الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4824 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4824 لسنة 48ق. عليا

المقام من

صلاح محمد الجداوي

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 12/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 199 لسنة 28 ق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 3/ 2002 أودع ألأستاذ/ أحمد كامل عبد القوي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4824 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 199 لسنة 28 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 12/ 2003، وبجلسة 25/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27/ 3/ 2004 وما بعدها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 14/ 5/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
وقد أعيد الطعن لجلسة المرافعة المعقودة في 26/ 11/ 2005، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/ 12/ 2005، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في الطعن بجلسة 14/ 1/ 2006 لتغيير التشكيل، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص علي أن " تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……….
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن الثابت أن المحكمة قررت بجلسة 27/ 3/ 2004 إصدار الحكم بجلسة 12/ 6/ 2004، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في الطعن بجلسة 16/ 10/ 2004 لكي يقدم الطاعن ما يثبت أن الحكم الصادر بجلسة 13/ 5/ 2001 في القضية رقم 569 لسنة 2001 جنح قسم جرجا والقاضي ببراءته قد أصبح نهائيا، وتأجل الطعن لهذا السبب لجلسة 11/ 12/ 2004 ثم إلي جلسة 29/ 1/ 2005 ثم إلي جلسة 12/ 3/ 2005 ولكن دون جدوى مما أضطر المحكمة إلي أن تقضي بجلسة 14/ 5/ 2005 بوقف الطعن لمدة شهر، وظل الطاعن علي موقفه من عدم تقديم ما يثبت أن الحكم المشار إليه قد أصبح نهائيا حتى بعد أن عاودت المحكمة نظر الطعن بجلستي26/ 11/ 2005 و14/ 1/ 2006، وإزاء ذلك فإن المحكمة لا تجد سبيلا سوي الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 99 سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ باعتبار الطعن كأن لم يكن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 19 محرم 1427 ه، الموافق 18/ 2/ 2006 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات