الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5321 لسنة 49 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, د 0 محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5321 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

ميشيل نجيب ميخائيل

ضد

النيابة الإدارية
وزير العدل
أمين عام مصلحة الشهر العقاري
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 28/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 186 لسنة 43 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 3/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 16/ 4/ 2003 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 5/ 2004, وبجلسة 10/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 25/ 12/ 2004, ونظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 19/ 3/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 186 لسنة 43 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها متضمنة تقريرا باتهام ضد/ ميشيل نجيب ميخائيل عامل بقسم التصوير بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة, بالدرجة الثالثة المكتبية, لأنه خلال الفترة من 30/ 8/ 2000وحتى 20/ 9/ 2000 بدائرة وبوصفه السابق, سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن:
1 – ارتكب فعلا مخلا بالآداب العامة بوضع أصبعه في مؤخرة صبري حافظ البراموني بمقر عمله بمكتب الجيزة للشهر العقاري والتوثيق يوم 30/ 8/ 2000
2 – تلفظ بألفاظ غير لائقة بمقر العمل خلال تلك الفترة.
3 – تعدي بالضرب والسب على صبري حافظ البراموني يوم 20/ 9/ 2000 وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 28/ 12/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات الثلاثة المنسوبة إلى المحال ثابتة في حقه من الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعت شهادتهم في التحقيقات.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا لكل الضمانات التي كفلها القانون في المحاكمة التأديبية وقد شابه البطلان, ويطعن عليه الطاعن لأسباب حاصلها: 1 – بطلان الحكم لعدم إعلان الطاعن بقرار الإحالة للمحكمة التأديبية. 2 – بطلان الحكم لفقده الحيدة وإهداره حقوق الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الطعن.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن, فإن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
والمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه متى اتصل علم الطاعن بالدعوى التأديبية المقامة قبلة فإن الغاية من الإعلان المتطلب قانونا, تكون قد تحققت, ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة هو حكم حضوري.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن محاضر جلسات الدعوى التأديبية رقم 186 لسنة 43 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه إن النيابة الإدارية قدمت بجلسة 18/ 5/ 2002 كتاب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخ 11/ 5/ 2002 بما يفيد رفض المحال ( الطاعن ) التوقيع على أقرار بعلمه بتاريخ جلسة 18/ 5/ 2002 وبجلسة 5/ 10/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 23/ 11/ 2002 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بناء على مذكرة تقدم بها وكيل الطاعن بالتوكيل رقم 6790لسنة 2001 عام الأهرام التمس في ختامها فتح باب المرافعة واستجابت المحكمة لذلك وأعادت الدعوى للمرافعة وحددت لنظرها جلسة 14/ 12/ 2002, ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 28/ 12/ 2002, ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر حضوريا, ويتعين الطعن عليه في الميعاد المنصوص عليه قانونا في المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليها وإذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 28/ 12/ 2002, وأقيم الطعن عليه بتاريخ 8/ 3/ 2003 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد, ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 6 من ربيع ثاني لسنة 1426 هجرية والموافق يوم السبت 14/ 5/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات