الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5210 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

برئاسة السيد المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ حسن كامل أبو زيد، أحمد إبراهيم زكي الدسوقي/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5210 لسنة 49 ق

المقام من

صبري عبد الحميد محمد شحتو.

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 4/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 113 لسنة 30 ق


الإجراءات

في 5/ 3/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والمتضمن مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمن من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 3/ 7/ 2004 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص – حسبما يظهر من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 3/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة متضمنة تقرير اتهام ضد:
1- ………………………………………
2- ………………………………………
3- صبري عبد الحميد محمد شحتو رئيس الوحدة المحلية بكفر الوكالة مركز شربين سابقا وحاليا موجه بإدارة شربين التعليمية – درجة أولى.
لأنهم في غضون الفترة من شهر يوليو 1997 وحتى مارس 1998 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المعمول بها وأتوا تصرفا خاطئا عن عمد أضر بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول والثاني:
……………………………………………………………………..

الثالث "الطاعن ":
اعتمد الخطاب المحرر للمواطن منير إبراهيم بدير والمتضمن على خلاف الحقيقة والواقع سداده قيمة محضر سرقة المياه المحرر ضده برقم 7338/ 97 جنح شربين بمبلغ 338.700 جنيها مما ترتب عليه حصوله على حكم قضائي بالبراءة في المحضر المشار إليه دون وجه حق وطلبت النيابة محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة بحكمها القاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه من واقع الأوراق والتحقيقات وانتهت إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن لم يرتكب أي مخالفة يمكن توقيع الجزاء عليه بسببها حيث لأن ليس له توقيع على الخطاب محل تحقيقات النيابة الإدارية والتوقيع المنسوب إليه مزور ولا يمت له فضلا عن أن وظيفته اشرافية وليست لها علاقة باستخراج الترخيص محل الاتهام وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية والمتعلقة بالخطاب المزور والمحرر للمواطن منير إبراهيم بدير والمتضمن على خلاف الحقيقة والواقع سداد قيمة محضر سرقة المياه المحرر ضده أن الطاعن أنكر توقيعه على هذا الخطاب بل و أنكر الخطاب مطلقا والثابت أن المواطن المذكور عند سؤاله في التحقيقات قرر بأن سكرتير الوحدة المحلية المدعو رمضان عبد العزيز الباز هو الذي سلمه الخطاب وحصل منه على المبلغ محل الخطاب وقد أقامت النيابة الإدارية اتهام الطاعن على شهادة الموظف المذكور رمضان عبد العزيز الباز بأن الطاعن اعتمد الخطاب وعليه فإن هذه الشهادة لا يعول عليها في نسبة المخالفة للطاعن حيث أن الشاهد هو المتهم الرئيسي في الواقعة وتم تقديمه للمحاكمة ومجازاته بذات جزاء الطاعن وكان واجبا على المحكمة أن تطرح شهادته جانبا لأنها لا تتفق مع ما قرره المواطن الصادر الجواب المزور لصالحه بالإضافة إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن حول تزوير توقيعه، وأخيرا فإن قيام الطاعن باعتماد الخطاب المزور بفرض ذلك كان بمثابة سلطة
اعتماد لما هو مدون في الخطاب وموقع عليه من المتهم رمضان عبد العزيز البازولا يعد مسئولا عما ورد به من واقع يسئل عنه محرر الخطاب وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقع الثابت لديه بتوقيعه جزاء على الطاعن ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 6 من ربيع ثاني سنة 1426 هجرية والموافق 14/ 5/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات