الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8129 لسنة 47ق عيا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين السر

" أصدرت الحكم الآتي "

في الطعن رقم 8129 لسنة 47ق. عيا

المقام من

فتحي إسماعيل عبد الله

ضد

النيابة الإدارية
طعنا علي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوي رقم 598 لسنة 42ق.


الإجراءات

في 24/ 5/ 2001 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقر الطعن علي الحكم سالف البيان الذي أنتهي إلي مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع صرف نصف الأجر وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون به والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة تم تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوي التأديبية ضد الطاعن وآخر بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 25/ 7/ 2000 مشتملة علي تقرير اتهام ضد: –
1- محمد حسين مراد م كاتب قيودات بحي شرق حاليا ومحصل بمراقبة الإيرادات بحي شرق سابقا بالدرجة الرابعة
2- فتحي إسماعيل عبد الله مفتش تحصيل بإدارة الإيرادات بحي شرق بالدرجة الثالثة ونسبت إلي الطاعن أنه بوصفه مشرفا على الأول لم يقم بعمله علي الوجه الأكمل وأهمل في الإشراف عليه مما أدي إلي ارتكاب المخالفة الخاصة باختلاس بمبلغ 95و19418 وقام بالاحتفاظ بها وطلبت مجازاتهما عن هذه الاتهامات.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بمجازاة الطاعن بالجزاء سالف البيان وقامت المحكمة على ثبوت المخالفة في حق الطاعن وانتهت إلي حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأنه لم يقم بارتكاب ثمة مخالفة تجب مجازاته عنها وبفرض وجود مخالفة فإن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع هذه المخالفة وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم الأول في الدعوي التأديبية المطعون علي الحكم الصادر فيها قد قام باختلاس المبلغ المتهم فيه علي فترات متباعدة خلال الفترة من 5/ 2/ 1998 وحتى 26/ 10/ 1999 وعلي ذلك فإن الطاعن لو كان قد قام بالعمل به علي النحو المرض كان قد أكتشف هذا الاختلاس عند قيامه بمراجعة أعمال المتهم المذكور خلال فترة زمنية معقولة أما ولم يتم اكتشاف هذا الاختلاس طوال مدة تزيد علي العام ونصف فإن هناك إهمالا في عمل الطاعن يستحق عليه الجزاء.
ومن حيث إنه كذلك فإن الاتهام ثابت في حقه بما يستوجب توقيع الجزاء عليه إلا أن الجزاء المناسب الواجب توقيعه عليه هو الخصم من الراتب مده خمسة أيام فقط نظرا لوجود أعمال أخري كان مكلفا بها بخلاف مراجعه أعمال المتهم المذكور بما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ قضى بمجازاته بالوقف عن العمل قد أصابه البطلان للغلو في توقيع الجزاء مما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت21 من ذو الحجة سنة 1426 ه، والموافق 21/ 1/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات