المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5623 لسنة 48 ق- عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو
زيد و/ د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ د0حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الاتي
في الطعن رقم 5623 لسنة 48 قضائية- عليا
المقام من
محمود محمد محمد أبو الوفا
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية( الدائرة الأولي) بجلسة 27/ 1/ 2002 في
الدعوى رقم 594 لسنة 43 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 2002، أودع الأستاذ/ محمد يوسف
محمد السيسي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 5623 لسنة 48 ق 0عليا طعنا في الحكم المشار إلية وذلك فيما
قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقريرالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر
مع صرف نصف الاجر، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار
0
وجري إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينه فيه-
إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة
الطاعن مما نسب إليه، استنادا إلي عدم إيداع النيابة الإدارية ملف تحقيقاتها في القضية
رقم 44 لسنة 2001 (القسم الأول 9)
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 7/ 2004 وبالجلسات التالية 0وبجلسة
24/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 26/ 2/ 2005، وفيها
أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم بطلباته المبينة بتقرير الطعن،
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسات التالية وبجلسة 4/ 6/ 2005 أودعت النيابة الإدارية ملف
القضية المذكورة أنفا، وبجلسة 5/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر الموضوع يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 9/ 2001
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 594 لسنة 43 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة
التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولي ) متضمنة ملف القضية رقم 44 لسنة 2001 وتقريراتهام
ضد كل من: –
1) محمود محمد محمد أبو الوفا – العضو القانوني بالإدارة الهندسية بحي الجمرك بالدرجة
الأولي
2) 000000 3)000000000 4)000000000 5)00000000 6)0000000 7)0000000
ونسبت إليهم انهم بدائرة حي الجمرك، الأول: لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا
غيرلائق لا يتفق والإحترام الواجب وخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح
بأنه في 1/ 7/ 2000 و9/ 7/ 2000 0
1- تعمد مخالفة قرار لجنة توصية أعمال البناء بمديرية الأسكان المعتمد من محافظ الإسكندرية
بتاريخ 19/ 6/ 2000 والذي أشترط لإصدار ترخيص بهدم العقار 72 أ، تنظيم شارع محمود مهني
النقراشي الحصول على موافقة باقي ورثة العقار واعد تقريرا بالسير في الترخيص رقم 30
لسنة 2000 بهدم العقار دون تنفيذ قرراللجنة 0
2- حرر بيانات مخالفة للحقيقة في تقرير بحث الملكية المؤرخ 1/ 7/ 2000 أذ أورد به صدور
توكيل من عادل محمد شحاتة الي محمود شحاتة عطية يجيزهدم العقار72أ تنظيم شارع محمود
مهني النقراشي رغم عدم صحة ذلك، كما أورد به أن محمود شحاتة عطية يمتلك ويحوز19 قيراطا
في العقار رغم عدم صحة ذلك قاصدا من تلك البيانات المزورة تمكين محمود شحاتة عطية من
الحصول على ترخيص الهدم رقم 30 لسنة 2000 بالمخالفة لقرار توصيه أعمال الهدم 0
3- بوصفه العضو القانوني بالإدارة الهندسية وافق على إصدار ترخيص البناء رقم 47 لسنة
2000 حي الجمرك لمحمود شحاتة عطية دون الحصول على موافقة باقي الورثة في العقار، على
النحو الوارد تفصيلا بالأوراق0
من الثانية إلي الخامسة000000000 السادسة00000000 السابعة 00000000000
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
وبجلسة 23/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه المشار إليه، وشيدته فى شأن ما
نسب إلي المحال الأول (الطاعن ) على أساس الثابت من الأوراق ومن الإطلاع قرار لجنة
توجيه اعمال الهدم بخصوص طلب الهدم الخاص بالعقار رقم 72أ والمقدم من محمود شحاتة عطية
وهو القرار المعتمد من محافظ الإسكندرية رقم 19/ 6/ 2000 والذي اشترط لإصدار ترخيص
بهدم العقار موافقة عادل احمد شحاتة ( أحد الورثة) لأن التوكيل منه للطالب لا يخول
له حق الهدم بالإضافة إلي استيفاء موافقة سناء وعلى وأشرف حسن هاشم وموافقة ملكه عبد
الفتاح عبد الطيف أوورثتها، وهو القرار المبلغ إلي حي الجمرك في 26/ 6/ 2000 وهو القرار
الذي يكتسب صفة الإلزام ووجوب النفاذ بمجرد أعتماد المحافظ له طبقا لأحكام القرار بقانون
رقم 178 لسنة 1961 بشأن تنظيم هدم المباني والذي حظر أيضا على جهات التنظيم منح رخص
هدم إلا بعد التصريح بذلك بمعرفة اللجنة المشار إليها، وتأيد ما تقدم في حق المحال
الأول فيما تضمنه تقرير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية من صدور ترخيص
الهدم رقم 30 لسنة 2000 دون استيفاء الملاحظات الواردة بتقرير لجنة توجية أعمال الهدم
والمعتمد من محافظ الإسكندرية وتأكد ما سبق في حق المحال المذكور بإقراره في تحقيقات
النيابة الإدارية بأنه أعد تقريرا في 1/ 7/ 2000 تضمن أن طالب الترخيص يمتلك 19 قيراطاً
وان التوكيل الصادر له من عادل احمد شحاتة يجزله استصدار ترخيص بالهدم وانتهي إلي الموافقة
على السير في إجراءات الترخيص وبناء على ذلك صدر ترخيص الهدم رقم 30 لسنة 2000 وأقر
بموافقته على إصدار ترخيص البناء رقم 47 لسنة 2000 بشان العقار ذاته، كما أقر بان تقرير
لجنة توجية اعمال الهدم المعتمد من محافظ الإسكندرية كان معروضا عليه ويؤيد ذلك ما
شهد به كل من رجب أبو الفتوح عبد الرؤوف – الباحث القانوني بالمكتب الفني بمديرية الإسكان،
وحياة إسماعيل أبو المكارم – مدير عام الشئون القانونية بحي الجمرك وأسامه محمد رشاد
– عضو لجنة توجيه اعمال الهدم بمديرية الإسكان – من صدور ترخيص الهدم المشار إليه بالمخالفة
لأحكام القانون وعدم احقية طالب الترخيص في الحصول عليه لعدم ملكيته أو حيازته للحصة
اللازمة لذلك طبقا للمادة 829 من القانون المدني وهي 75% من العقار على الأقل طبقا
لقرار اللجنه فضلا عن ان قرارات هذه اللجنة تعتبر ملزمة بعد اعتمادها من المحافظ، ويتعين
على الإدارات الهندسية التقيد بها، ولا يجوز مخالفتها من جانب الحي، ومن ثم فإن ما
نسب إلي المحال الأول وثبت في حقه على النحو المتقدم يتضمن خروجا على مقتضي واجبه الوظيفي،
وعدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفة للقوانين المعمول بها، الأمر الذي يمثل
في حقه ذنباً إدارياً يستوجب بمجازاته وخلصت إلي حكمها المشار إليه 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه شأبه الخطأ في تطبيق القانون إذ
أن إصدار الترخيص بالهدم يكون من حق الجهة الإدارية ويخضع لسلطتها المطلقة، وأن ما
قام به الطاعن من منح الترخيص بالهدم والالتفات من موافقة جميع الورثة هو إجراء يتفق
والتعليمات المنظمة لمنح هذا الترخيص، وطبقا لنص المادة 826 من القانون المدني والمادة
10 من قانون تنظيم وتوجية أعمال البناء، وان قرار لجنة توصية الهدم غير ملزم له، هذا
فضلا عن الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، على سند من القول بأن النيابة الإدارية
نسبت إلي الطاعن ذكره بيانات مخالفة للحقيقة، بأنه صدر توكيل من عادل محمد شحاتة الي
محمود شحاتة عطية يجيز هدم العقار وأدانته المحكمة على أساس أقوال الشهود وأن التوكيل
المذكور لا يتعلق بهدم العقار محل الترخيص في حين ان التوكيل صادر بشان العقارين رقمي
72أ و 72 شارع محمود مهني النقراشي ويتضمن إجراءات الهدم، والتالي فإن ترخيص الهدم
رقم 30 لسنة 2000 قد صدر متفقا مع حكم المادة829 من القانون المدني 0
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص في أن المواطن أشرف حسن هاشم قد تقدم الي النيابة
الإدارية بشكوى مؤرخة31/ 10/ 2000 يتضرر فيها من قيام المختصين بحي الجمرك بإصدار الترخيص
رقم 30 لسنة 2000 بهدم العقار رقم 72 أ تنظيم بشارع محمود مهني النقراشي بالجمرك، وذلك
لصالح احد الورثة وهو محمود شحاتة عطية دون الحصول على موافقة باقي الورثة الشرعيين
وبالمخالفة لقرار لجنة توجية أعمال الهدم بمديرية الإسكان والمعتمد من محافظ الإسكندرية
في 19/ 6/ 2000، كما ورد الي النيابة الإدارية كتاب محافظة الإسكندرية رقم 8852 المؤرخ
19/ 6/ 2001 متضمناً موافقة محافظ الإسكندرية على تحويل شكوى المواطن المذكور وتضرره
من إصدار ترخيص الهدم سالف البيان، وكذلك ترخيص البناء رقم 47 لسنة 2000 بشأن ذات العقار
إلي النيابة الإدارية 0
من حيث إنه بالرجوع إلي أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني
تبين إن المادة الأولي تحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد
الحصول على تصريح بالهدم، ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة في كل محافظة وتختص بالنظر
في طلبات التصريح بهدم المباني وتصدر قراراتها بالقبول أو التعديل او الرفض ولا تكون
قرا راتها نافذة الا بأعتمادها من المحافظ0
وبالرجوع الي قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 402 لسنة 1961 بشأن إجراءات لجان تنظيم
هدم المباني بالمحافظات بينت المادة إجراءات عقد لجان تنظيم هدم المباني المنصوص
عليها في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1961 المشار إليه، وصحة إجتماعاتها،
وحددت المادة البيانات والمستندات التي يتعين تضمينها طلبات هدم المباني ومنها
المستندات التي ثبت ملكية الطالب للمبني المطلوب هدمه 0 ونصت المادةعلى اعتماد
المحافظ لقرارات اللجنة
ويؤخذ مما تقدم، أن المشرع في القانون رقم 178 لسنة 1961 حظر هدم المباني غير الآيلة
للسقوط داخل المدن الا بعد الحصول على تصريح بالهدم من لجنة الهدم المشكلة طبقا للمادة
الثانية من القانون المشار إليه، وتختص اللجنة بالنظر في طلبات الهدم بعد استيفاء البيانات
والمستندات المنصوص عليها في المادة من قرار وزير الإسكان والمرافق ومن بينها المستندات
التي تثبت ملكية الطالب للمبني المطلوب هدمه و تعرض أعمال اللجنة على المحافظ لاعتمادها0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات إن المواطن/ محمود شحاتة عطية تقدم بطلب الي
لجنة توجيه أعمال الهدم بمديريةالإسكان بالإسكندرية للحصول على تصريح هدم العقار 72أ
تنظيم شارع محمود فهمي النقراشي بالجمرك وعرض الطلب على اللجنة التي قررت من أنه لا
مانع من الهدم على إلا يصدر الترخيص إلا بعد موافقة عادل محمد شحاتة حيث إن التوكيل
الصادر منه لمقدم الطلب لا يخول له حق الهدم، واستيفاء موافقة سناء وعلى وأشرف اولاد
حسن هاشم وموافقة ملكه عبد الفتاح عبد اللطيف حال حياتها وان يصدرالترخيص باسم ورثتها
الشرعيين حال وفاتها وورثة شحاتة محمد عطية بعد استيفاء ما تقدم، وعرضت اللجنة مذكرتها
على محافظ الإسكندرية بتاريخ 19/ 6/ 2000 الذي أشره بالموافقة، وان مديرية الإسكان
أخطرت الحي بذلك بتاريخ 26/ 6/ 2000 بيد أن المحال الأول ( الطاعن ) خالف قرارا اللجنة
المذكورة وأعد تقريرا بالسير في الترخيص بهدم العقار دون تنفيذ قرار اللجنة، كما حرر
مذكرة مؤرخة 1/ 7/ 2000 زعم فيها أن نصيب محمود شحاتة عطية ( مقدم طلب الحصول على ترخيص
بالهدم ) 19 قيراطا على خلاف الحقيقية مما مكن المذكور من الحصول على الترخيص رقم 30
لسنة 2000 بهدم العقار المشار إليه، وانبني على ذلك، أنه وافق على إصدار ترخيص البناء
رقم 47 لسنة 2000 حي الجمرك للمذكور دون الحصول على موافقة باقي الورثة في العقار وشهد
بذلك رجب أبو الفتوح عبد الرؤوف الباحث القانوني بالمكتب الفني لمديرية الإسكان، وحياة
إسماعيل أبو المكارم مدير عام الشئون القانونية بحي الجمرك، وأسامة محمد رشاد عضو لجنة
توجيه أعمال الهدم بمديرية الإسكان0
ومتي ثبت ما تقدم فان المخالفات المنسوبة للطاعن تكون ثابته في حقه ثبوتًاً يقينياً،
وتشكل خروجا صارخا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وعدم أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة،
بل ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها، الأمر الذي يستوجب مجازاته تأديبيا0
ومن حيث إنه ليس صحيحا تمسك الطاعن بالتوكيل الخاص الصادر من عادل احمد شحاتة إلي عمه
محمود شحاتة عطية برقم 683 لسنة 99 بتاريخ 24 فبراير 99 مكتب التوثيق النموذجي بالإسكندرية،
لاسباغ المشروعية على موافقته على هدم العقار 72أ شارع محمود فهمي النقراشي، ذلك أن
الثابت من مطالعة هذا التوكيل انه انصب على تخويل الوكيل في التصرف بالبيع لنفسه وللغير
في حصة الموكل في المحل الكائن بالعقار 72 شارع محمود فهمي النقراشي التي الت إليه
بالميراث من المرحوم شحاتة محمد عطية ولم يتضمن تخويله اتخاذ إجراءات هدم العقار 72
أ شارع محمود فهمي النقراشي
وتأكد ذلك بما قرره عادل احمد شحاتة بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في شأن
هذا الموضوع، من أن التوكيل الصادر منه للمذكور يخص التصرف في حصته في المحل الكائن
بالعقار رقم72 شارع محمود فهمي النقراشي، ولا يمتد نطاقه إلي هدم العقار رقم 72 أ شارع
محمود فهمي النقراشي0
ومن حيث إنه ليس سديدا ما تضمنه تقرير الطعن من ان الترخيص بهدم العقار لا يتطلب موافقة
جميع الورثة، وان ما قام به الطاعن من منح الترخيص بالهدم يتفق مع التعليمات المنظمة
لمنح الترخيص ومطابقا لنص المادة 829 من القانون المدني في المادةمن القانون رقم
106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ذلك انه يشترط طبقا لقرار وزير الاسكان
والمرافق رقم 402 لسنة 1961 المشار إليه، تقديم طالب الترخيص بالهدم المستندات التي
تثبت ملكيته للعقار المطلوب هدمه 0 كما أن المادة 829/ 1 من القانون المدني تنص على
إن " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل
تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما
يخرج من حدود الإدارة المعتادة ان على أن يعلنوا قراراتهم إلي باقي الشركاء وان خالف
من هولاء حق الرجوع الي المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، ومفاد ذلك أن الهدم من
أجل إعادة البناء لتحسين المال الشائع يلزم لإجرائه أن يتم لمن يملك 75% على الأقل
من المال الشائع، ولم تتوافر هده النسبة في مقدم طلب الترخيص على النحو الثابت بالتحقيقات
اما الاستناد إلي حكم المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، التي
تقضي بأن طالب الترخيص يكون مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة
في طلب الترخيص، وأنه في جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص او تجديده أي مساس
بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الارض، فهذا الاستناد غير صحيح، ذلك ان هذا الحكم يتعلق
بتراخيص البناء وليس بتراخيص الهدم، ولكل منهما أحكامه التي تدور في فلكه وبالتالي
فإن الاستشهاد في غير موضعه 0ومن حيث إن ما ثبت في حق الطاعن على النحو السابق يمثل
مخالفة جسيمة وينطوى على خروج صارخ على أحكام القانون، مما يستوجب العقاب التأديبي
على النحو الذي قضي به الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون على غير سند
من الواقع او القانون خليق بالرفض 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق العاجل منه 0
ومن حيث أن هذا الطعن معفي من الرسوم القضائية طبقا لصريح نص المادةمن قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28 من ذو الحجة 1426 ه والموافق 28/
1/ 2006 م بالهيئة المبينة علنا
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
