المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5881 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو
زيد، ود0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد إبراهيم ذكي ( نواب رئيس مجلس الدولة
)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5881 لسنة 45 ق عليا
المقام من
السيد محمد المنشاوي
ضد
1) وزير المالية
2) محافظ كفر الشيخ
3) رئيس الإدارة بالمديرية المالية بكفر الشيخ
4) المراقب المالي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة
10/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 273 لسنة 27 ق 0
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 10/ 6/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة
تقرير الطعن الماثل في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة
شهرين مع صرف نصف الأجر 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما
نسب إليه مع التصريح بصرف نصف الأجر الآخرمن أمر الوقف رقم 61 لسنة 26 ق وما يترتب
على ذلك من أثار 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول
الطعن لرفعه على غير ذي صفة 0 احتياطيا: وبعد تصحيح شكل الطعن واختصام النيابة الإدارية:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 2/ 2004 وبجلسة 12/ 7/ 2004 قررت
الدائرة الحكم في الطعن بجلسة 26/ 5/ 2004 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 23/ 6/ 2004
وعلى الطاعن تصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية كما قررت بجلسة 24/ 11/ 2004
الحكم بجلسة 26/ 1/ 2005 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 23/ 2/ 2005 لتنفيذ قرار المحكمة
بجلسة 26/ 5/ 2004 باختصام النيابة الإدارية وبجلسة 12/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلي دائرة الموضوع- الرابعة عليا – لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن
على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة التأجيل لجلسة
24/ 12/ 2005 وعلى الطاعن تصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية, وقررت المحكمة
الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القانوني بمراعاة ميعاد المسافة حيث يقيم الطاعن ببيلا
كفر الشيخ وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية 0
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما بين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى رقم 273 لسنة 27 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة
تقريرا باتهام ضد/ السيد محمد المنشاوي كاتب الشيكات بمجلس مدينة بيلا والمنتدب للوحدة
المحلية بالحامول, درجة ثالثة, لأنه خلال الفترة من عام 95 حتى عام 1997 بالوحدة المحلية
ببيلا: لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد
المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: –
أختلس مبلغا وقدره 448ر 99688 جنيه من حسابات مجلس المدينة وذلك عن طريق التلاعب في
الشيكات عهدته وذلك بصرف شيكات دون أن يكون لها أي مستندات أو إضافة مبالغ إلي الشيكات
بعد تحريرها وصرفها بالمبالغ المخالفة والتلاعب في السجلات المالية لستر واقعة اختلاسه
على النحو الموضح بالأوراق 0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام
0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 10/ 4/ 1999 أصدرت حكمها
المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إليه ثابت في حقه من الأوراق والتحقيقات
وما ورد بتقرير لجنة الفحص وما قرره وأعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات
النيابة الإدارية, مع الوضع في الاعتبار أن المتهم سدد المبالغ المختلسة 0
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أسباب حاصلها: –
1) أن الحكم المطعون فيه لم يحل الأمر إلي لجنة فنية متخصصة لفحص المستندات قبل أن
تدين الطاعن 0
2) عدم اختصاص اللجنة الفنية المشكلة بقرار المحافظ 0
3) أن ما جاء على لسان الطاعن بالتحقيقات إنما هو نتيجة اكتئاب نفسي نتيجة الظروف التي
أحاطت به 0
4) عدم توافر أدلة قاطعة لإدانة الطاعن, وأن الشك يجب أن يفسر لصالحه 0
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم
23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة 000000000000000000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة, أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها,
أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة, حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المحكمة أجلت نظر الدعوى أمام دائرة فحص الطعون عدة
جلسات وكلفت الطاعن باختصام صاحب الصفة في الدعوى, وهي النيابة الإدارية, كما أنها
كلفت الطاعن باختصام النيابة الإدارية في الطعن باعتبارها صاحبة الصفة وذلك أثناء نظر
الدعوى أمام دائرة الموضوع, ألا أن الطاعن لم يجب المحكمة إلي طلبها ولم يقم باختصام
النيابة الإدارية في الطعن, ومن ثم فلا مناص من الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر عملا بحكم
المادة من قانون المرافعات المشار إليها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 28 من ذي الحجة سنة 1426ه الموافق 28 من يناير
سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
