المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 5459 لسنه 47ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و د/ عبد الفتاح
عبد الحليم عبد البر,/ احمد إبراهيم زكي الدسوقي/ عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نواب
رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 5459 لسنه 47ق
المقام من
محمد راشد محمد الوكيل
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 13/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 181 لسنه
27ق
الإجراءات
بتاريخ 13/ 3/ 2001 أقام الطاعن طعنه بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة
طالبا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه
وأعلن تقريرالطعن علي النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه ونظرت المحكمة الطعن بدائرة فحص الطعون وهذه
الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 12/ 2004 تقرر حجز لإصدار الحكم
بجلسة اليوم وبه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين إلي المحكمة
التأديبية بطنطا لما نسب إليهم من مخالفات تمثلت بالنسبة الي الطاعن في أشتراكة مع
آخرين في الإستيلاء علي عدد 3 مضرب تنس أرض بمبلغ 360 جنيها وسترا لذلك قاموا بتحرير
كشفا يفيد توزيع هذه المضارب علي كبار السن خلافا للحقيقة
وبجلسة 13/ 1/ 2001 قضت المحكمة بمعاقبة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وأقامت
المحكمة قضاءها علي ماأقربه في التحقيقات بتوقيعه علي كشف توزيع المضارب ولا يعلم مااذا
كان تم توزيعها من عدمه وأنه علم بتوزيعها علي كبار الشخصيات بالمحافظة وأنه تسلم لنفسه
بعض الملابس الرياضية وبعضا آخر لتوزيعه علي كبار السن وقام بتوزيعها 0
ومن حيث أن الطعن يقوم علي سند من أن الطاعن لاصلة له بالأمورالمالية وأنما يختص فقط
بالأعمال الكتابية وأن نتيجة الطب الشرعي أثبت أن التوقيع المنسوب له ليس توقيعه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية وجهت إلي الطاعن تهمتين الإستيلاء
وآخرين علي عدد 3 مضرب أرض والثانية التوقيع علي محضر توزيع هذه المضارب وغيرها لكبار
السن علي خلاف الحقيقة وقد أنكر الطاعن في التحقيقات تهمة الإستيلاء وإن كان قد أدلي
بعبارات يفهم منها أنه وقع محضر التوزيع.وقد أحالت المحكمة التأديبية بطنطا حكما تمهيديا
بإحاله المحضر المذكور إلي الطب الشرعي لبيان مااذا كان التوقيع المنسوب للطاعن هو
توقيعه من عدمه وجاءت النتيجة قاطعة في أن هذا التوقيع ليس توقيعه الإ أن المحكمة التفتت
عن هذه النتيجة بإعتبارها الخبير الأعلي وأدانت الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
ومن حيث أنه وأن كان المقررأن المحكمة هي صاحبة القول الفصل فيما يعرض عليها من وقائع
ماتستخلصة من نتائج من الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى ولها أن تكون عقيدتها من واقع
مايعرض عليها بالطريقة التي تراها مناسبة للوصول إلي النتائج المناسبة لحمل حكمها علي
أسبابه الإأن ذلك لايعني أن تتحول المحكمة إلي خبير الخبراء أو أن تتصدي لمسائل فنيه
لايمكن حسمها الإ عن طريق أهل الخبرة المتخصصين ومن باب أولي لايتصورأن تخالف الحقائق
الفنية الثابته التي قطع بها المتخصصون لاسيما وان كانت المحكمة هي التي لجأت إلي أهل
الخبرة ورأت ضرورة اللجوء اليهم والإستئناس بخبراتهم قبل إصدار حكمها.
ومن حيث أن الطب الشرعي إنتهي إلي نتيجة قاطعة بأن التوقيع المنسوب إلي الطاعن علي
محضر توزيع المضارب وغيرها ليس توقيعه فقد كان يتعين علي المحكمة الإعتداد بهذه النتيجة
والتعامل مع الطاعن علي أساس هذه النتيجة اذ لايستقيم أن تلتفت المحكمة عما إنتهي إليه
الطب الشرعي وهي مسألة فنية بحته لايتصور مخالفتها أو الالتفات عنها بدعوى أن المحكمة
هي الخبير الأعلي خاصة وأن المحكمة لم تقدم أسبابا يمكن الركون إليها في أعراضها عن
هذه النتيجة
ومن حيث أنه تقريبا علي ماتقدم ولما كان الحكم أدان الطاعن بالإستيلاء مع آخرين علي
عدد 3 مضارب أرض وقام بتوقيع محضر توزيعها في حين أن الطب الشرعي أثبت أن التوقيع ليس
توقيعه فقد كان يتعين علي الحكم المطعون فيه القضاء ببراءته الإ أنه نهج غير هذا المنهج
مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءة الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببرائته مع مايترتب علي ذلك
من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 12/ 2/ 2005بالهيئة المبينه
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
