المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5886 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو
زيد، ود0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, حسنى درويش عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أسباب ومنطوق الحكم
في الطعن رقم 5886 لسنة 45ق عليا
المقامة من
خميس عبد الفتاح منسي
ضد
1- النيابة الإدارية بصفته
2- مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة بصفته
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية"
الصادر بجلسة 27/1/1999 في الدعوى رقم 29 لسنة 41ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 10/6/1999، أودع الأستاذ/ أمين علي أدم المحامي
بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 5886 لسنة 45ق. عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضي به من مجازاة
الطاعن بخصم عشرة ايام من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره، والقضاء
ببراءته مما نسب إليه.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت للأسباب المبينة فيه –
إلي طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/7/2004 وبالجلسات التالية، وبجلسة 8/12/2004
قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 29/1/2005 ، وبجلسة 3/12/2005
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية
رقم 29 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية" بإيداع تقرير
إتهام ضد الطاعن وآخرين لأنه في غضون الفترة من 4/8/1994 وحتي 1/7/1997 بمديرية الإسكان
والمرافق بالبحيرة، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام
الواجب وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وقانون
تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بأن احتسب مبلغ 96562.23 جنيها غرامة
تأخير علي شركة أحمد والمغربي للمقاولات بختامي العملية المسند للشركة عن تطوير الوحدة
الصحية لقرية النبيرة- مركز إيتاي البارود المؤرخ 1/4/1995 دون سند من الواقع والقانون،
واشترك مع الثاني في إعداد محضر معاينة للأعمال الخاصة بالعملية سالفة الذكر في 4/8/1994
علي خلاف الواقع و الحقيقة علي النحو المبين بالأوراق الثاني…… والثالث والرابع
والخامس…………..
وطلبت النيابة الإدارية بمحاكمتهم تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/1/1999 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن : "ميعاد رفع
الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه."
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 24/4/1994 وقد حضر وكيل عن الطاعن وقدم
حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم ببراءة الطاعن وآخرين مما هو منسوب إليهم،
ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بما يتفق وحكم القانون، ويكون الطاعن قد مثل تمثيلاً
صحيحاً، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً في مواجهة الطاعن، وكان عليه
أن يقيم طعنه خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أي في موعد أقصاه 27مارس
1999 ، وإذ أقام طعنه الماثل في 10/6/1999، فإنه يكون قد أقامه بعد المواعيد المقررة
قانوناً، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالهيئة المبينة بأعلاه يوم السبت بتاريخ 11/2/2006 م الموافق
12 محرم 1427هــ
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
