المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5404 لسنة 43 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو
زيد و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي و/ د0 محمد ماهر أبو العينين – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 5404 لسنة 43 ق0ع
المقام من
محمد حسين أحمد مرسى
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
بجلسة 25/ 5/ 1997 في الدعوى رقم 490 لسنة 38ق
الإجراءات
في 22/ 7/ 1997 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم
كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عالية مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى
الى مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته
من الاتهام الموجه إليه وتم إخلاء تقرير الطعن على النحو الثابت بالوراق 0
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الا انها تري الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا
وتدو ول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة
عند النطق به
المحكمة
بع الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق قرار النيابة الإدارية
أقامت الدعوى التأديبية برقم 490 لسنة 38 ق هذا الطاعن بوصفه مهندسا بمديرية الإسكان
بالجيزة من الدرجة الأولى لان خلاله عام 1988 بدائرة عمله قد خرج على مقتضيات درجات
وظيفته بأن اعتمد مستندات الصرف المحررة من ممدوح محمود سعد وبوقف محسن فرح يصرف مستخلص
الدفعة الأولى لمقاوله المجلس عمله برج شارع النيل الابيض بالعجوزة والبالغ قدرها 119094
حال أن الأعمال غير مطابقة للمواصفات وطلبت النيابة الإدارية مجازاته في هذه المخالفة
وبجلسة 25/ 5/ 1997 قضت المحكمة لمذكورة مجازاته بالوقف عن العمل من ثلاثة أشهر مع
صرف نصف الاجر وأقامت حكمها على فحوي المخالفة وحقه وانتهت إلى حكمها المطعون فيه
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك السبق
مجازاة الطاعن عن ذات المخالفة فضلا من عدم منونها في حقه وانتهت تقرير الطعن الى الطلبات
سالفة البيان 0
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن النيابة الإدارية سبق لها أن أقامت الدعوى التأديبية
رقم 90 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة في 16/ 11/ 1992 ضد الطاعن ونسبت
إليه إتهامين أحدهما اشتراكه مع المهندس ممدوح محمود سعد في تحرير مستخلص الدفعة الأولى
في 30/ 6/ 1988 بشأن عمليه إنشاء عماره برج النيل الأبيض بالجيزة على نحو خاطىء مما
تترتب عليه استحقاق المقاولة لمبلغ 119094 جنيه دون وجه حق وفد انتهت المحكمة إلى ثبوت
الاتهامين في حقه ومجازاته بخفض وظيفته إلى الوظيفة الأدنى مباشرة وعند الطعن على هذا
الحكم بالطعن رقم 4869 لسنة 24ق انتهت دائرة فحص الطعون إلى حكمها بإجماع الآراء برفض
الطعن موضوعا وكان ذلك بجلسة 10/ 11/ 1999 0
ومن حيث انه كذلك فإن الدعوى التأديبية رقم 490 لسنة 38ق وقد أقيمت عن ذات الاتهام
الذي سبق الفصل فيه كان واجبا الحكم بعدم قبولها لسبق الفصل فيها، أما المحكمة قد انتهت
إلى مجازاة الطاعن فإن حكمها في هذا الخصوص يكون واجب الإلغاء 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 490 لسنة 38لسبق الفصل فيها
0
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت9 صفر سنه 1426 ه والموافق 19/ 3/ 2005 بالهيئة
المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
