الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5100، 5116 لسنة 41 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي دسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 5100، 5116 لسنة 41 ق

المقامة من أولهما من

إسماعيل حمدي أحمد حمدي

ثانيهما من

بهاء الدين فوزي بركات

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم
بجلسة 3/ 7/ 1995 في الدعوى رقم 553 لسنة 34 ق


الإجراءات

بتاريخ 31/ 8/ 1995 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5100 لسنة 41 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 3/ 7/ 1995 في الدعوى رقم 553 لسنة 34 ق والذي قص منطوقة بمجازاة الطاعن بتغريمه مبلغ خمسمائة جنية 0
وطلب الطاعن فيها من تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته والقضاء مجددا ببراءة مما نسب إليه 0
وبتاريخ 2/ 9/ 1995 أودع وكيل الطاعن الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا طعن قيد بجدولها تحت رقم 5116 لسنة 41 ق في الحكم المشار إليه أنفا فيما قضي به من مجازاته أنه بتغريمه مبلغ خمسمائة جنية 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته للأسباب الواردة به الحكم بعدم الطعن الثاني شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الطعن الأول شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه من معاقبة/ إسماعيل حمدي أحمد حمدي وبراءته مما هو منسوب إليه 0
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 4/ 2003 وتم تداولها علتي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع لنظرها بجلسة 3/ 7/ 2004 وتم تداولها الطعن أمام دائرة الموضوع علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 6/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
ومن حيث ان عن شكل الطعن الأول فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/ 7/ 1995 وقد أقام الطاعن طعنه بتاريخ 31/ 8/ 1995 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطاعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا 0
ومن حيث أنه عن شكل الطعن الثاني فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه بتاريخ 2/ 9/ 1995 أي بعد فوات مواعيد الطعن المقررة للحكم المطعون فيه والتي ينتهي في 1/ 9/ 1995، إلا أنه وقد استوفت أحكام هذه المحكمة علي أنه يجوز إذا كان الحكم التأديب صادرا في موضوع غير قابل للتخزين لمن فوت ميعاد الطعن من المحكمة عليهم أن بطعنه فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه متضمنا إليه في طلباته، ومتي كان ما تقدم وكان الثابت علي النحو الذي تفصيلا بموضوع الطعن الماثل أن المخالفة المنسوبة للطاعنين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن الثاني شكلا رغم إقامته بعد المواعيد المقررة قانونا 0
ومن حيث أن موضوع الطعنين الماثلين يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 553 لسنة 34 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد كل من:
1 بهاء الدين فوزي بركان ( الطعن الثاني ) مهندس لمركز الاستشاري بجامعة الأزهر درجة ثالثة 0
2 000000000000000000000
3 إسماعيل حمدي أحمد حمدي ( الطاعن الأول ) المشرف التنفيذي بالمكتب للتصميمات درجة أول 0
لانهم خلال عام 1981 تاريخه دائرة عملهم المذكور وبوصتهم السابقة خالفوا القانون ولم يوردوا أعمالهم بدقه وخالفوا القواعد والأحكام الحالية مما كان من شأنه المساس بحق ما لهما لجامعة الأزهر بأن: الأول: أهمل الأشراف علي شركة الدلتا العامة للمقاولات بصفتها تنفيذ عمله مبني الأقسام الكيماوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر ولم يخطر المختص بالجماعة العيوب التي أكتشفت في بالمبني للرجوع عليها وفقا لأحكام القانون 0
الثاني: 00000000000000000
الثالث: لم يراع الأصول حيال وضعه لقضيات العملية المذكورة وأهمل الأشراف علي تنفيذ العملية المسندة لشركة الدلتا العامة للمقاولات مما نجم عنه ظهور العيوب المشار إليها 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 7/ 3/ 1994 وتم تداولها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 7/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن الأول بتغريمه مبلغ خمسمائة جنية وكذلك مجازاة الطاعن الثاني بتغريمه مبلغ خمسمائة جنية 0
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه المشار غليه علي أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعن الأول ثابته قبله من الأوراق والتحقيقات إذ الثابت من كتاب رئيس قطاع بالمكتب للتصميمات في 20/ 10/ 1990 أن الطاعن هو المختص بالأشراف علي بند العملية محل التحقيقات وما شهر به المتهم الثاني وما شهر به أحمد مختار هلال المهندس بالمكتب الفني معين مهدي محمود ومدير عام الموزانه والحسابات بالأزهر، والدكتور حسين طه العروسي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، كما أيتقر الحكم المطعون فيه أن المخالفة المنسوبة للطاعن الثاني من واقع الأوراق والتحقيقات وما شهر به الدكتور علي إسماعيل الجوهري الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر من أنه قام بتكليف الطاعن أخر مبني للأشراف علي العملية محل التحقيقات إلا أنه تقاعس عن أخطار المسئولين عن العيوب التي ظهرت في العملية 0
ومن حيث أن عن الطعن الأول أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في منهم ومشار الاستدلال إذ أقام قضائه المشار غليه ومجازاة الطاعن علي أساس الطاعن المسئول عن التنظيم الهندسي في حين أن المخالفة من الأوراق أن مدير شئون العاملين بالشركة أخر بكتابه الموجه للنيابة الإدارية أن الطاعن لم يقيم بوضع التصميمات وإنما قام موصفها المهندس، كما أن الطاعن يقدم للمحكمة بما يفيد أنه ليس مهندسا وإنما حاصل علتي دبلوم المدارس الصناعية ولا يمكنه وضع التصميمات الهندسية لأي مشروع كما أن العيوب التي ظهرت بالعملية كان سببها مياه الري للزراعات المجاوره ( الصوب) وهو ما أقرت به جامعة الأزهر 0
ومن حيث أن مبني الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا معيب مخالفة القانون ذلك أن الحكم المشار إليه أستند غلي مسئولية الطاعن عن الأشراف علي العمل محل التحقيقات من أن الطاعن عين بجامعة الأزهر عام 1981 ولم يسند إليه مهمة الأشراف علتي العملية أو تنفيذها وإنما كان ضمن اللجنة المشكلة لمعاينة المبني وتقديم ضوء بالملاحظات والعيوب التي شابت العملية وقد قام بالعمل بما كلف به، كما أن الحكم المطعون فيه شابه في في الاستدلال إذ انتهت خدمته في 1985 مكتب محكمة مما سبقه عن أعمال انتهت 1995دون النظر لانتهاء خدمته السابقة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعنين قد أثيرت في التحقيقات التي أجرتها معها النيابة الإدارية والتي أودعت أوراقها أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم في الدعوى رقم 553 لسنة 34 ق موضوع الطعن الماثل رفق توريد الاتهام إلا أن ملف قضية النيابة الإدارية شاملا التحقيقات قواعد إلي النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك إثناء تحضير الطعن، وطلب النيابة الإدارية علي موقعها من عدم إيداع القضية سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم تداولها الطعن أمامها أكثر من جلسة وطلب المحكمة للتحقيقات والمستندات، وهو ما تقيم قرينه علي صحة أدعاء الطاعنين بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليها 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما نص به من مجازاة
الطاعنين بغرامة مقدارها خمسمائة جنية والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب إليهما 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات