الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8054 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبوزيد و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، عبد الحليم ابوالفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8054 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية ( بصفته)

ضد

1 – محمد النبوى زين محمود
2 – أبو طالب عبد اللاه عبد الجليل
فى حكم المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر
بجلسة 25/ 6/ 1999 فى الدعوى رقم 175 لسنه 23ق فيما قضى به ببراءة المطعون ضدهما


الإجراءات

بتاريخ 25/ 8/ 1999 أقام الطاعن بصفته الطعن بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة..
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما من المخالفتين الأولى والثانية بمجازاتهما بخصم شهر من راتبهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
ونظرت دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004.
تقرر حجزه لإصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى أ وضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية بأسيوط أحا لت المطعون ضدهما الى المحكمة التأديبية بأسيوط لإختلاسهما مبلغ 932ر1676 من أموال الجمعية القائمين عليها حتى توريده بالقسيمة رقم 40871 بتاريخ 5/ 7/ 1994 لدى إكتشاف أمرها.
وبجلسة 28/ 6/ 1999 ببراءة المطعون ضدهما مما نسب اليه ركونا الى أن اللجنة التى فحصنت مخالفات الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بمنطقة أسيوط الأزهرية تناولت الفترة من 1/ 1/ 1989 حتى 9/ 4/ 1994 فى حين أن المتهمين تملسما العمل بالجمعية الأول أمين الصندوق والثانى نائب رئيس مجلس الإدارة إعتبارا من 11/ 5/ 1989 أى أن الفحص تناول فترة لم يكن للمتهمين صلة بالجمعية مما يجعل التهمة شائعة حيث لم تحدد اللجنة الفترة التى تحقق خلالها العجز كما أن المتهم الثانى ليس من إختصاصه البيع أو التحصيل.
وأضاف الحكم أن اللجنة حددت العجز كما يلى:
320ج عجز قيمة رأس مال الجمعية.
606 ر348 عجز من قيمة عمولة معرض السلع المعمرة.
326ر1108 عجز عن مواد البقالة عهدة " عفيفى إبراهيم عفيفى "
ولما كان لم يتم تحديد المسئول عن إستلام أسهم أعضاء ما لا يمكن نسبة العجز الى المتهم الثانى كما أن عجز البقالة كان عهدة شخص آخر توفاه الله وبالنسبة لعمولة معرض السلع المعمرة بنسبة 1% فقد كانت الشركة المتعاقد عليها ( شركة الافضل ) تقوم بتوريد هذه العمولة الى بنك فيصل الإسلامى الذى قام بإعادة العمولة الى الشركة ولم يثبت أ ن المتهمين كان لهما صلة بذلك.
وأنهى الحكم الى البراءة إسنادا إلى أعمال اللجنة والى تقرير الخبراء الذى ساير اللجنة فيما إ نتهت اليه.
ويقوم الطعن تأسيسا على الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه أستند الى تقرير فحص الذى شمل المدة من 1/ 2/ 1989 فى حين أن المجلس الجديد المشكل من المطعون ضدها إستلم العمل فى 11/ 5/ 1989 فقد فات الحكم انهما لم يتقدما بأى إعتراض عند إستلامهما العمل بالجمعية مما يقطع على أن أموال الجمعية كانت كاملة لأن من واجب مجلس الإدارة فحص الميزانيات السابقة فيكونا مسئولين عن هذا العجز.
أما فيما يتعلق بالعمولة فإنها تمثل عجزا فى ميزانية الجمعية كان على مجلس الإدارة المطالبة بها وهو إهمال نتج عنه العجز فبالأن عنه وأنه وإن كانت ا لبقالة مسئولية عفيفى إبراهيم الذى توفاه الله فان مسئولية مجلس الإدارة تضامنية ويكونا مسئولين عن هذا العجز.
ومن حيث أن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين بحيث أن تكون المخالفة التأديبية ثابتة فى حق من ينسب اليه تحديده قاطعا بأن تقوم على ذلك توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة فى إرتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه ولا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلالتها أو لنسب قاطعة الثبوت وإلا كانت الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إستند فى براءة المطعون ضدها الى شيوع تهمة العجز المنسوب اليهما وعدم التيقن من تحديد المسئولية عن هذا العجز نظرا لأن الفحص شمل فترات لم يكن لهما صلة بالجمعية التى حدث فيها العجز فضلا عن أن قسطا كبيرا من مبلغ العجز كان فى عهدة شخص آخر فيكون الحكم على حق إذ خلص الى أن الإتهام مزعزع الأساس مشكوك فى تعيين نسبته الى المحالين.
ولقد جاءت أسباب الطعن لتوءكد ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لأن المطعون ضدهما أحيلا الى المحكمة التأديبية لأنهما إختلسا مبلغ العجز وليس لإهمالهما فى الحفاظ على أموال الجمعية مما نتج منه العجز وإلا كان حريا بالنيابة الإدارية أن توجه هذا الإتهام الى جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا خلال فترة العجز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين القضاء برفض الطعن.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 142 هجرية
والموافق 15/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات