الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4794 لسنه 47 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبوزيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 4794 لسنه 47 ق.ع

المقام من

1- محافظ القليوبية
2- وزير التموين والتجارة الداخلية

ضد

فائقة عبد الفتاح احمد محمد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 23/ 12/ 2000 في الطعن رقم 1233 لسنه28 ق


الإجراءات

بتاريخ 15/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 1233 لسنه 28ق وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 1233 لسنه 28ق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الدائرة السابعة جلسة 5/ 3/ 2003 وبها أحيلت إلي هذه الدائرة فحص الدائرة الرابعة عليا التي نظرتها بجلسة 14/ 4/ 2004 وبجلسة 23/ 6/ 2004 قررت الدائرة أحالتها إلي دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظرها بجلسة 2/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 1/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني استوفي أوضاعه الشكلية.

من حيث أن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في إن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 1233 لسنه 28ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقالت شرحا لطعنها أنه بتاريخ 14/ 3/ 2000 أصدر المطعون ضده الأول " محافظ القليوبية " القرار رقم 451 لسنه 2000 بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مع صرف نصف الراتب، وأنها تظلمت من هذا القرار بتاريخ 28/ 3/ 2000 وأعلنت برفض التظلم بتاريخ 15/ 5/ 2000 ولذا أقامت طعنها ناعية علي القرار المطعون فيه اجحافة بحقوقها للأسباب آلاتية: أولا: – أن هذا القرار مخالف للقانون لصدوره دون أجراء تحقيق معها
ثانيا: – إن القرار صدر دون ثمة مخالفه من الطاعنة.
ثالثا: – إن هذا القرار قد قضي بالغائة بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري لعدم مشروعيته.
وبجلسة 23/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنة والمتمثلة في استيلائها علي مبالغ مالية بالتلاعب في الدفاتر والسجلات الرسمية هي مخالفة مالية وانه عملا بحكم المادة "83" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 كان يتعين علي الجهة الإدارية أحالتها للنيابة الإدارية لتحقيقها باعتبارها المختصة بإجراء هذا التحقيق إلا أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ القليوبية استنادا لتقرير اللجنة المشكلة لفحص إعمال الطاعنة فمن ثم يضحي القرار المطعون فيه مشوبا بعيب غصب السلطة، فضلا عن إن هذا القرار صدر بعد انتهاء التحقيق الإداري الذي أجرته اللجنة المذكورة وقبل إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية بطلب أجراء تحقيق وطلب وقف الطاعنة.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيعه خالف القانون واخطأ في تطبيقة وتاويلة وذلك لان القرار المطعون فيه صدر استنادا لنص المادة "83" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 من المحافظ المختص قانونا بإصدار، كما أن هذا القرار قد صدر قائما علي سببه المبرر له وبما يتفق وصحيح حكم القانون ويتعين لذلك رفض الطعن عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 9/ 10/ 1999 صدر قرار محافظ القليوبية رقم 4435لسنة 1999 بتشكيل لجنة برئاسة السيد محمد عبد الوهاب مفتش اول بالمديرية المالية وعضوية كل من: محمد إبراهيم احمد الشافعي, مدير حسابات بالمديرية المالية, والسيد حسن السيد صالح باحث بالإدارة العامة للتفتيش المالي وأحمد سعد الدين احمد نصر عضو الشئون القانونية بالمحافظة, ومحمد عبد الرشيد عزام مفتش مالي وإداري بالمحافظة ورأفت محمد مرسي المفتش المالي والإداري بمديرية التجارة والتموين علي أن تكون مهمتها حصر ا‘مال آمال عز الدين عبد الحميد إبان عملها بالوحدة الحسابية بمديرية التجارة والتموين جهة عملها السابق لمدة خمس سنوات سابقة وفي سبيل قيام اللجنة بالمهمة الموكولة إليها أجرت تحقيقا إداريا استمعت فيه الأقوال المطعون ضدها حول واقعة تحرير الشيك رقم 6529407 باسم/ فائقة عبد الفتاح احمد بمبلغ 12294 جنيها بتاريخ 12/ 11/ 1996 وقيامها بظهيرة للسيد محمد يوسف محمد والشيك رقم 6529256 بمبلغ 2550.28 جنيه باسم المطعون ضدها أيضا وتظهيره للسيد يحي إبراهيم رواش والشيك رقم 6387395 وبتاريخ 30/ 6/ 1997 بمبلغ 9063.57 جنيها.
وقد أعدت اللجنة المذكورة تقريرا مبدئيا بنتيجة فحص إعمال السيدة المذكورة عن المدة من 1/ 1/ 1996 حتى 31/ 12/ 1997 وقد أسفر الفحص عن الأتي:
1- الاستيلاء علي بعض المبالغ بالتلاعب في الدفاتر والسجلات المحاسبية الرسمية وكعوب الشيكات بمبلغ 185912.39 جنيها فقط " مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعمائة واثنتي عشر جنيها وتسعه وثلاثون قرشا عبارة عن: –
أ‌- مبلغ 176848.82 جنيها خصما علي اعتمادات الباب الأول بند 1 درجات دائمة " مرتبات "
ب‌- مبلغ 9063.57 جنيها خصما من مبلغ حساب جاري لمبالغ الدائنة وتمت التسوية المستحقة لجهات حكومية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أسماء المخالفين ومن بينهم المطعون ضدها. وبناء علي كتاب المديرية المالية رقم 7 سري المؤرخ 26/ 2/ 2000 ومذكرتها بشأن التقرير المبدئي للجنة المذكورة صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية بوقف المطعون ضدها عن العمل لمدة ثلاثة اشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات اي المدتين اقرب مع وقف نصف الراتب خلال مدة الوقف.
ومن حيث أنه مما لاشك فيه إن المخالفات المنسوبة إلي المطعون ضدها هي مخالفات مالية ينعقد الاختصاص بتحقيقها للنيابة الإدارية وحدها دون غيرها عملا بحكم المادة "77" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983
ومن حيث أن ما قامت به اللجنة المشكلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 4435 لسنه 1999 أن اعتبر تحقيقا فانه يكون تحقيقا في مخالفات مالية مما يتعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية وحدها ومن ثم يمثل عدوانا أو غضبا لسلطة النيابة الإدارية ويبطل التحقيق لهذا السبب ويستتبع ذلك بطلان قرار وفق المطعون ضدها احتياطيا عن العمل بمناسبة مثل هذا التحقيق لأن ما بني علي باطل فانه يكون باطلا بدوره. وإذا لم يكن عمل هذه اللجنة تحقيقا وإنما مجرد تقرير مبدئي بنتيجة فحص الأعمال فان وقف المطعون ضدها عن العمل احتياطيا استنادا إلي ما قامت به تلك اللجنة يكون غير قائم علي سبب يبرره لان المناط في الوقف الاحتياطي عن العمل هو التحقيق وهو سببه المبرر له بهدف كف يد العامل عن العمل حتى يجري التحقيق بعيدا عن تأثيراته علي مجرياته
ومن حيث انه بناء علي ما تقدم فان قرار محافظ الدقهلية وقف المطعون ضدها عن العمل احتياطيا يكون باطلا وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغائه لهذا السبب فانه يكون قد قام علي أساس صحيح من الواقع والقانون ويكون الطعن عليه وطلب إلغائه في غير محله ويتعين لذلك رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 28 من ذي الحجة سنه 1426 هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات