المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5469 لسنة 43 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنآ برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبوزيد/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر / أحمد إبراهيم زكى الدسوقى / د. محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5469 لسنة 43 ق.ع
المقام من
1- أحمد جلال أحمد
2- أحمد عبد العال محمد
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 28/ 5/ 1997 فى الدعوى رقم
912لسنة 1ق
الإجراءات
بتاريخ 26/ 7/ 1997 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذى قيد بجدولها تحت الرقم عاليه فى الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية سالف البيان والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعنين بخصم أجر خمسة
أيام من راتبهما.
وقد تم أعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرآ بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلآ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية نظرآ
لضياع ملف المحكمة التأديبية.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة اليوم 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونآ.
ومن حيث أن الطعن قد إستوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات و تقرير الإتهام و أوراق التحقيق.
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلآ بطلآنآ جوهريآ ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
(( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 ))
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الإجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد إستوفيت.
وتنص المادة 559 على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودآ والقضية
منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلآ لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم إن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلآ لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتبقى منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فإنه يتعين إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقريرالإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإن فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته و أوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلآ عن أن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين
إلى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها، فضلآ عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين إلى المحكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة
من مساس بمراكزهم القانونية على نحو لا يد لهم فيه, و عليه فإن هذه المحكمة ترى أنه
إزاء هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك
من آثار، إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء ما لديها من أوراق و مستندات إن وجدت فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية
مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريآ أو حفظ التحقيق وفقآ لما يتكشف لها من واقع
جديد ووفقآ لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق
من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلآ وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنين إلى المحكمة التأديبية، مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإتخاذ ما تراه
من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنآ بجلسة يوم الأحد الموافق 1426 هجرية والموافق 26/ 2/ 2005
ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
