المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4975 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4975 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
يوسف سعديني عبد الشهيد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/ 12/ 2002في الدعوى
رقم126 لسنة 44ق.
الإجراءات
بتاريخ 25/ 2/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم4975 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 126 لسنة 44 ق والذي
قضي منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته – لعدم تقديم النيابة
الإدارية التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/
2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005وتم تداول
الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن
للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق سماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
28/ 12/ 2002 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 25/ 2/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة
قانونا وقد استوفي سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يتعين معه الحكم بقبوله
شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – فإنه بتاريخ 30/ 5/ 2002أقامت
النيابة الإدارية الدعوى رقم 126لسنة 44 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بإيداع تقرير
اتهام ضد الطاعن بوصفه موظفا بقسم القضاء الإداري ببني سويف والفيوم بهيئة مفوضي الدولة
لأنه يوم 28/ 7/ 2001 خرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن: –
– لم يقم بقيد ملف خدمة المواطن عبد المجيد سالم في الطعن 1360 لسنة 43 ق عقب وروده
من الجهة الإدارية وذلك بدفتر البريد الوارد وتسليمه للمختص لاتخاذ الإجراءات بشأنه
مما ترتب عليه فقد الملف عدا شهادة الثانوية العامة والخدمة العسكرية بما قد يؤدي إلي
الإضرار بمالية الدولة حال الحكم لصالح المواطن المذكور على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
– وتحدد لنظر الدعوى جلسة 2/ 9/ 2002 وتم تداولها أمام المحكمة التأديبية على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 12/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن
بخصم شهر من راتبه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون
وتأويله والقصور في التسيب ذلك أن التحقيق قد أغفل سماع الشهود التي أشار إليها الطاعن
وعليه لم تتوافر خانات التحقيق فيما أجري مع الطاعن مما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون.
– ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن قد أثيرت في التحقيقات
التي أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 283 لسنة 2000 جيزة والتي أودعت أوراقها
وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية رفق تقرير الاتهام إلا أن ملف القضية قد أعيد للنيابة
الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية للمحكمة سواء بمرحلة
فحص الطعون أو محكمة الموضوع، ورغم تكليف هيئة مفوضي الدولة النيابة الإدارية أثناء
تحضير الطعن فإن النيابة لم تقدمها وعليه أعدت تقريرها بإلغاء الحكم المطعون علية ببراءة
الطاعن، وظلت النيابة على موقفها رغم تأجيل نظر الطعن أمام هذه المحكمة أكثر من جلسة
وهو ما يقيم قرينة على صحة ما ادعاه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا
للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب
إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت22 من ذو القعدة سنة 1426 ه، والموافق 24/ 12/
2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
