المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5717 لسنة 48 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5717 لسنة 48 ق
المقامة من
عبد الستار علي محمد مهدى
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 23/ 2/ 1998في الدعوى رقم 177 لسنة 24 ق
الإجراءات
بتاريخ 27/ 3/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل في الحكم المشار إليه والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة يعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني أرتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بالغائه
والقضاء أصليا ببراءة الطاعن واحتياطيا تعديل العقاب الى القدر الملائم 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 6/ 2004 وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة
أحالة الطعن إلي دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بجلسة 27/ 11/ 2004 قررت أصدار الحكم بجلسة
اليوم،
وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الإوراق في أنه بتاريخ 6/ 3/ 1997 أودعت
النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 177 لسنة 24
ق وتقرير أتهام ضد/ عبد الستار علي مهدى مشرف مكنبات بمدرسة الجلاوية الثانوية لأنه
أنقطع عن عمله أعتبارا من 28/ 10/ 1996 وتغيب يوم 31/ 7/ 1996 في غير حدود الإجازات
المقررة قانونا وأهمل في المحافظة علي عهدته وطلبت محاكمته تأديبيا طبقا للمواد الوارده
بتقرير الأتهأم وبجلسة 23/ 8/ 1998 حكمت المحكمة بمجازة المتهم بالفصل من الخدمة، وأقأمت
قضاءها علي أن المخالفة المتسوية إليه ثابته في حقه، مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا،
وأن ا نقطاعة المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصة عليها، الأمر
الذي يقتضى فصله من الخدمة 0
ومن حيث إن مبني الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، وذلك لأن المحال
لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضدة دون الأستماع
إلي أقواله وتحقيق دفاعه 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى، علي أنه وفقا لحكم المادة من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 علي أنه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية
بإعلان ذوى الشأن بقرار الأحالة وتاريخ الجلسة في محل أقأمة المعلن إليه أو في مقر
عمله، باعتبار أن ذلك أجراء جوهرى، اذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له
أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فأن أغفال هذا الإجراء أو اجراؤه بالمخالفة
لحكم القانون علي وجه لا تتحقق الغأيه منه، من شأنه وقوع عيب شكلى في أجراءات المحاكمة،
يؤثر في الحكم ويؤدى إلي بطلانه 0
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولئن أجازفى الفقرة العاشرة من المادة
منه أعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن
يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج، وهو ما لايتأتي إلا بعد أستنفاذ
كل جهد في سبيل التحرى عن موطن المراد أعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه مواطن معلوم
في الداخل، فيجب تسليم الاعلان إلي شخصه أو في موطنه علي النحو الذي أوضحته المادة
العاشرة من هذا القانون، وأن كان له مواطن معلوم في الخارج، فيسلم الأعلان إلي النيابة
العامة لارساله لوزارة الخارجية، لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه
الفقرة التاسعة من المادة من القانون ذاته 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن/ عبد الستار علي محمد مهدى قد أعلن في مواجهة
النيابة العامة، بمقوله عدم الإستدلال علي محل إقامته، أكتفاء بورود تحريات تفيد عدم
الإستدلال علي محل أقامته
ومن حيث انه لم يقم في الأوراق، ما يفيد قيام الجهة الإدارية ببذل أى جهد في سبيل التحرى
عن محل أقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل للوقوف علي محل إقامته، فمن
ثم يكون أعلانه في مواجهه النيابة العامه، قد وقع باطلا، ويكون الحكم مطعون فيه وقد
أعتد بهذا الإعلان، قد شابه عيب في الإجراءات، ترتب عليه الإخلال بحق المتهم في الدفاع
عن نفسه علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدى إلي بطلانه0
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسرى في حق ذى المصلحة شأن الطاعن الذي
لم يعلن بأمر محاكمته أعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده، إلا من تاريخ
علمه اليقيني بهذا الحكم،
وإذ لم يقم بالإوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل أنقضاء
ستين يوما سابقة علي إيداع تقرير الطعن قلم كاب المحكمة في 27/ 3/ 2002 فأن الطعن والأمر
كذلك يكون قد أستوفي أوضاعة الشكلية، ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث أنه متي كان ذلك، وكان الثابت إن/ عبد الستار علي محمد مهدى علي ما سلف بيأنه
لم يعلن أعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية و لم يخطر بجلسة هذه
المحكمة، ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسة أمام المحكمة التأديبية، فأنه يتعين
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية باسيوط لإعادة
محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبأعادة الدعوى رقم 177
لسنة 24 ق إلي المحكمة التأديبية باسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 4 محرم 1426 ه الموافق 12 فبراير 2005
م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
