المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4964 لسنه 41ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أ بو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم
عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم ابو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 4964 لسنه 41ق
المقام من
فايز عزيز ايوب
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 11/ 4/ 1995 فى الدعوى
رقم 642 لسنه 33ق
الاجراءات
بتاريخ 23/ 8/ 1995 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذي قيد بجدولها تحت الرقم 4964 لسنه 41ق في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 17/ 4/ 1995في الدعوى رقم 642
لسنه 33ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف اجره.
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالاوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية نظر
لضياع ملف المحكمة التاديبية
وتم تداول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 وبهذه
الجلسة تأجل النطق بالحكم اداريا حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة
عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفي سائر اوضاعه الشكلية المقررة اذ تقدم الطاعن بطلب المساعدة
القضائية بتاريخ 27/ 4/ 1995 وتم قبوله بتاريخ 5/ 7/ 1995 فاقام طعنه الماثل في 23/
8/ 1995
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بمايحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا جوهويا ينحدر به الي درجة الانعدام
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الاجراءات التي
تتبع في حالة فقد الاوراق أو الاحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علي صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متي كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت وتنص المادة 559 علي انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان
الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الااذا رأت المحكمة
محلا لذلك
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
اعادة المحاكمة أو اعادة الاجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته
ومن حيث أنه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واروراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الاوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك ثمه
دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون
فيه واقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية
اخرى من شأن ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت علي موقف المحالين الي
المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية
المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه ان
يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الاحالة
من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لابد لهم فيه، وعليه فان هذه المحكمة تري أنه ازاء
هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي
ذلك من اثار الغاء احالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي ان تستعيد النيابة الادارية
سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في اعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
اخرى وطلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أودلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من
خلالها
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب علي ذلك من اثار والغاء احالة
الطاعن الي المحكمة التأديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ماتراه من
قرارات علي النحو الوارد بالآسباب
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من الموافق 29/ 1/ 2005بهيئة ألمبينه
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
