الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9567 لسنة 51قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9567 لسنة 51ق.عليا

المقام من

محمد جلال الدين على

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 30/ 1/ 2005فى الدعوى رقم 492لسنة 43ق.


الإجراءات

بتاريخ 27/ 3/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9567لسنة 51 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 30/ 1/ 2005 فى الدعوى رقم 492 لسنة 43ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما منسوب إليه.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهائيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره وببراءته مما نسب إليه.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 20/ 9/ 2006 وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/ 1/ 2005 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/ 3/ 2005 أى خلال المواعيد المقررة قانونا وقد أستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/ 3/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 492 لسنة 43ق أمام المحكمة التأديبية للصحة بإيداع تقرير اتهام ضد كل من: –
1) محمد جلال الدين على ( الطاعن ) مدير مستشفى منشأة البكارى ( درجة ثانية ).
2) …………………..
لأنهما خلال شهر يناير 1999 بدائرة عملهما المشار إليها وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الوظيفى بأن: –
– الأول ( الطاعن ): بوصفه مدير مستشفى البكارى أعتمد شهادة وفاة حسنة سيد أحمد ببصمها بخاتم شعار الدولة عهدته التى أعدها الثانى دون توقيع الكشف الطبى عليها ودون اتباع التعليمات المنظمة لاستخراج شهادات الوفاة على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: -…………………….
وطلبت النيابة محاكمة المتهمين بالواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية للصحة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 1/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق على وجه القطع واليقين أن المتهم الأولى ( الطاعن ) بوصفه مدير مستشفى البكارى قد اعتمد شهادة وفاة حسنة سيد أحمد ببصمها بخاتم شعار الدولة عهدته والتى أعدها المتهم الثانى دون توقيع الكشف الطبى عليها ودون اتباع التعليمات المنظمة لاستخراج شهادات الوفاة على النحو المفصل بالأوراق.
ومن حيث إن مثار النزاع فى الطعن الماثل أنه بتاريخ 30/ 10/ 1999 ورد إلى النيابة الإدارية بالجيزة فى كتاب مديرية الصحة بالجيزة رقم 1436 يطلب التحقيق وتحديد المسئولية فى الشكوى المقدمة من/ صباح سيد أحمد أبو زيد والتى تتضرر فيها من قيام المختصين بمكتب صحة منشأة البكارى باستخراج تصريح وفاة لشقيقتها المتوفاة فى 7/ 1/ 1999 دون توقيع الكشف الطبى عليها ولشخص غير ذى صفة وتحرير شهادة الوفاة بتاريخ 14/ 1/ 1999.
وتولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 490 لسنة 2000 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 28/ 4/ 2001 إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعن وآخر وإحالتهما للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن محمد جلال الدين على من أنه بوصفه مدير مستشفى منشأه البكارى قد اعتمد شهادة وفاة حسنة سيد أحمد بتاريخ 7/ 1/ 1999 ببصمها بخاتم شعار الدولة عهدته التى أعدها الثانى دون توقيع الكشف الطبى عليها ودون اتباع التعليمات المنظمة لاستخراج شهادة الوفاة، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المسئولية التأديبية يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، وأن المحكمة لا يجوز لها أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام إلى المتهم فتقرير الإدانة يجب أن يكون قاطعا ولا يكفى مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها على القطع واليقين.
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه بمواجهة الطاعن بما نسب إليه نفى علمه بهذه الواقعة ونفى توقيعه على شهادة الوفاة أو ختمها بشعار الدولة وأن الخاتم لم يكن بعهدته وإنما بعهدة المتهم الثانى جلال محمد عبد العظيم كاتب صحة المستشفى وقد أقر الأخير بأنه هو الذى قام بتحرير الشهادة بالشهود الخطأ وأن الخاتم كان بعهدته كما تأكد ذلك بشهادة أسامة محمد حسين مراقب أدوية بالطب الوقائي بمديرية الصحة بالجيزة الذى أقر أن الخاتم عهدة الكاتب وشهادة كمال أحمد حسن أمين مخزن المستشفى الذى أقر أن الخاتم كان بعهدة المتهم الثانى جلال محمد عبد العظيم، كما تأكد من خطاب مديرية الصحة الذى أثبت أن الخاتم أصبح عهدة مدير المستشفى اعتبارا من 4/ 1999 أى بع تاريخ الواقعة فى 7/ 1/ 1999 وعليه فإنه لم يقم بالأوراق ما يفيد علم الطاعن بالواقعة أو قيامه بختم شهادة الوفاة، ولم تقدم النيابة الإدارية الأدلة الناطقة لمساءلته تأديبيا أو مجازاته، وعليه يتعين الحكم ببراءته مما نسب إليه، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر باطلا متعينا الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 5 من ربيع أول سنة 1428هجرية والموافق 24/ 3/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات