أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 8739 لسنة 51ق
المقامة من
عبد المحسن علي حسن فتيح
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة
الصادر بجلسة 16/ 1/ 2005 في الدعوى رقم 514 لسنة 15ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 6/ 3/ 2005 أودع الأستاذ/ محمود رياض المحامي
نائباً عن الأستاذ/ محب عبد العزيز المكاوي المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن،
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8739لسنة51ق، طعناً
في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل في الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوق فتنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
ببراءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية
وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2006 وبجلسة 21/ 9/ 2006 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 10/ 2006، وتدوول نظره بجلساتها على النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 27/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 4/ 1987 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 514لسنة15ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة تقرير اتهام
ضد:
عبد المحسن علي حسن فتيح (الطاعن)، مدرس بمدرسة فارسكور الثانوية الرابعة ندباً…… مدرسة
شبانة الإعدادية بالعتيمية بالدرجة الثالثة، لأنه خلال المدة من 4/ 10/ 1986 حتى 5/
3/ 1987 بدائرة محافظ دمياط انقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مرتكباً
بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادتين 62، 87/ 1 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة، وبجلسة 1/ 10/ 1989 عدلته النيابة
الإدارية تقرير الاتهام ليكون الانقطاع حتى آخر جلسة للمرافعة، وبجلسة 29/ 10/ 1989
قضت المحكمة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة هذا وبتاريخ 17/ 10/ 2001 أقام الطاعن
الطعن رقم 481321ق.عليا أمام هذه المحكمة، طعناً على الحكم المشار إليه، وبجلسة 27/
9/ 2003 قضت المحكمة بقبول الطعن ش كلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة
الدعوى رقم 514لسنة51 إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى،
وشيدت قضاءها على سند بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إعلان المحال إعلاناً قانونياً
صحيحاً، مما ترتب عليه الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه.
ونفاذاً للحكم المتقدم، فقد عادت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة مرة أخرى،
حيث نظرتها بهيئة مغايرة، وبجلسة 16/ 1/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدته
على سند ثبوت مخالفة الانقطاع عن العمل دون إذن اعتباراً من 4/ 10/ 1986، في حق الطاعن
ثبوتاً يقينياً بشهادة كل من عبده سرحان ناظر المدرسة محل عمل الطاعن ورجاء سعد أحمد
مسئولة شئون العاملين بذات المدرسة، الأمر الذي يقتضي معه مجازاة المذكور بالفصل من
الخدمة نظراً لاستطالة مدة انقطاعه والتي بدأت من 4/ 10/ 1986 حتى تاريخ إقامة طعنه
أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17/ 10/ 2001.
وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الواقع والفهم الخاطئ للمخالفة
المسندة، إذ أبدي رغبته في العودة للعمل ولم يفصح عن عزوفه عن الوظيفة أو عن كراهيته
لها، فضلاً عن المغالاة في الجزاء المقضي به على الطاعن، وهو ما يتعين معه القضاء بتخفيض
هذا الجزاء بما يتناسب وجسامة المخالفة المنسوبة له، لاسيما وأ، المذكور ليس عازفاً
عن الوظيفة أو كارها لها عن ما سلف.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه تقضي
على أن "……… لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات
المقررة……ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة".
وحيث إن المادة من القانون المشار إليه تنص على أن "كل بما حل يخرج على مقتضى
الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى
تأديبياً".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أبلغ بمرضه بتاريخ 5/ 10/ 1986 وأنه أحيل إلى
الكشف الطبي معرفة قومسيون طبي منية النصر دقهلية وتم إخطاره على محل إقامته بضرورة
تقديم نفسه للكشف الطبي، وقد أفاد قومسيون طبي منية النصر بأن المذكور لم يحضر لتوقيع
الكشف الطبي عليه، كما تم إخطار المذكور للعودة للعمل بكتب المدرسة أرقام 3144 المؤرخ
8/ 1/ 1986، 3218 في 12/ 10/ 1986، 3257 في 16/ 10/ 1986، 36688 في 15/ 11/ 1986 إلا
أنه رد الكتاب الأخير للمدرسة بتاريخ 6/ 1/ 1987 مدون عليه أن المذكور غير مقيم بناحية
المنزل مركز منية النصر دقهلية (عنوانه المدون بملف خدمته) وظل منقطعاً إلى تاريخ إقامة
الطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ 17/ 10/ 2001، وبناء على ذلك يكون الطاعن قد أدعى مرضه
كوسيلة لتغطية انقطاعه، وثبت من التحقيقات عدم صدق ادعائه، بل وعدم تواجده بالعنوان
الذي أبلغ بمرضه عليه، كما أشارت التحريات إلى سفره للمملكة العربية السعودية، الأمر
الذي يشكل في حقه مخالفة جسيمة تستوجب مؤاخذته تأديبياً عنها.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما أورده الطاعن من أنه حضر بجلسات المحكمة التأديبية وأبدى
رغبته في العودة للعمل وأن انقطاعه عن العمل كان لعذر خارج عن إرادة الطاعن، ذلك أنه
بمطالعة محاضر جلسات المحكمة تبين أنها لم تتضمن ما ذكره الطاعن آنفاً، ومن ثم فإن
ما أثاره الطاعن لا سند له من الواقع مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه انطوى على عدم التناسب بين العضوية
وبين المخالفة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد وقع جزاء الفصل من الخدمة جزاء استطالة مدة انقطاعه التي
اقتدت ما يفوض خمس عشرة سنة، إلا أنه في الواقع الحال يتسم بالغلو، ومن ثم فإن تقدير
الجزاء المناسب للطاعن لما ثبت في حقه صدقاً وعدلاً، هو ما تقدره المحكمة بعقوبة تأجيل
الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها تطبيقاً للمادة 184 مرافعات، إلا أن هذا
الطعن معفي عن الرسوم القضائية بصريح نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47لسنة1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً
بمجازاته بعقوبة تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق 19 ربيع الأول 1428ه الموافق 7/
4/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
