره، 445 بمجازاة المطعون ضده إلزام بخصم يوم من أجره، و 446 بمجازاة المطعون ضده الخامس بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، وبعرض القرارات المذكورة على السلطة المختصة (محافظ البحيرة) قرر مجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بخصم ثلاثة أيام من أجر كل منهم، ومجازاة المطعون ضده الخامس بخصم عشرين يوماً من أجره، وبتاريخ 19/ 3/ 1996 أخطرت الجهة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة بمجازاة المطعون ضدهم، وبتاريخ 17/ 4/ 1996 طلب الجهاز إقامة الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم، ومن ثم فإن طلب الجهاز في هذا الشأن يكون قد تم خلال الميعاد المقرر طبقاً لنص المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه، أي في خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بالقرارات التأديبية الصادرة في شان المطعون ضدهم.
وليس سديداً ما جاء بالحكم الطعين أنه يتعين على الجهة الإدارية موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ذلك أن المشرع خول لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذ رأى وجهاً لذلك – تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، ولم ينص على تحديد ميعاد معين يلزم الجهة الإدارية خلاله إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ومن ثم فإن إلزام الإدارة إخطار الجهاز بهذه القرارات خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لصدروها، إنما يخالف قصد الشارع، وتأباه قواعد التفسير السليم، وإذ أراد المشرع عكس ذلك لما أعوزه النص على هذا الميعاد.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما سبق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى، يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين الحكم بإلغائه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 427 لسنة 38ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، حتى لا يتم تفويت درجة من درجات التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 427 لسنة 38ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً، من هيئة أخرى.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006 الميلادية، الموافق 29 ذي الحجة و بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات