أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوعى
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ أحمد ابراهيم زكي – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعون أرقام
أولا: 8229 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
سعد رمضان عبدالغنى
ثانيا: 9034 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
1 ) هديب دسوقى ابراهيم
2 ) صلاح حسين عبدالله
ثالثا: 9035 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
مجدى السيد حسانين
رابعا: 9037 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
عبد المقصود محمد الطاهر محمد
خامسا: 9116 لسنه 50 ق. عليا
المقام من
محمد عبد الرحمن احمد
ضد
النيابة الإدارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
الصادر بجلسة 28/ 2/ 2004 رقم 35 لسنه 45 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 14/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ أسعد حماده
( المحامى) نائبا عن الأستاذ/ أحمد محمد محمود خليفه ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8229 لسنه 50
ق عليا طعنا فى الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما
من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
فى يوم الأثنين الموافق 26/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد المحامى, نائبا
عن الأستاذ/ أحمد محمد محمود خليفه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9034 لسنه 50 ق عليا, طعنا فى الحكم
المشار إليه, فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المطعون فبه وفى الموضوع بالغائه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفى ذات اليوم والتاريخ السابق ( 26/ 4/ 2004 ) أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطاوه نائبا
عن الاستاذ/ محمد ميرغنى حربى المحامى, وبصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا قيد بجدولها تحت رقم 9035/ 50 ق. ع طعنا على الحكم المشار اليه, فيما قضى به
من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفى الموضوع بالغائه, والقضاء ببراءته مما نسب اليه, مع الزام
النيابة الغدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحوالموضح بالأوراق.
وفى يوم الأثنين الموافق 26/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات المحامى نائبا ن الأستاذ/
أحمد محمد محمود خليفه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإداريةالعليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9037 لسنه 50 ق. عليا طعنا فى الحكم المشار اليه فيما
قضى به من مجازاةالطاعن بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفى الموضوع بالغائه, والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ حسن على محمود المحامى بالنقض بصفته
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9116/
50 ق. ع طعنا فى الحكم المشار اليه, فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا, وبصفة مستعجلة وقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه, وفى الموضوع بالغائه والقضاء أصليا ببراءته مما نسب اليه.
احتياطيا: استعمال الرأفة بتخفيض الجزاء الموقع عليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت للأسباب الواردة فيه الى
طلب الحكم بقبول الطعون شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فبه فيما قضى به من
مجازاة الطاعنين بالطعن رقم 9034 لسنه 50 ق. عليا بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل
منهما, والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما. ثانيا: رفض الطعون ارقام 8229, 9035, 9037,
9116 لسنه 50 ٌ. عليا موضوعا.
وعين لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 2/ 2006, وبجلسة 2/ 7/ 2006 قررت إحالة
الطعون الى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 4/ 11/ 2006, وتدوولت الطعون أمام هذه المحكمة
على النحو المبين بمحاضرها, وبجلسة 3/ 2/ 2007 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واتمام المداولة.
وحيث أن الطعون قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصرالمنازعة حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ أقامت النيابة الإدارية
الدعوى رقم 35 لسنه 45 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها وتقرير
إتهام ضد:
1 )…..
2 ) هديب دسوقى ابراهيم, مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية
بالدرجة الأولى.
3 ) محمد عبدالرحمن أحمد, وكيل الحسابات بالوحدةالمحلية لمركز ومدينة طامية سابقا
وحاليا بمنطقة التأمينات الإجتماعية بالفيوم بالدرجة الثالثة.
4 )…………..
5 )…………..
6 ) عبدالمعبود محمد الطاهر, مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز
ومدينة طامية بالدرجة الثانية.
7 )…………..
8 )…………..
9 )……………
10 ) صلاح حسين عبدالله, باحث قانونى بالوحدةالمحلية لمركز ومدينة طامية بالدرجة
الثالثة.
11 )………….
12 ) سعد رمضان عبدالغنى, مراجع حسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه بالدرجة
الثالثة.
13 )…………..
14 ) مجدى السيد حسانين, سكرتير الوحدة المحلية بمركز ومدينة طامية سابقا, وحاليا
بالمجلس الشعبى بمحافظة الفيوم بالدرجة الثانية.
16 ).17 )…….. 18 )…….. 19 )…………. 20 )………… 21 )………..
لأنهم لم يؤدوا عملهم بأمانه وسلكوا مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب ولم يحافظوا على
أموال الوحدة التى يعملون بها, وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين
واللوائح المعمول بها, كما خالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة مما من شأنه المساس
بمصلحة مالية للدولة بأن الأول……………. ومن الثانى حتى الثامن والعاشر ( الطاعنون
فى الطعون أرقام 9034, 9037, 9116 لسنه 50 ق عليا ) بوصفهم رئيس وأعضاء لجان الشراء
وتلقى العروض والبت المشار اليها بالأوراق حال وجود فروق أسعار بينها وبين أسعار السوق
قدرت بالمبالغ السالف تحديدها بالأوراق تفصيلا, الأمر الذى يترتب عليه تسهيل الإستيلاء
على المال العام للمحال الرابع عشر وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الأول بمفرده……………….
الثالث بمفرده………………
1 ) قام بتسليم الشيكات المشار الى أرقامها ومبالغها بالأوراق الى الخامس بالمخالفة
للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
2 ) قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتساب وتحصيل غرامة التأخير المشار اليها بالأوراق.
3 ) قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسطير الشيك البالغ قيمته 12277.300 جنيه وذلك
على النحو الموضح بالأوراق بالتفصيل.
الرابع بمفرده…….ز
الخامس بمفرده……………..
السادس بمفرده:
1 ) قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتساب وتحصيل غرامة التأخير المشار اليها بالأوراق.
2 ) أعلن عن المناقصة المشار اليها بالأوراق خارج محافظة الفيوم بالمخالفة للقواعد
والأحكام الخاصة بهذا الشأن.
3 ) قام بتجزئة المشتريات البالغ قيمتها 335 ج وذلك على النحو الموضح بالاوراق بالتفصيل
السابع بمفرده: ……. الثامن بمفرده…………….
الثانى عشر )
قام بتسليم الشيكات المشار إليها بالأوراق الى كلا من الخامس والتاسع حال عدم اختصاصهما
وقعد عن تسطير الشيكات التى تزيد قيمتها عن 5000 جنيه الأمر الذى سهل الإستيلاء على
المال العام لللرابع عشر وذلك على النحو الموضح بالأوراق بالتفصيل.
الرابع عشر:
1 ) استغل سلطات وظيفته فى التربح والإستيلاء على المال العام وذلك بالعمل على الشراء
للأصناف المشار اليها من المحل المملوك لزوجته وذلك على النحو الموضح بالأوراق بالتفصيل.
2 ) أعتمد محاضر لجان الفحص المشار اليها بالأوراق حال عدم إختصاصه وحال عدم صدور قرار
بتشكيل لجان الفحص الخاصة بذلك من السلطة المختصة وذلك على النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.
الخامس عشر…………. السادس عشر………………… السابع عشر…………….
من الثامن عشر حتى الواحد والعشرين
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 28/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته بالنسبة للمخالفة المنسوبة
للمحالين الثانى والثالث والسادس والعاشر, والمتمثلة فى أنهم بوصفهم أعضاء بلجان الشراء
وتلقى العروض والبت المشار اليها بالأوراق قاموا بالإشتراك مع آخرين بالترسية على هذه
العروض حال وجود فروق أسعار بينها وبين أسعار السوق قدرت بالمبالغ المحددة بالأوراق
تفصيلا الأمر الذى ترتب عليه تسهيل الإستيلاء على المال العام للمحال الرابع عشر على
سند أن الثابت من التحقيقاتأنه بسؤال/ محمد رجب أحمد مفتش مالى بديوان عام محافظة الفيوم
قرر أنه تم تشكيل لجنة بقرار المحافظ رقم 115 لسنه 2001 رئاسته وعضوية كل من عادل أنور
عبدالمجيد المفتش المالى بالمحافظة, وسامح ثابت ساويرس العضو القانونى بالمحافظة وذلك
لفحص موضوع يتعلق بشراء إطارات وبطاريات للوحدة المحلية بطامية محافظة الفيوم خلال
عام 99/ 2000 هذا وقد اتضح من الفحص أن هناك ست حالات شراء بشأنها مخالفات من اللجان
المسئولة عن عمليه الشراء وتلقى العروض والبت حسب كل حالة من هذه الحالات وهذه الحالات
تكمن إجمالى فيما يلى:
1 ) عمليه شراء إطارات بمبلغ 4190 جنيها بتاريخ 21/ 2/ 99.
2 ) عمليه شراء إطارات بمبلغ 12910 جنيها بتاريخ 18/ 9/ 99.
3 ) عمليه شراء إطارات بمبلغ 7470 جنيها بتاريخ 13/ 11/ 99.
4 ) عمليه شراء إطارات بمبلغ 6670 جنيها بتاريخ 15/ 5/ 2000.
5 ) عمليه شراء إطارات وبطاريات بمبلغ 3351 جنيها بتاريخ 28/ 5/ 2000
6 ) عمليه شراء إطارات وبطاريات بمبلغ 15529.700 جنيها بتاريخ 21/ 6/ 2000.
وأنه بالنسبة للمخالفات التى شابت تلك العمليات, فإن الثابت أن عملية الشراء الثانية
والتى تمت فى 18/ 9/ 99 بمبلغ 12910 جنيها, من شركة مودرن تايرز " أخوان محاريق ",
بالأمر المباشر ترتب عليها مخالفة أعضاء لجنة الشراء وإحضار العروض للعملية المعينة
لأسعار السوق وذلك أن الترسية لصالح الشركة المشار اليها تم بسعر يفوق سعر السوق المحلى
بمبلغ 3990 جنيها وذلك بناء على عروض الأسعار التى كانت مرفقة بمستندات الرقابة الإدارية,
وهذا يدل على أن لجنة الشراء وإحضار العروض المشار اليها استندت فى عملها الى أسعار
وهمية بما يقيم المسئولية تجاه أعضاء تلك اللجنة والتى من بينهم المحالين الثانى والثالث
والسادس ( الطاعنون بالطعون أرقام 9034, 9116, 9037 لسنه 50ق. ع ) ذلك أن المسئولية
هنا تضامنية ومتكامله بينهم, كما أن عملية الشراء الثالثة والتى تمت بالأمر المباشر
فى 13/ 12/ 99 بمبلغ 7470 جنيها تم ترسيتها على مورد تزيد أسعاره عن أسعار السوق بمبلغ
1670 جنيها مما يقيم المسئولية يقينا فى حق رئيس وأعضاء لجنة الشراء والبت وإحضار العروض
للعملية المعينة والتى من بينهم المحالين الثالث والسادس سالفى الذكر, كما أن عملية
الشراء الرابعة والتى تمت بالأمر المباشر فى 15/ 1/ 2000 بمبلغ 6670 جنيها من شركة
مودرن تايزر " أخوان محاريق " سالفة الذكر ترتبت عليها مخالفة أعضاء لجنة البت والشراء
فى إحضار العروض بما يدل على وهميتها وذلك ان الترسية تمت لصالح الشركة المذكورة على
الرغم من زيادة أسعارها عن أسعار السوق المحلى بمبلغ 1870 جنيها بما يقيم المسئولية
على أعضاء تلك اللجنة التى من بين أعضائها المحالين الثانى والسادس المذكورين, كما
أن عملية الشراء الخامسة التى تمت بالأمر المباشر فى 28/ 5/ 2000 بمبلغ 3351 جنيها
من التاجر أحمد محمد خليل شابها ذات المخالفات الموضحة بالعمليات السالفة بما مقداره
فرق أسعار 440 جنيها يقع على عاتقها على كلهل أعضاء اللجنة المتسببه فى ذلك والتى من
أعضائها المحالين الثانى والسادس, كما أن عمليه الشراء السادسة التىتمت فى 21/ 6/ 2000
بمبلغ 15529.70 جنيها كانت عن طريق المناقصة المحلية وقد شابها العديد من المخالفات
من جانب لجنة فتح المظاريف والبت الفنية والمالية ذات التشكيل أهمها وهمية العروض محل
المناقصة بما ترتب عليه الترسية على مورد ( أخوان محاريق ) رغم أن أسعاره تزيد على
الأسعار المحلية بملغ 7425 جنيها مما يقيم المسئولية تجاه أعضاء هاتين اللجنتين التى
من ضمنها المحالين الثانى والسادس والعاشر, وخلصت المحكمة الى ثبوت المخالفة فى حق
المحالين الثانى والثالث والسادس والعاشر بالإشتراك مع آخرين ثبوتا يقينيا على نحو
ماشهد به/ محمد رجب أحمد المفتش المالى بديوان محافظة الفيوم وتأييد بتقرير اللجنة
رئاسته, ومن ثم يتعين مجازاتهم.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للمحال الثالث بمفرده ( الطاعن
بالطعن رقم 9116/ 50 ق. عليا ) المتمثلة فى قيامه بتسليم الشيكات المشار الي ارقامها
ومبالغها بالأوراق الى المحال الخامس بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لذلك, فإن
الثابت من تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى, وبشهادة محمد رجب أحمد المذكور آنفا
أن عملية الشراء بمبلغ 15529.70 جنيها التى تمت فى 21/ 6/ 2000 عن طريق المناقصة المحلية
قد شابها مخالفات منها قيام موظف الشيكات بتسليم الشيكات الخاصة بالتأمين المؤقت للشركات
الثلاثة أصحاب العروض للمحال الخامس وليس لأصحاب الشأن, الأمر الذى يقيم المسئولية
التأديبية تجاه المحال الثالث المذكور ويتعين مجازاته تأديبيا, أما بالنسبة للمخالفة
الثانية المسندة للمذكور وحاصلها قعوده عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتساب وتحصيل
غرامة التأخير المشار إليها بالأوراق فإن الثابت من تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى
وبشهادة محمد رجب أحمد المذكور آنفا أن عمليه الشراء الأولى بمبلغ 4910 جنيها بتاريخ
21/ 2/ 99 قد شابها مخالفة تتمثل فى تراخى كل من مندوب العقود رئيس قسم العقود ومراجع
الحسابات ووكيلها أو مديرها الذى أعتمد ذلك فى إحتساب وتحصيل غرامة التأخير بمعدل 2
% لأن ذلك حدث به تراخى لمدة أسبوعين بمبلغ 98.200 جنيها, وإذ أقر المذكور بإعتماده
استمارة الصرف الخاصة بتلك العملية معتمدا فى ذلك على سبق مراجعتها من مراجع الحسابات
الأمر الذى يقيم المسئولية فى جانبه, ويتعين من ثم مجازاته تأديبيا, سيما وأنه لم ينكر
تراخيه فى ذلك, وأما بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمذكور, ومدارها قعوده عن
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسطير الشيك البالغ قيمته 12277.300 جنيها, فإن الثابت من
تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى وبشهادة محمد رجب أحمد المذكور سلفا أن عملية
الشراء التى تمت فى 18/ 9/ 1999 بمبلغ 12910 جنيها من أخوان محاريق شابها مخالفات منها
قيام المحال الخامس/ سيد عبد المقصود بتظهير وصرف شيك بمبلغ 12277.300 جنيها من البنك
بعد تظهيره حال وجوب صرفه بمعرفة المستخرج باسمه وهذه مسئوليته ومسئولية موظف الشيكات
ووكيل الحسابات الذى وقع على الشيك وذلك لعدم قيامها بتسطير الشيك من طريق وضع خطين
على الشيك وقعا باللائحة المالية بالنسبة لما يزيد على مبلغ 5000 جنيه لضمان صرفه بمعرفة
المستخرج بأسمه, وقد أقر المحال الثالث بمسئوليته عن الشيك, ومن ثم ثبوت المخالفة فى
حقه, مما يتعين مجازاته تأديبيا عنها.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للمحال السادس الطاعن بالطعن
رقم 9037 لسنه 50 ق. عليا وحاصلها قعوده عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتساب وتحصيل
غرامة التأخير المشار إليها بالأوراق, فإنها تخص العملية الأولى بمبلغ 4910 جنيها بتاريخ
21/ 2/ 99 وغرامة التأخير البالغة 2 % من قيمة العمليه للتأخير فى توريد الأصناف محلها
والتى لم تحصل على النحو السالف بيانه, وقد قرر المفتش المالى/ محمد رجب أحمد صراحة
ثبوت مسئولية المحال السادس المذكور بصفته مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية
لمركز ومدينة طامية عن تلك المخالفة الى جانب المحال الثالث ومن ثم يتعين مجازاته تأديبيا
عنها.
وأما بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمحال السادس ومؤداها قيامه بالإعلان عن المناقصة
المشار اليها بالأوراق خارج محافظة الفيوم بالمخالفة للقواعد والأحكام الخاصة بهذا
الشأن, فإن الثابت من تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى وبشهادة محمد رجب أحمد المذكور
آنفا أن عملية الشراء السادسة بمبلغ 15529.700 جنيها التى تمت فى 21/ 6/ 2000 شابها
عدة مخالفات خاصة أنها كانت عن طريق مناقصة محلية منها مخالفة نص المادة ( 4 ) من قانون
المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وكذلك المادة 37 من اللائحة التنفيذية واللتين
توجبان قصر أو نشر الإعلان عن المناقصة على من يمارس هذا النشاط داخل المحافظة, إذ
أنه تم نشره خارجها وتوجد عروض من خارج المحافظة وهذه مسئولية مدير إدارة العقود والمحال
السادس, ومما يشكل مخالفة صريحة للمادتين المشار اليهما, ومن ثم يتعين مجازاته تأديبيا
عن تلك المخالفة.
وأما بالنسبة للمخالفة الثالثة المسندة للمذكور وحاصلها قيامه بتجزئة المشتريات البالغ
قيمتها 3351 جنيها وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق, فإن الثابت من تقرير إدارة
التفتيش المالى والإدارى وبشهادة/ محمد رجب أحمد المذكور سلفا أن عملية الشراء الخامسة
البالغ قيمتها 3351 جنيها بتاريخ 28/ 5/ 2000 شابها العديد من المخالفات أهمها قيام
مدير إدارة العقود والمشتريات المحال السادس بتجزئة المشتريات فى هذه العملية بالمخالفة
لنص المادة ( 37 ) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998 إذ أنه كان يتعين
عليه إتخاذ إجراءات تجميع كافة إحتياجات الوحدة من الشراء وإتخاذ إجراءات شرائها بالأمر
المباشر وطرحها فى عملية واحدة, الا أنه لم يلتزم بذلك وتم إتخاذ إجراءات شراء ذات
الأصناف بتاريخ 15/ 5/ 2000, وعلى الرغم أن المذكرة المحررة لهذه العملية كانت بتاريخ
13/ 5/ 2000 الأمر الذى يقيم المسئولية عن تلك المخالفة فى جانبه, ومن ثم يتعين مجازاته
تأديبيا.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الثانى عشر الطاعن بالطعن
رقم 8229 لسنه 50 ق. عليا, والمتمثلة فى أنه قام بتسليم الشيكات المشار اليها بالأوراق
الى كل من المحالين الخامس والتاسع حال عدم أختصاصهما بذلك, وقعوده عن كتسطير الشيكات
التى تزيد قيمتها على 5000 جنيها, الأمر الذى سهل الإستيلاء من المحال الثامن للمحال
الرابع عشر فإن الثابت من شهادة/ محمد رجب أحمد المذكور سلفا, أن موظف الشيكات المحال
المذكور ووكيل الحسابات الذى يوقع على الشيك هما الذين يقوما بتسطير الشيك على آخرين
عن طريق وضع خطين على الشيك وفقا لنص المادة 227 من اللائحة المالية البند 2/ ه على
النحو السالف بيانه, وأن عدم الإلتزام بذلك يقيم فى حقهما المسئولية التأديبية, ومن
ثم تكون مسئولية المحال الثانى عشر عن هذا الشق من المخالفة ثابته فى حقه, كما أن الشق
الآخر من المخالفة بتسليم الشيكات الى المحالين الخامس والتاسع, فإنها ثابته فى حقه
بإعترافه بتسليم الشيكات للمذكورين, وقد خلت الأوراق والتحقيقات بإختصاصهما بذلك, الأمر
الذى يعد إخلالا معه بمقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه مجازاته عنه تأديبيا.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للمحال الرابع عشر الطاعن
بالطعن رقم 9035 لسنه 50 ق. عليا والمتمثلة فى إستغلاله لسلطات وظيفته فى التربح والإستيلاء
علىالمال العام, وذلك بالعمل على شراء الأصناف المشار اليها من المحل المملوك لزوجته,
فإن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية فىالقضية سالفة البيان أنه بسؤال/ حسن محمد
موسى مشرف فنى سيارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه, والمحال السابع قرر أنه
وقع على عروض الأسعار بالنسبة للعمليات التى أشترك فيها كعضو بلجنه الشراء, ولكن لم
يذهب لأى مكان لإحضارها ثقة فيه فى المحال الرابع عشر الذى يحضرها بنفسه ويعطيها الى
المحال الخامس, مع الأخذ فى الإعتبار أن المحال الرابع عشر كان يضغط عليه من ناحية
الأجر الإضافى وفى عملية الحضور والإنصراف مقابل إتمامه عمليه التوقيع كعضو بلجنة الشراء
للعمليات المصنعية, وهو ماتأيد بماورد بتقرير هيئةالرقابة الإدارية المؤرخ 30/ 12/
2000, وثبت أيضا من تحقيقات النيابة العامة بطامية فى القضية رقم 633/ 2001 إدارى طامية
من أن المحال المذكور حصل على عروض أسعار من السوق وقام بتحريرها بمعرفته وشراء البضاعة
بالسعر التجارى, دون الإعتداد بالسعر المبين بالعرض, ويقوم بتسوية الحساب وفقا للسعر
التجارى نقدا وهو ماأكده حسن محمد ابراهيم محاريق بتحقيقات النيابة العامة من أنه علم
أن هناك عمليات تمت فى مجلس مدينة طاميه بأسمه ويتعين على وجود أسعار على بيان من شركته
وكذلك فواتير وتم توريد بضاعة بمقتضاها لمجلس مدينة طاميه, وتم استخراج شيكات مفتوحة
باسمه وتم تظهيرها وصرفها دون معرفته واثبت تقرير التفتيش المالى والإدارى المشار إليه
وجود فروق أسعار مقدارها 17171 جنيه فى العمليات الست لشراء سالفة البيان, وبالتالى
فإن هذه المخالفة تكون ثابته فى حقه مما يتعين مجازاته عنها تأديبيا.
أما بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمذكور والمتمثلة فى اعتماده محاضر لجان الفحص
المشار اليها بالأوراق حال عدم إختصاصه وكذلك عدم صدور قرار بتشكيل لجان الفحص الخاصة
بذلك من السلطة المختصة, فإن الثابت من الأوراق أن المذكور اعتمد المحاضر من سكرتير
الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه وذلك على خلاف حكم القانون الذى أناط برئيس المركز
سلطة اعتماد تلك المحاضر, وبالتالى فإن المخالفة ثابته فى حق المذكور, ما يتعين مجازاته
تأديبيا عنها.
وخلصت المحكمة الى قضائها سالف البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 8229 لسنه 50 ق. عليا, الخاص بالمحال الثانى عشر هو مخالفة
الحكم الطعين للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعن سلم الشيكات الى المحالين
الخامس والتاسع وقد أقر الأول بتسليم الشيكات لأصحابها, كما أن الثانى تسلم الشيك بوصفه
ساعيا بمكتب سكرتير الوحدة الذى يعمل تحت رئاسته, والذى سلمه بدوره الى صاحبه علىالنحو
الثابت بالتحقيقات كما تنتفى معه وجه المخالفة, كما أن مخالفة عدم تسطير الشيكات التى
تزيد قيمتها عن 5000 جنيه, فإن هناك شرط ورد باللائحة المالية للميزانية والحسابات
لتسطير الشيكات هو أن يكون صاحب الشيك له حساب بالبنك, وأن لم يكن له ذلك, فتم إرسال
إخطار للبنك وهذا ماقام به الطاعن, الأمر الذى يثبت معه براءته مما نسب اليه.
ومن حيث أنه عن مبنى الطعن رقم 9034 لسنه 50 ق. عليا الخاص بالمحالين الثانى والعاشر
هو خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله وقصوره فى التسبيب فضلا عن إخلاله
بحق الدفاع, على سند من القول أن الطاعنين المذكورين مجرد أعضاء قانونيين فى تلك اللجان
منوط بهما مطابقة مدى صحة الإجراءات القانونية الخاصة بالشراء بالأمر المباشر والطرح
وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنه 1998 ولائحته التنفيذية والترسية
على أقل العطاءات المقدمة طالما أنها أقل من أسعار المقايسة التقديرية ولا يسألان عن
خطأ الجانب الفنى, كما لم يراع الحكم الطعين أن الإتهام المنسوب اليهما شائع بين أعضاء
اللجان الأمر الذى يثبت معه براءة الطاعنين مما نسب إليهما.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 9035 لسنه 50 ع عليا الخاص بالمحال الرابع عشر حاصله خطأ
الحكم المطعون فيه فى تحصيل الوقائع والفساد فى الإستدلال ذلك أن المخالفة الأولى المنسوبة
الى الطاعن لا يوجد دليل من الأوراق على شراء الأصناف المشار إليها منالمحل المملوك
لزوجته, كما أن ضبط وجود أوامر توريد إطارات خارجية وداخلية للوحدة فإنه لا يمثل أدنى
مخالفة بحكم كون الطاعن يشغل سكرتير عام مجلس المدينة ومعهود اليه الإشراف المالى والإدارى,
أما المخالفة الثانية, فإن قانون المناقصات والمزايدات أعتبر السلطة المختصة بالنسبة
للعمليات التىتقل عن مبلغ عشرين ألف جنيه رئيس المصلحة الذى يوازيه طبقا لقانون الإدارة
المحلية رئيس المركز, ويكون الأخير صاحب الإختصاص فى الإعتماد وبالتالى له من ثم تفويض
الطاعن فيه, وخلص الطاعن الى طلب الحكم ببراءته مما نسب إليه.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 9037 لسنه 50 ق. عليا الخاص بالمحال السادس حاصله أن الحكم
المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, فضلا عن إخلاله بحق الدفاع, أما
فى شأن مانسب اليه من الإشتراك مع آخرين الترسية علىالعروض المذكورة حال وجود فروق
أسعار يمكن مساءلته عنها, لأنه التزم بأسعار المقايسة التقديرية التى أعدت من قبل الجانب
الفنى قبل عمل اللجان المعنية, كما أن دوره مقصورا على إتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد
المناقصة والإعلان عنها, أما فى شأن مانسب اليه من قعوده عن إتخاذ الإجراءات اللازمة
لإحتساب وتحصيل غرامة التأخير وقدرها 98.300 جنيها عن عملية الشراء الأولى, فإن تلك
المخالفة هو برىء منها لإنتفاء علمة اليقينى أو مايدل على ذلك بالأوراق, أما فى شأن
ماأسند ‘ليه من الإعلان عن المناقصة الخاصة بعملية الشراء السادسة خارج نطاق محافظة
الفيوم بالمخالفة للقانون, فإن العبرة بنكان نشاط الموردين بغض النظر عن مقرهم داخل
المحافظة أو خارجها, وأخيرا فإن مانسب اليه من قيامه بتجزئة المشتريات البالغ قيمتها
3351 جنيها, فهذه المخالفة غير ثابته فى حقه وتقع مغبه ذلك على المسئولين عن إدارة
المخازن والجهة الإدارية التى تقوم بتحديد احتياجاتها.
وخلص الى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث أنمبنى الطعن رقم 9116 لسنه 50 ٌ. عليا الخاص بالمحال الثالث يتلخص فى سبيل
حاصلها:
1 ) بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب واستناده فى إدانه الطاعن على أدلة
مشكوك فى صحتها, ذلك أن مانسب إليه بوصفه عضو بلجنة الشراء وتلقى العروض بالإشتراك
مع آخرين بالنسبة لعملية الشراء بمبلغ 12910 جبتاريخ 18/ 9/ 99, 7470 جنيها بتاريخى
3/ 11/ 99 بترسية العملية الأولى على عرض بفرق سعر السوق المحلى, فإ،ها غير ثابته فى
حقه حيث إتخذت جميع الإجراءات القانونية السليمة فى هاتين العمليتين وأما مانسب إليه
من تسليمه الشيكات لغير أصحابها بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لذلك غير ثابته
فى حقه كان يعمل فى تلك الفترة بمكتب التأمينات الإجتماعية فقد تسلم عمله فى 13/ 12/
99, أما مانسب اليه من قعوده عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتساب وتحصيل غرامة التأخير
فى عملية الشراء الأولى, فإن تلك المخالفة منتفية فى حقه وتقع مسئوليتها على إدارة
المخازن بالإضافة الى مراجع الحسابات طبقا لقانون المناقصات والمزايدات, والقول بإعتماد
استمارة الصرف الخاصة بتلك العملية بصفته وكيل الحسابات هو قول يفتقد للدليل القاطع,
وأخيرا فإن مانسب اليه من قعوده عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسطير الشيك البالغ قيمته
12277.300 جنيها, فذلك لا يمثل مخالفة فى جانبه, لأنه طبقا للائحة المالية فإن التسطير
يكون بناء على طلب مستلم الشيك, أما فى حالة عدم طلبه فلا يهم تسطيره.
2 ) الغلو فى تقدير الجزاء الموقع علىالطاعن.
ومن حيث انهعن الموضوع, فإن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بطاميه قد سبق وأن
أجرت تحقيقا مه المحالين بما فيهم الطاعنين بالطعون الماثلة وذلك بموجب قضيتها رقم
633/ 2001 إدارى طاميه والتى انتهت فيها الىقرار بالأوراق لإقامه الدعوى الجنائية مع
ابلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم بمجازاة سكرتير الوحدة
المحلية لمركز ومدينة طاميه والمحال الرابع عشر وكذلك رئيسها إداريا, ومن جانبها ارسلت
الشئون القانونية بالجهة الإدارية الأوراق برمتها الى النيابة الإدارية التى أجرت تحقيقا
فى الموضوع بموجب قضيتها رقم 185 لسنه 2002 فيوم أول ناسبة إليهم المخالفات الواردة
تفصيلا بتقرير الإتهام المشار اليه, وقد استندت النيابة الإدارية فى ذلك كعلى ما أثبتته
اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 115/ 2001 والمكونه من محمد رجب أحمد المفتش المالى
بديوان عام محافظة الفيوم( رئيسا ) وعضوية كل من: عادل أنور عبد المجيد المفتش المالى
بالمحافظة, وسامح ثابت ساويرس العضو القانونى بالمحافظة وعلى ماجاء بأقوالهم من مجود
مخالفات شابت عمليات شراء إطارات وبطاريات للوحدة المحلية بطاميه محافظة الفيوم خلال
عام 99/ 2000 والتى بلغت ست عمليات مشار اليها آنفا وطلبت إحالة الطاعنين وآخرين الى
المحاكمة التأديبية.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين فى الطعون أرقام5034, 9037, 9116 لسنه 50
ق.عليا وحاصلها أنهم بوصفهم أعضاء بلجان الشراء وتلقى العروض والبت المشار إليها بالأوراق
قاموا بالإشتراك مع آخرين بالترسية على العروض المذكورة بالأوراق حال وجود فروق أسعار
بينها وبين أسعار السوق قدرت بالمبالغ المحددة بالأوراق, الأمر الذى ترتب عليه تسهيل
الإستيلاء على المال العام للمحال الرابع عشر, فإن الثابت أن اللجنة المشكلة بقرار
محافظ الفيوم رقم 115 لسنه 2001 قد أثبتت بالمستندات القاطعة أنعمليه الشراء الثانية
المشار إليها قد تم ترسيتها على شركة " أخوان محاريق " بفارق فى السعر مقداره 3990
جنيها عن سعر السوق المحلى وأن أعضاء لجنة الشرار وإحضار العروض المسئولة عن ذلك من
بينهم الطاعنين بالطعون سالفة البيان وأنعمليه الشراء الثالثة قد تم ترسيتها على مورد
تزيد أسعاره عن أسعار السوق بمبلغ 1670 جنيها, وأن أعضاء لجنة الشراء وإحضار العروض
والبت المسئوله عن ذلك من بينهم الطاعنين بالطعنين رقمى 9116, 9037 لسنه 50 ٌ عليا
وأنالعملية الرابعة تم ترسيتها على شركة " إخوان محاريق " بفارق زيادة فى السعر مقداره
1870 جنيها عن السوق المحلى وأن أعضاء لجنة الشراء والبت المسئولة عن ذلك من بينهم
الطاعنين بالطعنين رقمى 9034, 9037 ق. عليا وأن العملية الخامسة قد تم ترسيتها على
التاجر أحمد محمد خليل بفارق زيادة فى السعر مقداره 440 جنيها عن سعر السوق المحلى
وأن أعضاء اللجنة المسئولة عن ذلك المحالين الثانى والطاعن الأول بالطعن رقم 9034/
50 ق. ع والمحال السادس الطاعن بالطعن رقم 9037/ 50 ق ‘ وأخيرا فإن العمليه السادسة
قدتم ترسيتها على " أخوان محاريق " رغم أن اسعاره تزيد عن الأسعار المحلية بمبلغ 7425
جنيها وأن أعضاء لجنة فتح المظاريف والبت الفنية والمالية والمسئولة عن ذلك من بينهم
الطاعن بالطعن رقم 9037/ 50 ق. عليا والطاعن الثانى بالطعن رقم 9034/ 50 ٌ. ع.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ضرورة ثبوت المسئولية التأديبية للعامل من
خلال تخصصه ووظيفته فى عمله فى اللجنة فالمسئولية التضامنية غير مقصورة فى مجال التأديب,
وبالتالى لا يسأل أعضاء اللجنة الا عن الأخطاء الواردة فى أعمال تلك اللجان فيما يخصهم
من نطاق, حيث يسأل العضو الفنى عن الأخطاء الفنية والمالى عن الأخطاء المالية والإدارى
عن الأخطاء الإدارية والقانونى عن الخطأ القانونى وأنه لا يسأل الجميع الا عن الخطأ
الظاهر الذى لا يحتاج الى خبره.
ولما كان ذلك وكان الطاعنين بالطعن رقم 9034 لسنه 50 ق. ع أعضاء قانونيين فى تلك اللجان,
وأن مهمتهما الأساسية مطابقة صحة الإجراءات القانونية الخاصة باسلوب التعاقد والترسية
على أقل العطاءات المقدمة مادام أنها أقل من أسعار المقايسة التقديرية وخاصة وأن فروق
الأسعار لم تظهر وقت البت فى العروض إنما عن مقارنة أسعار الشراء الواردة بالعروض مع
عروض الأسعار التى أحضرتها هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 16/ 8/ 2000 على النحو الوارد
بتقرير اللجنة المشار اليه, وبالتالى تنتفى معه مسئوليتها عن تلك المخالفة, مما يتعين
الحكم ببراءتها, وإذ ذهب الحكم الطعنين غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانبه الصواب الصحيح
حكم القانون جديرا بالإلغاء فى هذا الخصوص.
أما فى شأن مسئولية الطاعنين بالطعنين رقمى 9116, 9037 لسنه 50 ق. عليا, فإن الثابت
أن عضويتهما بلجان الشراء والبت فى عمليات الشراء المشار اليها كأعضاء ماليين سيما
وأن الطاعن بالطعن رقم 9037 لسنه 50 ق. ع مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية
لمركز ومدينة طامية, الأمر الذى تنعقد مسئوليتهما عن تلك المخالفة, وإذ كان يجب عليهما
المشاركة الفعلية فى إحضار العروض بالنسبة للعمليات التى تمت بالأمر المباشر الا أنهما
قصرا فى أداء واجبهما على النحو المذكور مما أدى الى إعتماد تلك اللجان التى شاركا
فيها على عروض وهمية, ومن ثم ظهور مخالفة الفارق فى الأسعار على النحو المشار اليه,
وذلك على نحو ما أثبتته لجنة فحص الأعمال المشكلة بقرار المحافظ رقم115/ 2001 وما شهد
به رئيسها محمد رجب أحمد سالف الذكر وهو ما يتعين معه مجازاتها عن تلك المخالفة.
ومن حيث أنه لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنين من أن اللجان التى شاركا فيها التزمت
بأسعار المقايسة التقديرية عند قيامها بإرساء العملية على عرض بعينه وأن الإجراءات
القانونية لعمل تلك اللجان كانت متفقة وصحيح حكم القانون, فذلك مردود عليه بما تضمنه
تقرير اللجنة المشار اليها, كما ان تلك اللجان عدلت على عروض أسعار وهمية لا تمت للحقيقة
بصلة, وهو مايشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى وبالتالى فإن ماأثاره الطاعنين لا
أساس له جدير بالإلتفات عنه.
وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن بالطعن رقم 9116 لسنة 50 ق. عليا منفردا
ومؤداها قيامه بتسليم الشيكات المشار الى ارقامها ومبالغها بالأوراق الى المحال الخامس
بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لذلك, فإن الثابت من مطالعة التحقيقات انها قد
خلت من بيان أرقام تلك الشيكات بل لم يذكر الطاعن ولم يشر الى أرقامها, فحين أن الحكم
الطعين أدان المذكور عن تلك المخالف, وعلى الرغم من أن المسئول عن تلك المخالفة وفقا
لإعترافه الصحيح بالتحقيقات هو المحال الثانىعشر الطاعن بالطعن رقم 8229 لسنه 50 ق
عليا موظف الشيكات والذى أشار بالتحقيقات الى أرقام تلك الشيكات على نحو قاطع وهو ماتأيد
بأقوال/ محمد رجب أحمد المفتش المالى سالف الذكر, وهو ماتنتفى معه مسئولية الطاعن عن
هذه المخالفة, وإذ قضى الحكم بخلاف ذلك, فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق متعين الإلغاء
فى هذا الخصوص.
ومن حيث انه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن المذكور والمنسوبة للطاعن بالطعن
رقم9037 لسنه 50 ق عليا وحاصلها قعودهما عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإحتساب وتحصيل
غرامة التأخير المشار اليها بالأوراق, فإن الثابت من الأوراق أن هذه المخالفة تخص العملية
الأولى بمبلغ 4910 جنيها بتاريخ 21/ 2/ 1999 وغرامة التأخير البالغة 2 % من قيمة العملية
للتأخير فى توريد الأصناف محلها بما قيمته 98.200 جنيها والتى لمتحصل طبقا لأحكام المادة
( 94 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنه 1998 الصادر
بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنه 1998, وعلى ماذكر فى التحقيقات/ محمد رجب أحمد المذكور
سلفا بمسئولية المذكورين عن تلك المخالفة, كما أن الطاعن بالطعن رقم 9116 لسنه 50 ق
عليا أقر بالتحقيقات بإعتماده إستمارة الصرف الخاصة بالعملية المذكورة وبالتالى فإنه
لا يجد به نفعا من الغاء تبعة مسئولية تلك المخالفة على إدارة المخازن, لإقراره الصريح
بإعتماد استمارة الصرف, أما فى شأن مسئولية الطاعن بالطعن رقم 9037 لسنه 50 ق عليا
فإنه لا يمكن القطع والجزم بثبوت تلك المخالفة فى حقه, ذلك أن المادة 99 من اللائحة
التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المشار اليها تنص على أن يلتزم مدير المخازن
طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص وتسجيل الفواتير
والمستندات المخزنية ومتابعة إرسال المستندات ومتابعة إرسال المستندات الى الحسابات
لإتخاذ إجراءات الصرف وبمراعاة أحكام هذه اللائحة على أنه فى حالة إخلال المورد بأى
شرط من شروط المتوردين فعلى مدير المخازن إخطار إدارة المشتريات فورا بذلك لإتخاذ الإجراءات
اللازمة وفقا لأحكام هذه اللائحة, وقد دفع الطاعن المذكور بإنتفاء علمه اليقينى بشأن
التأخير فىالتوريد بالنسبة للعملية الأولى سالفةالبيان, وأن مدير المخازن لم يخطره
بشيىء وتم إرسال الأوراق بحالتها لإدارة الحسابات دون المرور عليه, وهو الأمر الذى
لم يثبت خلافه من الأوراق أوالتحقيقات, الأمر الذى تنتفى معه تلك المخالفة فى حق الطاعن
المذكور, مما يتعين القضاء ببراءته منها, وإذ ذهب الحكم الطعين بشأن تلك المخالفة الى
ذلك, فإنه يكون قد قد جانبه الصواب وصحيح القانون متعين الإلغاء فى هذا الشأن.
ومن حيث انه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن بالطعن رقم 9116 لسنه 50 ق عليا وحاصلها
قعوده عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسطير الشيك البالغ قيمته 12277.300 جنيها, فإن
تلك المخالفة ثابته فى حق المذكور على نحو ماقضى به الحكم الطعين فى حيثياته, وعلى
ما أوضحه المفتش المالى محمد رجب أحمد من أن عملية التسطير منصوص عليها فى المادة (
27) من اللائحة المالية البند 12 وذلك بالنسبة للشيكات التى تزيد على مبلغ 5000 جنيها
لضمان صرفها بمعرفة المستخرجة بإسمه وعدم تظهيرها, وإذ تجاهل الطاعن المذكور تلك التعليمات
بالنسبة للشيك المعنى على النحو المشار اليه سلفا وفقا لإقراره بذلك فى التحقيقات,
الأمر الذى يتعين معه مجازاته عن تلك المخالفة وفقا لما قضى به الحكم الطعين.
ومن حيث إنه لايجدى الطاعن المذكور نفعا فيما أبداه فى طعنه منأن عمليه التسطير تكون
بناء على طلب مستلم الشيك, فذلك مما يخالف التعليمات على النحو المشار اليه, كما ان
الثابت من الأوراق أن شيك المذكور لم يستلمه صاحبه, إنما تسلمه المحال الخامس طبقا
لإقرار الأخير فى التحقيقات بذلك الأمر الذى يقطع بثبوت المخالفة فى حق الطاعن المذكور,
وبالتالى فإنه لا وجه للإعتداد بما أبداه المذكور مما يتعين الإلتفات عنه.
ومن حيث انه وترتيبا على ما تقدم جميعه, وإذ كان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بمجازاة
الطاعن بالطعن رقم9116 لنه 50 ق عليا بخصم شهر من راتبه لثبوت جميع المخالفات المنسوبة
إليه فى حقه, وأنه قد تبين عدم صحة إحداها وهى المخالفة الأولى المنسوبة اليه منفردا
الا أنه ولما كانت المخالفات الأخرى المنسوبة إليه ثابته فى حقه وتكفى لحمل الجزء الذى
قضى به الحكم الطعين على سببه المبرر قانونا دون خلو تشديدا لجسامتها ووضوح مدى إهمال
الطاعن المذكور بشأنها, وبالتالى فإنه لا وجه لتعديل ماقضى به الحكم فى هذا الخصوص,
ويكون الطعنعليه والحال كذلك لا أساس له من القانون.
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفات المسندة الى الطاعن بالطعن رقم 9037 لسنه 50 ق عليا
فإنه عن المخالفة المنسوبة إليه بالإشتراك مع آخرين فى تلقى تلك العروض والبت فيها
حال وجود فروق أسعار بينها وبين أسعار السوق فإنه ثبت مسئولية رئيس واعضاء لجنة الشراء
بما فيهم الطاعن وبالتالى فإنه يكون مسئولا عن ذلك أما فى خصوص المخالفة الأولى المنسوبة
اليه منفردا فإنه ثبت غدم مسئوليته على الوجه سالف بيانه, أما فى خصوص المخالفة الثانية
والتى تتمثل فى قيامه بالإعلان عن المناقصة المشار اليها بالأوراق خارج محافظة الفيوم
بالمخالفة للقواعد والأحكام الخاصة بهذا الشأن فهذه المخالفة ثابته فى حقه يقينا على
نحو ما استظهره الحكم الطعين, إستنادا الى صحيح نص المادتين 4 من قانون المناقصات والمزايدات
المشار اليه, والمادة 37 من اللائحة التنفيذية له, واللتين توجبان قصر النشر والإعلان
عن المناقصة المحلية على من يمارس هذا النشاط داخل المحافظة, إذ انه تم نشرها خارجها
وتوجد عروض من خارج المحافظة, وذلك على نحو ماشهد به المفتش المالى/ أحمد رجب أحمد
المذكور آنفا, ومن ثم يتعين مساءلة الطاعن عن هذه المخالفة.
ومن حيث انه لاينال من ذلك ماأثاره الطاعن بتقرير طعنه من أن المادتين المشار اليهما
يفيد أن دعوة موردين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة بصرف النظر عن مقرهم, والموردين
أصحاب العروض المقدمة للمناقصة المذكورة لهم نشاط داخل محافظة الفيوم, فذلك مردود عليه
بأنه ومع التسليم بصحة ما ذكرة الطاعن بخصوص ذلك, الا أن ماذكره من أن الموردين أصحاب
العروض المقدمة للمناقصة لهم نشاط داخل المحافظة فإنه قد جاء مرسلا لا دليل عليه بالأوراق
بل ويخالفها.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن المذكور والمتمثلة فى قيامه بتجزئة
المشتريات البالغ قيمتها 3351 جنيها, فإن الثابت أن هذه المخالفة ثابيته أيضا فى حقه
على نحو ماقضى به الحكم الطعين فى حيثياته بشأن تلك المخالفة, استنادا الى صحيح نص
المادة ( 37 ) من قانون المناقصات والمزايدات بقيامه بإتخاذ إجراءات شراء ذات الأصناف
محل عمليه الشراء الخامسة بتاريخ 15/ 5/ 2000 على الرغم أن المذكرة المحررة لهذه العملية
كانت بتاريخ 13/ 5/ 2000, وكان يتعين عليه طبقا صحيح نصهذه المادة إتخاذ إجراءات تجميع
كافة إحتياجات الوحدة من الشراء وإتخاذ إجراءات شرائها بالأمر المباشر وطرحها فى عمليه
واحدة, الا أنه وبصفته مديرا لإدارة العقود والمشتريات بالوحدة تخالف ذلك على النحو
المذكور, وبالتالى تنعقد مسئوليته عن تلك المخالفة.
ومن حيث انه خلوصا مما تقدم, وإذ كان الثابت ان الحكم الطعنين قد قضى بمجازاة الطاعن
المذكور بخصم شهر من راتبه إستنادا الى ثبوت المخالفات المنسوبة اليه فى حقه, وإذ ثبت
عدم صحة المخالفة الألأولى المنسوبة اليه منفردا, الا أنه ولما كانت المخالفات الأخرى
المنسوبة اليه ثابته فى حقه ويكتفى لحمل الجزواء الذى قضى به الحكم الطعين على سببه
المبرر قانونا دون غلو بالنظر الى جسامتها, وبالتالى فإنه لا وجه لتعديل الحكم الطعين
فيما قضى به فى هذا الخصوص, ويكون الطعن عليه والحال كذلك لا أساس له من القانون.
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعن بالطعن رقم 8229 لسنه 50 ق عليا والمتمثلة
فى قيامه بتسليم الشيكات المشار اليها بالأوراق الى كل من المحالين الخامس والتاسع
حال عدم إختصاصها وقعوده عن تسطير الشيكات التى تزيد قيمتها عن 5000 جنيها فإن الثابت
انتلك المخالفة بشقيها ثابته فى حقه يقينا على نحو ماقضى به الحكم الطعين فى حيثياته,
سيما وأن المذكور أقر بإرتكابها موضحا أرقام الشيكات التى سلمها للمحال الخامس على
النحو المشار إليه وأنها مؤرخة 25/ 6/ 2000 وتخص تأمينات مؤقته سبق وأن دفعها أصحابها
فى المناقصة, كما أقر بتسليمه شيك بمبلغ 14696.90 جنيها للمحال التاسع فى 21/ 6/ 2000
بدعوى أن المذكور يعمل ساعيا بمكتب سكرتير رئيس الوحدة وأنه قصد بذلك تسليم هذا الشيك
للسكرتير المذكور كتعليماته, وإذ تبين من التحقيقات عدم اختصاص أيا من المذكورين فى
تسليم تلك الشيكات لأنهما ليسوا من أصحابها, الأمر الذى يؤكد ثبوت المخالفة فى حقه
مما يتعين مجازاته عنها تأديبيا.
ومن حيث انه لا ينال من ذلك ماساقه الطاعن المذكور تبريرا لإرتكابه تلك المخالفة المذكورة
بشقيها من أن الواقع وراء تسليمه الشيك للمحال التاسع هو أمر سكرتير الوحدة, ولا يمكن
مخالفة ذلك لأنه يعتبر رئيسا له فىالعمل, هذا فضلا عن أنه لم يحدث ضرر من مسألة تسليم
الشيكات للمحالين المذكورين, لأن الثابت أن اصحابها قد تسلمواها فذلك مردود عليه أنالقول
بأن تلك الشيكات تسلمها لأصحابها, بإفتراض صحته فإنه لا ينفى ثبوت أساس المخالفة المشار
اليها فى حق الطاعن, كما انه القول بتسليمه الشيك للمحال التاسع كتعليمات سكرتير الوحدة
فذلك أمر لم يثبت أيضا بالأوراق, فإنه وعلى فرض صحته, فإنه لايعفى الطاعن أيضا من المسئولية
عنتلك المخالفة وذلك لعدم توافر حالة الإعفاء المنصوص عليها فى المادة ( 78 ) من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 كما لا ينال من ذلك
ماساقه الطاعن المذكور تبريرا لمخالفة قعوده عن تسطير الشيكات التى تزيد قيمتها عن
5000 جنيها مفاده أن التعليمات الواردة فى اللائحة المالية للموازنه والحسابات تقضى
بأن التسطير يكون فى حالة وجود حساب لصاحب الشيك بالبنك, فإذا لم يكن كذلك فيتم ارسال
إخطار للبنك وهو ماقام به الطاعن فذلك مردود عليه بأنه ولئن كالن صحيحا ماذهب اليه
فإن ذلك لا يمنح من تسطير الشيك طبقا لصحيح تلك التعليمات الواردة فى نص المادة 227
من اللائحة الماليه البند 2/ 5 التى توجب التسطير, وإذ لم يلتزم المذكور بذلك, فإنه
يكون قد خالف تلك التعليمات ويغدوا ماأثاره الطاعن لا أساس له جدير بالإلتفات عنه.
ومن حيث انه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن بالطعن رقم 9035/ 50 ق. ع وحاصلها
استغلاله لسلطات وظيفته فى التربح والإستيلاء على المال العام وذلك بالعمل على شراء
الأصناف المشار اليها من المحل المملوك لزوجته فإن الثابت بالأوراق ارتكاب المذكور
لتلك المخالفة وثبوتها فى حقه قطعيا, أخذا بما سطره الحكم الطعين من أدلة ثبوت لها
أصل ثابت بالأوراق, مؤدية جميعها لحقيقة ارتكابه المخالفة خاصة ماجاء بأقوال حسن محمد
مرسى مشرف فنى سيارات بالوحدة المحلية المذكورة بالتحقيقات بأن العمليات التى اشترك
فيها كعضو بلجنة الشراء لم يذهب لإحضار العروض الخاصة بها, وإنما كان الطاعن سكرتير
الوحدة يحضرها, وكان مع باقى أعضاء اللجنة يوقعون على المحاضر ثقة منهم فىالمذكور وكذلك
ماأسفر عنه التفتيش بموجب اذن النيابة العامة وماتضمنه تقرير الرقابة الإدارية من وجود
عروض أسعار أصل وصورة باسم محل أخوان محاريق مختوم على بياض بمحل زوجة الطاعن وأمر
توريد إطارات خارجية وداخلية للوحدة المحلية بمكتب الطاعن ومايؤيد ذلك ماأقر به التاجر/
حسن ابراهيم محاريق منأن العمليات التى تمت فى مجلس مدينة طامية لا يعلم عنها شيىء
وأن عروض الأسعار التى تخص محله بتلك العمليات تحصل عليها الطاعن على بيان منه بحكم
التعاملات التجارية بينهما وبالتالى فإن المخالفة تكون ثابته فى حقه مما يتعين مجازاته
تأديبيا.
ومن حيث انه لا ينال ماتقدم ماأثاره الطاعن من انه لا يوجد دليل على شراء الأصناف المشار
اليها منالمحل المملوك لزوجته, وأنه لا يوجد اساسا تربح على حساب المال العام ذلك وأن
لجنه فحصالأعمال اثبتت فروق الأسعار افتقدت للعنصر الفنى والجدية وإهمال خصم ضريبةالمبيعات
بنسبة 10 % عن المقارنه فضلا عن وجود خصومة عائلية وسياسية بين رئيس تلك اللجنه والطاعن,
والإقرار المقدم من حسن ابراهيم محاريق كان وليد إكراه وشهادته لا يمكن التعويل عليها
ىوكذلك شهادة/ حسن محمد مرسى الذى قصد دفع الإتهام والصاقه بالطاعن فذلك لا أساس له
من واقع والثابت بالأوراق, كما أن الأوراق ؟؟؟؟ من وجود خصومة شخصية بينالطاعن ورئيس
لجنة فحص الأعمال, أما الإقرار المقدم منالتاجر فلم يثبت أنه قدم منه نتيجة إكراه بمجرد
تقديم الإقرار لسلطة الضبط الرقابه الإدارية كما أن شهادة المدعو/ حسن محمد مرسى لا
تؤدى بذاتها الى دفع المسئولية عنه ومحاولة الصاقها بالطاعن بل على العكس فإن أقواله
تدينه الى جانب الطاعن وبالتالى فإن ماأثاره الطاعن لا وجه له من صحيح القانون جديرا
بالإلتفات عنه.
وحيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن المذكور وحاصلها إعتماده محاضر لجان
الفحص المشار اليها بالأوراق حال عدم إختصاصه حال عدم صدور قرار بتشكيل لجان الفحص
الخاصة بذلك من السلطة المختصة, فإن البين من الأوراق ثبوت المخالفة فى حق الطاعن,
وعلى نحو ماجاء بالحكم الطعين وما شهد به/ حسن أنور عبد العليم مدير عام الإدارة العامة
للتفتيش بالديوان العام من أن المادة 97 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
أوجبت على السلطة المختصة إصدار قرار بتشكيل لجنة الفحص برئاسة مدير المخازن أو مسئول
القسم المختص على أن تضم عضوا فنيا أو أكثر وأنيط بها إعتماد محاضر تلك اللجان, ولما
كان رئيس المركز هو المنوط به الإعتماد فحسب بصفته مفوضا من السلطة المختصه ( المحافظ
) طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنه 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات,
وبالتالى لا يجوز تفويض غيره, ومن ثم فإن إعتماد الطاعن بنفسه محاضر الفحص المؤرخة
18/ 9/ 99, 14/ 11/ 99 و 15/ 5/ 2000, 28/ 5/ 2000 وفقا لإقراره فإن ذلك يشكل مخالفة
صارخة من جانبه, يتعين مجازاته تأديبيا عنها.
ومن حيث انه لا ينال من ذلك ما تضمنه الطاعن بتقرير طعنه من أن العمل قد جرى على ذلك,
أو أن رئيس المركز يعد السلطة المختصة بالنسبة للعمليات التى تقل عن مبلغ عشرين ألف
جنيه ويجوز له تفويض الطاعن سكرتير الوحدة فى الإعتماد فذلك مردود عليه, بأنه فضلا
عن أن الخطأ لا يبرر الخطأ, فإن المادة ( 97 ) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان لم
تفرق بين العمليات من جهة النصاب فى خصوص سلطة الإعتماد, وأنه على فرض صحة إدعاء الطاعن,
فإن الأوراق قد خلت من وجود تفويض بإعتماد محاضر الفحص من قبل رئيس المركز للطاعن كسكرتير
وحدة محلية, مما يتعين معه الإلتفات عن ذلك وطرحه جانبا.
ومن حيث انه ليس صحيحا ماأثاره الطاعن بمذكرة دفاعه فى الطعن من أن النيابة العامة
قد سبق وأن حققت فى هذا الموضوع وانتهت الى قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
وكان يتعين على المحكمة التأديبية الإلتزام بذلك القرار فإن ذلك مردود عليه بأن قرار
النيابة العامة على الوجه سالف بيانه, لا يمنع المساءلة التأديبية.
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه انطوى على عدم التناسب بين العقوبة
الموقعة عليه وبين المخالفات المنسوبة اليه, فإن هذا النعى فى غير محله, نظرا لأن المخالفات
الثابته فى حقه بما تنطوى عليه من جسامة إنما تتناسب صدقا وعدلا مع العقوبة التأديبية
الموقعة عليه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فإنه يكون قد استقام مع صحيح حكم
القانون, وذلك فيما خلا ماقضى به من مجازاة الطاعنين بالطعن رقم 9034 لسنه 50 ٌ عليا
بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما, إذ جاء على خلاف الواقع وصحيح القانون الأمر
الذى يتعين معه الحكم بالغائه فى هذا الخصوص, والقضاء مجددا ببرائتهما, ورفض الطعون
الأخرى موضوعا.
ومن حيث ان الطعون الماثلة معفاه من الرسوم القضائية عملا بنص المادة ( 90 ) من قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين هديب دسوقى ابراهيم وصلاح حسين عبدالله
بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتب كل منهما والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب اليهما,
ورفض الطعون أرقام 8229, 9035, 9037, 9116 لسنه 50 ق. ع موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ربيع ثان سنة 1428 هجرية الموافق
28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
