الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5474 لسنة49 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، عبد الحليم أبو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5474 لسنة49 ق.عليا

المقام من

عطيه محمد أحمد دياب

ضد

1- رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
2- وزير العدل بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 28/ 2/ 1999
فى الدعوى رقم 175 لسنة 25ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق11/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ حلمى إبراهيم عوض المحامى نائبا عن الأستاذ/ فهمى عبد اللطيف أحمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5474 لسنة 49ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 28/ 2/ 1999 فى الدعوى رقم 175 لسنه 25ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا" أصليا" ببراءته مما هو منسوب إليه " واحتياطيا " بتعديل الجزاء إلى القدر الملائم مع استعمال الرأفة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 175 لسنة 25ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 24/ 3/ 2004، وبجلسة 26/ 5/ 2004 حضرت النيابة الإدارية وقدمت مذكرة بدفاعها.
وبجلسة 23/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004.
وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 2/ 4/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 175 لسنة 25ق مشتملة على تقرير إتهام ضد عطيه محمد أحمد دياب (الطاعن ) المدرس بمدرسة أولاد على التجارية الثانوية المشتركة بالمنشأة – لأنه انقطع عن العمل
اعتبارا من 11/ 12/ 1997 بدون إذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62, 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15، 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 28/ 2/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذى يتحقق معه دفاعه
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله باعتبار، أن ذلك إجراء جوهرى إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مالا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الإعلان الى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون وإن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الاتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنه بدولة الكويت.
ومن حيث إنه لم يقم فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة الطاعن بدولة الكويت حتى يتسنى إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد أعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشأن الذى لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم، وإذا لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل إنقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 11/ 3/ 2003 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بأسيوط لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 175 لسنة 25ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1426 هجرية والموافق 16/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات