المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 5142 لسنه 43ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 5142 لسنه 43ق ع
المقام من
النيابة الادارية
ضد
عبد الباسط علي جابر حجازى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 5/ 1997 في الدعوى رقم 63 لسنه
23ق
الاجراءات
بتاريخ 10/ 7/ 1997 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضنه
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 5142 لسنه 43ق في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 5/ 1997 في الدعوى رقم 63 لسنه 23ق والذي
قضي منطوقة بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة قبل المطعون ضده.
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية نظر
لضياع ملف المحكمة التأديبية
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 وتأجل
النطق بالحكم اداريا بجلسة اليوم حيث
صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفي سائر اوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بمايحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا جوهويا ينحدر به الي درجة الانعدام
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الاجراءات التي
تتبع في حالة فقد الاوراق أو الاحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علي صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متي كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت
وتنص المادة 559 علي انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الااذا رأت المحكمة محلا لذلك
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
اعادة المحاكمة أو إعادة الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته
ومن حيث أنه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الاوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك ثمه
دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون
فيه واقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية
اخرى من شان ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت علي موقف المحالين الي
المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان
يجعل الطاعنين فى موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية علي نحولايد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه ازاء
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي
ذلك من اثار الغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي ان تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في اعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
اخرى وطلب مجازاى المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أودلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة قبل المطعون ضده مع مايترتب
علي ذلك من اثار والغاء احالة المطعون ضده الي
المحكمة التأديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ماتراه من قرارات علي
النحو الوارد بالآسباب
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
