الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5252 لسنة 50ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5252 لسنة 50ق عليا

المقام من

1 – هنا حامد حسن دحر وج

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 18/ 4/ 1998 فى الدعوى رقم 304 لسنه 26ق


الإجراءات

بتاريخ 19/ 2/ 2004أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي: بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 11/ 2004 وبجلسة 9/ 3/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 12/ 3/ 2005. ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 4/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في انه بتاريخ 9/ 2/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 304/ 26ق وتقرير اتهام ضد/ هنا حامد حسن المدرسة بمدرسة التيدرة الإعدادية المنتدبة إلى مدرسة خيري نصار لأنها انقطعت عن عملها اعتبارا من 18/ 11/ 1997 في غير الحدود الأجازات المقررة قانونا، وطلبت محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0.
وبجلسة 18/ 4/ 1998حكمت المحكمة بمجازاة المتهمة بالخصم عشرة ايام من اجرها، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها، مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا، وان انقطاعها المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبه عن الوظيفة، وعدم حرصه عليها، الأمر الذي يقتضى مجازاتها تأديبيا.0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون، وذلك لان المحالة لم يمكن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة وان الحكم قد صدر ضدها دون الاستماع إلى أقوالها وتحقيق دفاعها 0.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادةمن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 على انه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله، باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فان إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة، يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه0.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولئن أجاز في الفقرة العاشرة من المادةمنه إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج، وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل، فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطنه على النحو الذي أوضحته المادة العاشرة من هذا القانون، وان كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادةمن القانون ذاته.0
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن/ هنا حامد حسن قد أعلن في مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته اكتفاء بورود أشعار استلام كتاب النيابة الإدارية بالتأشير عليه بعدم وجودها في العنوان المذكور0.
ومن حيث انه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري عن محل إقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل للوقوف على محل إقامته، فمن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة، قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان، قد شابه عيب في الإجراءات، ترتب عليه الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه.0
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسرى في حق ذي المصلحة – شأن الطاعنة التي لم تعلن بأمر محاكمتها إعلانا صحيحا، وبالتالي لم تعلم بصدور الحكم ضدها إلا من تاريخ علمها اليقيني بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة في 19/ 2/ 2004 فان الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويتعين من ثم قبوله شكلا.0
ومن حيث انه متى كان ذلك، وكان الثابت أن هنا حامد حسن على ما سلف بيانه لم تعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسة هذه المحاكمة، ومن ثم لم تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى0.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 304/ 26ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى0.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من ربيع آخر سنة 1426 هجرية والموافق 28/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات