المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5256 لسنة 47 ق – جلسة 26/ 3/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو
زيد، أحمد ابراهيم زكى الدسوقى, د0 محمد ماهر أبو العينين ( نواب رئيس مجلس الدولة
)
وحضور السيد المستشار/ أسامة يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5256 لسنة 47 ق
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
صلاح الدين عبد الفتاح عبد السلام.
عادل أحمد عبد الجواد.
رفعت عبد النبي حسين.
عبد الحسيب عبد الحليم محمود.
عبد العزيز محمد سليمان.
حسن السيد محمود الراوية.
محمد أحمد سليمان الشاهد.
عبد النبي عبد المنعم أحمد.
طه محمود عبد البر.
إبراهيم محمد أحمد.
جمال حلمي محمد طنطاوي.
صلاح الدين أحمد حسن مصلح.
جمال حسين عبد المنعم الجبالي.
صفي الدين محمد عبد المحسن.
محمد سليمان سليمان عوض
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3/ 1/ 2001 في الدعوى
رقم 53 لسنة 41
الإجراءات
في 27/ 2/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الطعن الماثل بإيداع تقرير
قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررة الطعن على الحكم سالف البيان وطلبت النيابة
الإدارية إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهم بالجزاءات المناسبة
لما إقترفه كل منهم من مخالفات وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدهم على النحو الثابت بتقرير الهيئة.
وقدتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعة الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 17/
5/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 53 لسنة 41 ق بأن أودعت أوراقها بسكرتارية
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا منطوية على تقرير إتهام ضد كل من: –
صلاح الدين عبد الفتاح عبد السلام الفقي موظف بحي الهرم ومفتش أملاك بمحافظة الجيزة
سابقا درجة ثانية.
عادل أحمد عبد الجواد رئيس أملاك مدينة أوسيم درجة رابعة.
3)رفعت عبد النبي حسين معاون أملاك مدينة أوسيم درجة رابعة.
عبد الحسيب عبد الحليم محمود نائب رئيس مدينة أوسيم درجة أولى.
عبد العزيز محمد سليمان نائب رئيس مدينة أوسيم سابقا وحاليا بإدارة شئون العاملين
بمدينة أوسيم درجة أولى.
حسين السيد محمود الراوية مدير إدارة الشئون القانونية بمدينة أوسيم درجة أولى.
محمد أحمد سليمان الشاهد مدير إدارة الأملاك بأوسيم سابقا ومساعد رئيس حي شمال
الجيزة حاليا درجة أولى.
عبد النبي عبد المنعم أحمد حسن رئيس الوحدة المحلية بكرداسة درجة أولى.
طه محمود عبد البر وكيل الإدارة الهندسية بأوسيم درجة ثانية.
إبراهيم محمد أحمد مدير إدارة التنظيم بمدينة أوسيم درجة ثالثة.
جمال حلمي محمد طنطاوي فني بإدارة رخص المحلات بأوسيم درجة ثالثة.
صلاح الدين أحمد حسن مصلح مدير عام إدارة الأملاك بمحافظة الجيزة درجة أولى.
جمال حسين عبد المنعم الجبالي مفتش أملاك مدينة أوسيم سابقا ومدير إدارة الأملاك
بذات المدينة حاليا درجة ثالثة.
صفي الدين محمد عبد المحسن رئيس مدينة أوسيم سابقا وحاليا بالمعاش درجة مدير عام.
محمد سليمان سليمان عوض رئيس مدينة أوسيم حاليا بدرجة وكيل وزارة.
وقد نسبت النيابة الإدارية إلى المحالين في تقرير الإتهام أنهم بصفاتهم السابقة وبدائرة
عمل كل منهم خلال الفترة من 1/ 2/ 1992 وحتى 30/ 3/ 1998 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي
ولم يؤدوا أعمالهم بأمانة مخالفين القوانين المنظمة للعمل وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا
معيبا يتنافى مع واجبات الوظيفة العامة وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
بأن: –
المحالين من الأول إلى الرابع: -إشتركوا في إعداد والتوقيع على محضر الإستلام الإبتدائي
المؤرخ 20/ 6/ 1992 المرفق صورته الضوئية والتي تقضي بتسليم قطعة الأرض الكائنة بحوض
سيدي أبو فراج الكيلو 2 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي 8 س، 23 ط، 10 ف من أملاك المحافظة
إلى أملاك أوسيم رغم عدم إستلام أملاك المحافظة للأرض من منطقة أملاك الدولة والخاصة
بالدقي صاحبة الولاية الأصلية على الأرض ودون حضور ممثل عنها رغم وجود بناء بالموقع
لسابق صدور تصريح بناء برقم 6/ 92 في 1/ 6/ 1992 وإقرار بعضهم بعدم الإنتقال للموقع
بما يقطع بصورية محضر التسليم وبما أسهم في تحقيق منفعة دون وجه حق للمواطنة ضحى أحمد
علي والتي قامت بإنشاء مجمع تعليمي بوضع يدها على الأرض دون سداد مقابل الإنتفاع من
وضع اليد وثمن الأرض والمقدر بإجمالي مبلغ 5300000 جنيه على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المحالان الخامس والسادس: -إشتركا مع المحالين من الأول حتى الرابع في إعداد والتوقيع
على محضر الإستلام الإبتدائي الصوري السالف بيانه المؤرخ 20/ 6/ 1992 على النحو الموضح
تفصيلا بالأوراق.
1- إشتركا مع المحالين من السابع حتى العاشر في إعداد المحضر المؤرخ 24/ 6/ 1992 المرفق
صورته الضوئية بالبلاغ المتضمن تسليم الأرض المشار إليها للمواطنة المذكورة رغم عدم
وجود بناء بالموقع السابق صدور تصريح بنائه عام 1992 عن مدينة أوسيم وإقرار بعضهم بعدم
الإنتقال لمعاينة الموقع وبما ساهم في قيام المواطنة المذكورة بوضع يدها على مساحة
الأرض المشار إليها وإقامة مشروع تعليمي دون سداد حقوق الخزانة العامة المقررة بالمبلغ
سالف البيان.
السابع والثامن: -إشتركا مع الخامس والسادس والتاسع والعاشر في إعداد والتوقيع على
محضر التسليم المؤرخ 24/ 6/ 1992 المتضمن تسليم قطعة الأرض المشار إليها للمواطنة المذكورة
على الرغم مما شاب إجراء التسليم من مخالفات على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
التاسع والعاشر: -1 – إشتركا مع كل من المحالين من الخامس إلى الثامن ومع الثالث عشر
في إعداد المحضر المؤرخ 24/ 6/ 1992 والمتضمن تسليم قطعة الأرض المشار إليها للمواطنة
المذكورة دون سداد مستحقات الخزانة العامة ورغم صورية المحضر وبما ينطوي على تحقيق
منفعة دون وجه حق لأحد المواطنين وإستغلال الوظيفة العامة
والإضرار بالصالح العام على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
2 – إشتركا مع المحال الحادي عشر في إصدار تصريح البناء رقم 6/ 92 بتاريخ 1/ 2/ 1992
عن مدينة أوسيم بإسم المواطنة/ ضحى أحمد علي ببناء مجمع تعليمي على جزء من الأرض المشار
إليها دون التأكد من سداد صاحبة الشأن لمقابل الإنتفاع بالأرض وثمنها والمقدر بالمبلغ
سالف البيان وحال كون الأرض أملاك دولة دون التأكد من إبرامها عقد بيع أو إيجار عن
تلك المساحة بما يساعدها في إقامة مجمع تعليمي على الأرض المشار إليها وعدم سدادها
مستحقات الخزانة العامة حتى تاريخه.
المحال الحادي عشر: -إشترك مع المحالين التاسع والعاشر في إصدار تصريح البناء رقم 6/
92 صادر من مدينة أوسيم والمشار إلى مضمونه من قبل التوقيع عليه كمهندس تنظيم بالمخالفة
لحقيقة صفته كفني لرخص المحلات ودون التأكد من مستحقات الخزانة العامة المشار إليها
وبما ساهم في مساعدة صاحبة الشأن في الإستمرار في وضع يدها على الأرض ومنازعة جهة الإدارة
في سداد ما هو مستحق عليها وبما ينطوي على إستغلال الوظيفة في تحقيق منفعة دون وجه
حق أضرارا بالمصلحة العامة.
المحال الثاني عشر: -أهمل الرقابة والإشراف على الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة
الجيزة فترة رئاسته لها وبما ساهم في عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيام المواطنة
المذكورة بالحصول على قطعة الأرض ملك الدولة المشار إليها بالأوراق دون التأكد من الإجراءات
اللازمة لسداد حقوق الخزانة العامة المتمثلة في مقابل الإنتفاع بالأرض وثمنها عند عرض
البيع والمقدر بمبلغ 5300000 جنيها ومما أضر بحقوق الخزانة العامة حسبما ورد بتقرير
هيئة الرقابة الإدارية رقم 2117 المؤرخ 19/ 1/ 1998.
2- قصر في إتخاذ أي إجراء حيال تنفيذ قرار المحافظ رقم 303/ 98 الصادر في 16/ 2/ 1998
المحدد في مادته الأولى توقف جميع إجراءات البيع للمساحة بقطعة الأرض المشار إليها
وإستمرارها كأملاك دولة خاصة وإلغاء أي موافقات تكون قد صدرت بشأنها وفي المادة الثانية
عضوا في اللجنة المشكلة بتلك المادة ورغم إتصال علمه بذلك القرار على النحو الموضح
تفصيلا بالأوراق.
المحال الثالث عشر: -شارك في إعداد والتوقيع على المحضر المؤرخ 24/ 6/ 1992 المتضمن
تسليم قطعة الأرض المشار إليها للمواطنة المذكورة رغم ما شاب ذلك المحضر من مخالفات
مشار إليها تفصيلا بالأوراق وبما أضر بحقوق الخزانة العامة فترة عمله كمفتش أملاك مدينة
أوسيم على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المحال الرابع عشر: -قصر في إحكام الرقابة والإشراف على مرؤسيه من العاملين بمدينة
أوسيم المحددة أسماؤهم وصفاتهم من قبل رئاسته لها وبما ساهم في قيامه بإعداد محضر التسليم
المؤرخ 24/ 6/ 1992 المرفق صورته الضوئية بالأوراق المتضمن تسليم قطعة الأرض للمواطنة
المذكورة والذي تبين صوريته لكونه ينصب على تسليم قطعة الأرض الفضاء في حين سبق صدور
تصريح بناء على مجلس المدينة برقم 6/ 92 في 1/ 2/ 1992 يفيد إقامة مجمع تعليمي على
جزء من الأرض ومشاركته في التوقيع بإعتماد ذلك التصريح رغم ما شابه من مخالفات وبما
ساهم في عدم إستيفاء حقوق الخزانة العامة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
المحال الخامس عشر: -قصر في تنفيذ قرار المحافظ رقم 303/ 98 الصادر في 16/ 2/ 1998
المرفق صورته بالأوراق وعلى التحديد في مادته الثانية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق
وبما يساهم في عدم إكتراث المواطنة المذكورة بما تصدره جهة الإدارة من قرارات بشأن
قطعة الأرض وبما يساهم في إستمرارها في وضع يدها عليها وإستخدامها للنشاط المشار إليه
دون سداد حقوق الخزانة العامة والمقدر بالمبلغ المشار إليه آنفا بالأوراق وبما ينال
من ثقة جمهور المتعاملين مع الجهة الإدارية وبما يضر بالمصلحة العامة على النحو الموضح
تفصيلا بالأوراق.
وقد رأت النيابة الإدارية في تقرير الإتهام أنه بذلك يكون المحالون قد إرتكبوا المخالفة
المالية المنصوص عليها في المواد 76/ 1، 3، 5، 77/ 3، 4، 78/ 1 من القانون رقم 115/
83 وبالمادة 11/ 3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144/ 88 وطلبت محاكمتهم طبقا
لمواد الإتهام المبينة بتقرير الإتهام.
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث حضر جميع المحالين وبجلسة
1/ 11/ 2000 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 3/ 1/ 2001 وفي ذات الجلسة
حكمت المحكمة بالآتي: –
أولا: – بسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات المنسوبة إلى المحالين من الأول إلى الحادي
عشر وعن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني عشر وعن المخالفات المنسوبة إلى
المحالين الثالث عشر والرابع عشر.
ثانيا: – ببراءة المحال الثاني عشر من المخالفة الثانية المنسوبة إليه.
ثالثا: – مجازاة المحال الخامس عشر بعقوبة التنبيه.
وقد تأسس الحكم بسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات المنسوبة إلى المحالين من الأول
إلى الحادي عشر وعن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني عشر عن المخالفات المنسوبة
إلى المحالين الثالث عشر والرابع عشر على أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المذكورة
المنسوبة للمخالفين وقعت في عام 1992 ولم يحقق في هذه المخالفات إلا في عام 1998 أي
أن التحقيق بدأ في هذه المخالفات بعد مضي الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبة
ولا ينال من ذلك قول النيابة الإدارية في مذكرتها في القضية رقم 382/ 1998 بأن الدعوى
التأديبية قبل المحالين المذكورين عن المخالفات المشار إليها لم تسقط ذلك لأنه طبقا
لأحكام المادة 51 من القانون رقم 47/ 1978 سالفة الذكر إذا ما كون الفعل المنسوب إلى
العامل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ولما كانت
الأفعال المنسوبة إلى المحالين المذكورين والمشكلة للمخالفات المنسوبة إليهم السالف
بيانها تشكل الجرائم الجنائية المنصوص عليها في المواد 115، 116 مكرر، 211 من قانون
العقوبات وبالتالي فإن الدعوى التأديبية عن هذه المخالفات لا تسقط إلا بسقوط الدعوى
الجنائية فقد تصدت المحكمة لتكييف المخالفات المنسوبة للمخالفين جنائيا وانتهت إلى
أن هذه المخالفات لا تشكل الجرائم التي إنتهت النيابة الإدارية إلى توافرها في حق المخالفين
ومن ثم قضت بسقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات المنسوبة إلى المحالين من الأول إلى
الحادي عشر وعن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني عشر وعن المخالفات المنسوبة
إلى المحالين الثالث عشر والرابع عشر.
وتأسس حكم البراءة بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني عشر من إنه بإستقراء
قرار المحافظ رقم 303/ 98 تبين إنه لم يكلف المحال الثاني عشر بإعتباره مدير إدارة
الأملاك بالمحافظة بالقيام بأي إجراء نحو وقف بيع الأرض محل التحقيقات للمواطنة ضحى
أحمد علي وعلى ذلك لا يكون قد قصر في إتخاذ إجراء حيال تنفيذ قرار المحافظ رقم 303/
98 في مادته الأولى الأمر الذي قضت معه المحكمة إلى براءته مما نسب إليه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه لا
جدال في أن الدعوى التأديبية قد تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة إلا إذا
كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية وذلك عملا بما تقضي به
المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
فإذا كان ذلك كذلك وقد أفصحت الأوراق عن أن المطعون ضدهم قد حصلوا على منفعة مادية
للسيدة/ ضحى أحمد علي في شأن الأرض محل التحقيق وهو الركن المادي المكون لجريمة التربح
المؤثمة بالمادة 115 من قانون العقوبات، كما أن تصرفاتهم تنبني عن إتجاه إرادتهم إلى
الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعملون بها وهو القصد الجنائي لجريمة الإضرار العمدي
المؤثمة بالمادة 116 مكررا من قانون العقوبات وقد تحقق الضرر المادي الجسيم البالغ
قدره 5300000 جنيه نتيجة عدم سداد المواطنة المذكورة مقابل الإنتفاع من وضع اليد وثمن
الأرض وأضف إلى ذلك ما تنطوي عليه الأوراق من جريمة التزوير في أوراق رسمية إذ أنهم
إشتركوا في إعداد والتوقيع على محضر الإستلام الإبتدائي المؤرخ 20/ 6/ 1992 والمحضر
المؤرخ 24/ 6/ 1992 بالرغم من إعتراف بعضهم بعدم الإنتقال للموقع مما يقطع بصورية محضر
التسليم.
ومتى كان ذلك وكانت جنايتي التربح والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها
الموظف العام من الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
والتي لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية منها الا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال
الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك عملا بما تقضي به المادة 15 من قانون الإجراءات
الجنائية، وهذه الجرائم جميعا تشكل في صحيح القانون جنايات لا تنقضي الدعوى الجنائية
بشأنها إلا بمضي عشر سنين… فإن الدعوى التأديبية المترتبة على الدعوى الجنائية تظل
قائمة لم يلحقها ثمة سقوط.
فإذا ما قضي الحكم الماثل بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما قضت به المحكمة من براءة المحال الثاني عشر من الاتهام
الثاني المنسوب إليه على سند من أن القرار رقم 303/ 1998 في مادته الأولى لم يكلفه
بإعتباره مدير إدارة الأملاك بالمحافظة بأي إجراء نحو وقف بيع الأرض محل التحقيقات
للمواطنة/ ضحى أحمد علي وعلى ذلك لا يكون قد قصر في إتخاذ أي إجراء حيال تنفيذ قرار
المحافظة رقم 303/ 1998 في مادته الأولى.
وقد حوت الأوراق أن المحال المذكور بوصفه مدير إدارة الأملاك العامة لأملاك الدولة
بمحافظة الجيزة مخاطبا بالفقرتين الأولى والثانية من القرار رقم 303/ 1998 وهو المبين
صراحة بالمخالفة المنسوبة إليه إذ أنه مخاطب بالفقرة الأولى من القرار باعتباره مدير
الإدارة كما أن الفقرة الثانية من القرار تقضي بعضويته في اللجنة المحدد تشكيلها في
هذه المادة وقد إتصل علمه بذلك القرار في 17/ 2/ 1998 على نحو ما شهدت به السيدة/ سوزان
إدوار وما قدمته من مستندات تفيد ذلك.
وإنتهى تقرير الطعن إلى الطلبات السالفة البيان.
ومن حيث أنه بادئ ذي بدء فإن هذه المحكمة تؤكد ما ذهب إليه من قبل من أنه في حالة تداخل
مدد سقوط الدعوى التأديبية بأن يكون هناك من المحالين من إنتهت خدمته وآخرين لم تنتهي
خدمتهم فإنة طبقا لحكم المادتين 88، 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلتين بالقانون
رقم 115 لسنة 1983 فإن إنتهاء الخدمة لا يمنع من المحاكمة التأديبية إلا بعد فوات مدة
خمس سنوات من تاريخ إنتهائهامرجعه في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة
العامة في حين أن ميعاد سقوط الدعوى التأديبية هو ثلاثة سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة
وذلك بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة ففي حالة التداخل بين هذه المدد فإنه يتعين إعمال
فاقد سقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وذلك حتى لا يكون
المتهم الموجود بالخدمة في وضع أسوأ من ترك الخدمة حيث أن المتهم الموجود بالخدمة يمكن
أن يفصل من الخدمة في حين أن المنتهي خدمته لا يجوز سوي توقيع جزاء مالي عليه وعليه
فمدة السقوط في هذه الحالة هي ثلاث سنوات ما لم يكن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى
التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ( حكم هذه المحكمة في الطعن رقم 2859 لسنة 31
ق بجلسة 24/ 2/ 1987 ).
ومن حيث أنه كذلك فإن ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في حكمها
المطعون عليه من حساب مدة السقوط بثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة هو تطبيق صحيح
لنصوص القانون لأن الثابت أن أحد المحالين للمحاكمة التأديبية وهو المحال الرابع عشر
قد ترك الخدمة للإحالة للمعاش فيما باقي المحالين ما زالوا بالخدمة.
ومن حيث أنه كذلك وأنه في حساب مدة سقوط الدعوى التأديبية حيال المحالين فإن البين
أن المخالفات وقعت عام 1992 ولم يبدأ التحقيق فيها إلا في عام 1998 فتكون سائر المخالفات
قد سقطت بمضي المدة ولايغير من ذلك ما ذهبت إليه النيابة الإدارية في تقرير الطعن المقدم
منها من وجود جرائم جنائية مرتبطة بهذه المخالفات أو أنها تخضع للمادة 116 مكررا من
قانون العقوبات بوصف أن المخالفات أصابت الجهة الإدارية بأضرار جسيمة.
ذلك أن الثابت من الأوراق المرفقة بملف الدعوى التأديبية أن الأرض محل المخالفات كانت
الدكتورة ضحى أحمد علي مديرة مدرسة الغادة للغات تضع يدها عليها وهذه الأرض من أملاك
الدولة وطلبت الدكتورة شراء هذه الأرض في حين أن الجهة الإدارية وافقت لها على إقامة
المنشآت والمباني على الأرض مع تحصيل مقابل إنتفاع لهذه الأرض وهو محل خلاف بين المذكورة
والجهة الإدارية حيث قامت بسداد جزء من مقابل الإنتفاع حتى يستقر الأمر بشراء هذه الأرض
وقامت المحافظة بإصدار قرارات بالحجز على المنشآت المقامة على الأرض وأقيمت أكثر من
دعوى بين المحافظة والمذكورة منازعة في قيمة مقابل الإنتفاع من ناحية ومقابل ثمن الأرض
من ناحية أخرى ( حافظة مستندات المطعون ضدهم المقدمة بجلسة 20/ 10/ 1999 أمام المحكمة
التأديبية ) حيث لم يظهر من الأوراق تثمين الأرض قد إنتهت من قبل اللجنة المشكلة لذلك
فضلا عن أن إقامة المنشآت على الأرض من شأنه أن يجعل من اليسير على الجهة الإدارية
أن تقتضي ما لها من حقوق مالية بسهولة بالحجز على هذه المنشآت أو بإيقاف الترخيص الصادر
لهذه المدرسة وعليه فإن مقتضى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات لا يتوافر في هذه
الحالة حيث أن أموال الدولة لم تِؤدي المخالفات يفرض ثبوتها وهو الأمر الذي لم يثبت
بعد لا يؤدي إلى ضياعها وعليه وإذ لم يظهر من الأوراق وجود إرتباط بين المخالفات المنسوبة
للمطعون ضدهم وبين آية جريمةجنائية أخرى تجعل من الممكن إستطالة أمد سقوط المخالفات
التأديبية المنسوبة إليهم فإن المحكمة تؤيد ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا في قضاءها بخصوص سقوط المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم كما أنها تأخذ
بسائر الأسباب الواردة في حيثيات هذه المحكمة الأخيرة بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ويتعين
من ثم الحكم برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 16 من صفر سنة 1426 ه الموافق 26 من مارس
سنة 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
