المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5079 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ يحي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5079 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
أسماء محمد علي الهواري
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 450
لسنة 16ق
الإجراءات
بتاريخ 1/ 3/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن: بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت
فيه الحكم: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 10/ 2005 وبجلسة 25/ 1/ 2006 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرة بجلسة 11/ 2/ 2006 ونظرت المحكمة
الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة
اليوم ومذكرات في أسبوع وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1988
أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 450
لسنة 16ق وتقرير اتهام ضد/ أسماء محمد علي الهواري المدرس بمدرسة الروضة الإعدادية
من الدرجة الثالثة لأنه أنقطع عن عمله في الفترة من 4/ 10/ 1987 حتى 21/ 12/ 1987 في
غير حدود الأجازات المقررة قانوناً. وطلبت محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير
الاتهام، وبجلسة 24/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة، وأقامت
قضاءها على أن المخالفة المنسوبة
إليه ثابتة في حقه، مما يتعين مساءلته عنها تأديبياً، وأن انقطاعه المستمر عن العمل
يمثل عزوفاً من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه عليها، الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون، وذلك لأن المحال
لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
إلى أقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أنه وفقاً لحكم المادة من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أنه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية
بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر
عمله، باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له
أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع، ومن ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة
لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة،
يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولئن أجاز في الفقرة العاشرة من المادة
منه إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن
يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج، وهو مالا يتأتى إلا بعد استنفاد
كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم
في الداخل، فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو في موطن على النحو الذي أوضحته المادة العاشرة
من هذا القانون، وأن كان له موطن معلوم في الخارج، فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة
لإرساله لوزارة الخارجية التولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة
من المادة من القانون ذاته.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن أسماء محمد علي الهواري قد أعلن في مواجهة النيابة
العامة، بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته، اكتفاء بتحريات شرطة فارسكور بأن الطاعنة
في الخارج وليس لها محل إقامة معلوم، وإقرار والدها بأنها مسافرة بالسعودية ولا يعرف
عنوانها.
ومن حيث أنه لم يقم في الأوراق، ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهة في سبيل التحري
عن محل إقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل للوقوف على محل إقامته، فمن
ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة، قد وقع باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه
وقد أعتد بهذا الإعلان، قد شابه عيب في الإجراءات، ترتب عليه الإخلال يحق المتهم في
الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة – شأن الطاعن
– الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلاناً صحيحاً، وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده، إلا
من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، إذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور
الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوماً سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة
في 1/ 3/ 2003 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويتعين من ثم
قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت أن أسماء محمد علي الهواري على ما سلف بيانه
لم يعلن إعلاناً قانونياً بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ولم يخطر بجلسة هذه
المحاكمة، ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة
محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبإعادة الدعوى رقم 450 لسنة 16ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل
فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 محرم 1427ه والموافق السبت 25/
2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
