المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5577 لسنة42قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ أحمد إبراهيم
زكى الدسوقي و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي و/ د/ محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس
مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 5577 لسنة42ق.عليا
المقام من
فاطمة حافظ طلخان
ضد
النيابة الإدارية
في حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة الصادر بجلسة 12/ 6/ 1996 فى الطعن رقم 9 لسنة 41ق.ع
الإجراءات
بتاريخ 29/ 7/ 1996 أقامت الطاعنة طعنها بإيداع تقريره قلم كتاب
المحكمة بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة
الإدارية العليا فيما قضى به من عدم قبول الطعن المقام منها فى حكم المحكمة التأديبية
بطنطا الصادر بجلسة 8/ 2/ 1982 فى الدعوى رقم 715 لسنة 9ق والقاضى بمجازاتها بالفصل
من الخدمة.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبرفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 28/ 1/ 2004 إحالته إلى هذه
الدائرة لنظره بجلسة 27/ 3/ 2004 ونظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/
1/ 2005 تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة 16/ 4/ 2005 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم لاستمرار المداولة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن المنازعة تخلص فى أن الطاعنة سبق أن أقامت أمام هذه المحكمة بتاريخ 2/ 10/
1994 الطعن رقم 9 لسنة 42 ق.ع بطلب الحكم بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر
بجلسة 8/ 2/ 1982 فى الدعوى رقم 715 لسنة 9ق فيما قضى به من مجازاتها بالفصل من الخدمة
وذلك للأسباب الواردة بتقرير الطعن وحاصلها بطلان إجراءات إعلانها بإجراءات التحقق
أو المحاكمة.
وبجلسة 12/ 6/ 1996 حكمت دائرة فحص الطعون بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد
إذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 8/ 2/ 1982 وأقيم الطعن بتاريخ 2/ 10/ 1994 رغم أن
الطاعنة مثلت فى الدعوى بتوكيل لأختها التى أقرت بعد بعزوف الطاعنة عن العمل.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا من الطاعنة فأقامت طعنها الماثل وتنعى على الحكم
المطعون فيه أنه قد صدر خاليا من الحيثيات والأسباب والإخلال بحق الدفاع بعدم تمكينها
من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضر جلسة المحكمة التأديبية بطنطا المعقودة بجلسة
18/ 1/ 1982.
ومن حيث إن المستقر أن المحكمة الإدارية العليا وهى تستوى على القمة فى مدارج التنظيم
القضائي لمجلس الدولة بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا
للشرعية وسيادة القانون فإنه لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية
ويجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على
نحو يفقد معه الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ويجب أن يكون الخطأ
الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم
معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.
"حكم المحكمة الإدارية العليا -دائرة توحيد المبادىء- الصادر بجلسة 3/ 6/ 1990فى الطعن
رقم 3564 لسنة 32ق.ع."
ومن حيث إن المقرر أنه يكفى بالنسبة لأحكام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
بيان وجهة النظر بمحضر الجلسة بإيجاز إذا كان الحكم صادرا برفض الطعن أى دون حاجة إلى
ذكر أسباب أو حيثيات كما هو المتبع بالنسبة للأحكام التى تصدر من دائرة الموضوع وهو
ما تم بالنسبة للحكم المطلوب الحكم ببطلانه على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
ومن حيث إنه عن الإخلال بحق الدفاع بعدم الاستجابة لطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير
فإن الحاضر عن الطاعنة طعن احتياطيا بجلسة 13/ 3/ 1996 بالتزوير على محضر جلسة المحكمة
التأديبية بطنطا يوم 18/ 1/ 1983 وتم التأجيل لجلسة 24/ 4/ 1996 للرد على ما أثبت بمحضر
الجلسة وبهذه الجلسة طلب الطرفان الطاعنة والنيابة الإدارية حجز الطعن للحكم بما يعنى
عدولا من الطاعنة عن الأستمرار فى إجراءات الطعن بالتزوير.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه لم تتوافر أسباب تقوم سندا لبطلان الحكم المطلوب
القضاء ببطلانه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 2/ 7/
2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
