الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5506 لسنة 46 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5506 لسنة 46 ق.ع

المقام من

وردي عبد الملك عياد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 28/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 236 لسنة 25 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ رفعت نمر متري المحامي نائباً عن الأستاذ/ عبد الحكيم فوده المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5506 لسنة 46ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة28/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 236 لسنة 25ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وببراءته من المخالفة المنسوبة إليه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 1/ 2002، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 22/ 3/ 2003.
وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 6/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 236لسنة 25ق مشتملة على تقرير اتهام ضد وردي عبد الملك عياد (الطاعن) مدرس بمدرسة سما لوط الابتدائية المشتركة رقم – درجة رابعة – لأنه خلال العام الدراسي 96/ 97 سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام بواجب وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن: –
-1 هتك عرض التلميذات/ خلود محمد حسن وبسمة علي إسماعيل وهدى جمال صابر ورفيدة صلاح خليفة بالقوة.
-2تعدى على سميرة سمعان جيد، الكاتبة بالمدرسة المذكورة، بأقوال غير لائقة وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام وبجلسة 28/ 2/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة الأولى المنسوبة إليه ثبتت في حقه بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بجلسة 25/ 11/ 1997 في قضية النيابة العامة رقم 7521 لسنة 1997 ج سما لوط والمقيدة برقم 1098 لسنة 1997 ك المنيا والمتضمن معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن ذات المخالفة، كما ثبتت المخالفة الثانية المنسوبة إليه في حقه أيضا من واقع ما شهد به على نادي سيف السيد، المدرس بمدرسة سما لوط المشتركة مما يستوجب مجازاة الطاعن تأديبياً.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون كما يشوبه فساد في الاستدلال نظراً لأن الطاعن قام بالطعن على حكم محكمة جنايات المنيا المشار إليه أمام محكمة النقض الطعن رقم 2473 لسنة 1998 وهذا الطعن لم يفصل فيه بعد، وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة التأديبية قد التفتت عن أوجه دفاع الطعن مما ينطوي على إخلال بحق الدفاع ويصمم من صم الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت أن المحكمة قررت بجلسة 1/ 9/ 2003 إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 2004، ولهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة 24/ 4/ 2004 لكي يقدم الطاعن شهادة بما تم في الطعن المقام منه أمام محكمة النقض برقم 2473 لسنة 1998ا وتأجيل نظر الطعن لهذا السبب لجلسة 12/ 6/ 2004 ثم إلى جلسة 25/ 9/ 2004 ثم إلى جلسة 20/ 11/ 2004 ثم إلى جلسة 5/ 2/ 2005 ثم إلى جلسة 30/ 4/ 2005 ثم إلى جلسة 4/ 6/ 2005 ثم إلى جلسة 3/ 7/ 2005 ثم إلى جلسة 24/ 9/ 2005 ولكن دون جدوى، وإزاء ذلك فإن المحكمة لا تجد سبيلاً سوى الحم بوقف الطعن لمدة شهر عملاً بحكم المادة 99 سالفة الذكر توطئة لأعمال مقتضى هذا الوقف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر..
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق 23 ذي القعدة 1426 هجرية و بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات